الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

حالات الدفع بعدم سماع الدعوى


حالات الدفع بعدم سماع الدعوى
احكام الدفع بعدم سماع الدعوى وفقا للقانون اليمني 





حالات الدفع بعدم سماع الدعوى


حالات الدفع بعدم سماع الدعوى وفقا للقانون اليمني


الدفوع الموضوعية 

اولا : التعريف:

هو الدفع الذي يوجهه الخصم إلى موضوع الدعوى بقصد المنازعة في الحق المدعى به أما عن طريق أو تأكيد واقعة تؤثر في وجوده أو مقداره أو استحقاقه أو تنظيمه القانوني .

و هنا نرى أن الدفع الموضوعي يستخدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي موجها إياه إلى الحق المدعى به و ذلك كالتمسك بواقعة معاصرة لنشأة الحق المدعى به ترتب منع إنتاج كل أو بعض أثارها القانونية كما لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط .
أو بالتمسك بواقعة من شأنها إنها كافة أثار الواقعة التي يتمسك بها المدعي كالتمسك بالوفاء بالحق المدعى به .أما ما يذهب إليه من أن الإنكار أي إنكار الحق المدعى به – إنكار الواقعة المنشئة – أو إنكار أثارها يعتبر دفعا موضوعيا فمن وجهة نظري أن مثل هذا الإنكار لا يعتبر دفعا كون الدفع هو دعوى و الدعوى يترتب عليها انتقال عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه كما أن الإنكار ما هو إلا دفع بمعناه اللغوي بمعنى رد القول لا بمعنى الدعوى و لهذا فقد أوردت التعريف السابق كونه يتوافق مع ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون (2).
ويعد الدفع الموضوعي وسيلة دفاع ممتازة لأنه يوجه إلى الحق المرفوعة به الدعوى كالدفع بتزوير مستند العقد أو الدين ، والدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالتقادم أو بالمعاوضة وكالدفع بعدم دستورية القانون أو عدم صحة التكليف الذي أنزله القاضي على واقعات النزاع .
والدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر، ومصدرها القانون الموضوعي المدني أو التجاري وما تفرع منهما وإذا كانت متعلقة بالقانون العام فمصدرها ذلك القانون بفروعه المختلفة.


▪️ثانيا : النظام القانوني للدفع الموضوعي :- 


يتميز الدفع الموضوعي بقواعد خاصة عن الدفوع الأخرى وتتمثل تلك القواعد في الأتي :👇
👈1) لا يتقيد الخصم في إبداء الدفوع الموضوعية بترتيب معين حيث يجوز تقديمها في أية حالة تكون عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. 
👈2) يعتبر الحكم في الدفع الموضوعي قبولاً أو رفضاً حكماً قطعياً في الموضوع لذلك فأنه يرتب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره .
👈3) يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة أول درجة بالنسبة لموضوع الدعوى . 
فلو الغي الحكم في الدفع من محكمة الاستئناف ولو لعيب شكلي فإنها تفصل في الموضوع في هذه الحالة. 
👈4) لا يجوز تقديم الدفع الموضوعي أمام محكمة النقض لأن هذه المحكمة محكمة قانون وليست محكمة واقع إلا أنه يجوز تقديم الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تأخذ يه من تلقاء نفسها بشرط تنبيه الخصوم إلى ذلك . 
على أن الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام إذا لم يقدم في عريضة الطعن فإنه يسقط الحق في تقديمه فالدفوع أمام هذه المحكمة ذات طابع خاص . 
👈5) أوجب قانون المرافعات اليمني النافذ من خلال المواد ( 185 ، 186، 188) على المحكمة أن تحكم في الدفع الموضوعي إذا كان متعلق بالنظام العام قبل الفصل في الموضوع بحكم مسبب بل أنه ألزمها أن تفصل فيه قبل الفصل في الموضوع ولو لم يكن متعلقاً بالنظام العام . 
وعلى العموم فإن الدفوع الموضوعية هي التي يترتب على قبولها رفض لطلب المدعي كلياً أو جزئياً وتنظيمها في ذلك القوانين المنظمة للحقوق المتنازع عليها والمتعلقة بأصل الحق ونورد منها ما يلي :- 


▪️ثالثاً: بعض الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون اليمني النافذ:-

 أ)بعض الدفوع الموضوعية التي نظمها قانون الإثبات اليمني النافذ:
1- الدفع بعدم سماع الدعوى إذا تقدم ما يكذبها محضاً . م /14 إثبات 
2- الدفع بعدم سماع الدعوى التي تكون على ملك كان للمدعي أو لمورثه إلا في الأحوال التي لا تكون لاحد يداً عليه في الحال أو أن يكون ديناً أو أن يدعي إقرار ذو اليد ملكه أو أن يكون وقفاً . م /14 إثبات نافذ.
3- الدفع بعدم سماع الدعوى التي تكون لغير المدعي لنفسه بحق أدمي محض إلا أن يكون المدعي له مما تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به . م/14 إثبات نافذ. 
👈4- الدفع بعدم سماع الدعوى التي تكون من أحد الزوجين على الآخر فساد عقد الزواج لا تسمع إلا مع دعوى نفي غير هذا العقد. م/14 إثبات نافذ .
👈5- الدفع بعدم سماع الدعوى بملك المؤرث لا يذكر موته مالكاً أو ذا يد. م/15 إثبات نافذ. 
👈6- الدفع بعدم سماع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمه مستوفيه شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا يمضي سنه من وقت البلوغ أو الحضور .م/16 إثبات نافذ.
👈7- الدفع بعدم سماع الدعوى في شفعة العالم بالبيع في البلد بعد مضي ثلاثة أيام من وقت العلم بالبيع .م/17 إثبات نافذ .
👈8- الدفع بعدم سماع الدعوى في شفعة العالم بالبيع الغائب خارج البلد بعد مضي شهر من وقت العلم بالبيع .م/17 إثبات نافذ . 
👈9- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بعقار مضى عليه ثلاثون عاماً من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف فيه تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق باستثناء الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمده. م/18 إثبات نافذ . 
👈10- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . م/20 إثبات نافذ . 
👈11- الدفع بعدم سماع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أ, الأنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان .م/20 إثبات نافذ. 
👈12- الدفع بعدم سماع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل .م/21 إثبات نافذ . 
👈13- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر في حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق .م/22 إثبات نافذ .
👈14- الدفع بعدم سماع الدعوى في حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق . م/22 إثبات نافذ. 
👈15- الدفع بعدم سماع الدعوى في حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يوميه وغير يوميه أ, ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق .م /22 إثبات نافذ . 
👈16- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد (19 ، 20 ، 21 ، 22) من قانون الإثبات مع عدم المطالبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق . م/23 إثبات نافذ


👈1- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والإهانة بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن تلك الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه .م/(27،29) إجراءات جزائية .

👈2- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والأخوات . م/(27،29) إجراءات جزائية .
👈3- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في جرائم الشيكات . م/(27،29) إجراءات جزائية .
👈4- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في جرائم التخريب والأضرار بالأموال الخاصة وقتل الحيوانات دون مقتضى والحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأموال الأخرى التي نص عليها القانون. م/(27،29) إجراءات جزائية .
👈5- الدفع بسقوط الحق في الشكوى لموت المجني عليه .م/29 إجراءات جزائية. 
👈6- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم.م/36 إجراءات جزائية.
👈7- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .م/37 إجراءات جزائية.
👈8- الدفع بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. م/38 إجراءات جزائية.
👈9- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية عند عدم وجود جريمة . م/42 إجراءات جزائية.
👈10- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية إذا لم تتوفر عناصر الجريمة .م/42 إجراءات جزائية.
👈11- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لعدم بلوغ المتهم سن المسألة الجزائية . م/42 إجراءات جزائية.
👈12- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن . م/42 إجراءات جزائية.
👈13- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه. م/42 إجراءات جزائية.
👈14- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية بصدور عفو عام أو خاص . م/42 إجراءات جزائية.
👈15- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية بوفاة المتهم . م/42 إجراءات جزائية.
👈16- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية بانقضاء الدعوى بالتقادم . م/42 إجراءات جزائية.
👈17- الدفع بانقضاء الاتهام بوفاة المخالف أو بمضي سنه على وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراءاتها.م/7 أحكام المخالفات.
👈18- الدفع بأسباب الإباحة المنصوص عليها في المواد (26 ،37 ) من قانون الجرائم والعقوبات لاستبعاد صفة الجريمة. 
⚖️_ ج) بعض الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون المدني اليمني النافذ:- 👇
👈1- الدفع بعدم سماع دعوى الغبن إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع .م/181 مدني نافذ. 
👈2- الدفع بعدم سماع دعوى بطلب إبطال العقد بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم المانع وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً ، وناقص الأهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك وفي حالتي الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه .م/200 مدني نافذ.
👈3- الدفع بعدم سماع الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع م/331 مدني نافذ.
👈4- الدفع بعدم سماع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء مدة ستة أشهر من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود المانع .م/368 مدني نافذ.
👈5- الدفع بانقضاء الحق بالوفاء به أو بما يعادل الوفاء مع القبول أو تجديد أو المسا قطه به أو اتحاد الذمة فيه أو بدون وفاء في حالة الإبراء منه أو باستحالة تنفيذه دون إخلال بالتعويض عنه ممن يلزمه ذلك .م/396 مدني نافذ. 
👈6- الدفع بعدم سماع الدعوى بإبطال البيع أو بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك .م/513 مدني نافذ . 
👈7- الدفع بعدم سماع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة المبيع أذا انقضت سبه من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع عدم وجود مانع .م/513 مدني نافذ . 
👈8- الدفع بعدم سماع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من وقت تسليم المبيع للمشتري ولو لم يكتشف العيب إلا بعد ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول .م/550 مدني نافذ. 
👈9- الدفع بانقضاء الحق بالوفاء إذا اثبت المدين أن الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه إلا ما استثني بنص. م/441 مدني نافذ .
👈10- الدفع بسقوط حق البائع في حبس المبيع إذا أحال أحداً على المشتري بكل الثمن أو بما بقي له فيه وقبل المشتري .م/554 مدني نافذ. 
⚖️ _ ب) بعض الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون الجنائي اليمني النافذ:-👇
👈11- الدفع بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل .م/ 80 مدني نافذ. 


👈12- الدفع بعدم سماع الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسبة من جملة الإيرادات والنتاج أو ما شاكل ذلك بعد مضي سنه من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لأخر جرد .م/800 مدني نافذ . 
👈13- الدفع بعدم سماع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنه من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة .م/902 مدني نافذ . 
👈14- الدفع بعدم سماع الدعوى من المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .م/954 مدني نافذ. 
👈15- الدفع بعدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو من تاريخ علم ذي المصلحة بوقوعها .م/ 1077 مدني نافذ .
👈16- الدفع بعدم سماع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهره ولا ظروف غير عاديه تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق بعد مضي ثلاثين سنه من يوم وضع اليد .م/1118 مدني نافذ
 ⚖️_  د) بعض الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون التجاري اليمني النافذ:-👇
👈1- الدفع بتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن وحق البائع في طلب تملكه الثمن بمضي سنه من يوم التسليم الفعلي .م/91 تجاري نافذ .
👈2- الدفع بتقادم دعوى ضمان العيب بسنه من يوم تسليم المبيع .م/93 تجاري نافذ.
👈3- الدفع بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل أ, بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء بسنة من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه .م/144 تجاري نافذ .
👈4- الدفع بسقوط الحق في رفع دعوى المسؤولية عن الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل . م/212 تجاري نافذ.
👈5- الدفع بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .م/519 تجاري نافذ. 

👈6- الدفع بعدم سماع الدعوى الناشئة عن حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنه من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض .م/519 تجاري نافذ.

👈7- الدفع بعدم سماع دعوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم ألذي وفىَ فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .م/519 تجاري نافذ.
👈8- الدفع بتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة اشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك .م/566 تجاري نافذ. 
👈9- الدفع بتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين لوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفىَ فيه الملتزمين أو من يوم مطالبته قضائياً .م/566 تجاري نافذ.
👈10-الدفع بسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (599 ، 601، 603) تجاري نافذ بمضي سنه من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .م/604 تجاري نافذ
 الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها وفقا للقانون اليمني








التسميات:

مسودات الوقف سندات تنفيذية في القانون اليمني

<="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006>>>

مسوّدات الوقف سندات تنفيذية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة
والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون المرافعات على أن مسوّدات الأوقاف مستندات
تنفيذية أي أنها غير قابلة للمنازعة بشأنها مثلها في ذلك مثل الأحكام القضائية
الباتة أو النهائية الصالحة للتنفيذ الاختياري والجبري، وهذه المسألة لها أهميتها
في التطبيق العملي، وقد أشار إليها الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-2-2012م في الطعن رقم (45110)، وقد ورد ضمن
أسباب هذا الحكم: ((فما اثاره الطاعن من مناعي في غير محلها ومردود عليها بما ناقشت
به المحكمة مستندات الطرفين بين يدي منطوقها بالحكم بقولها: اتضح أن ملكية الوقف
للمواضع المدعى بها ثابتة بموجب مسوّدته المبرزة معززاً ذلك بالثبوت بورقة التأجير،
واما الوجيدة التي احتج بها المدعى الطاعن حاليا فعلى فرض صحتها فهي لا تنهض أمام
حجة الوقف بشيء...إلخ، وهو تعليل سائغ، فمستند الوقف حجة لا تقف أمامها حجة واهية،
كما أن مسوّدة الوقف تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة (318) مرافعات)) وسيكون
تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: ماهية مسوّدات
الوقف: مع أهمية هذا الأمر فإن قانون الوقف الشرعي لم يعرف مسوّدات الوقف ضمن
تعاريف الفاظ وعبارات القانون الواردة في المادة (2) من قانون الوقف، حيث اكتفى
القانون بالإشارة إليها دون تعريف أو بيان لماهيتها حيث نصت المادة (87) من قانون
الوقف على أنه: (إذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الأوقاف المسوّدة الحاصلة
بخطوط امناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسوّدة، ويثبت الوقف بالشهرة
المستفيضة والذيوع في المحلة، ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث
من يثق به إلى المحلة فإذا كان اهلها كلهم أو اغلبهم مجمعين عليها عمل بها)، ومن
خلال هذا التعريف يظهر أن المسوّدات هي دفتر حصر الأوقاف المعد بموجب الوقفيات
المحررة بخطوط امناء معتبرين وهي الخطوط المعروفة والمشهورة التي كانت تحرر بها
الوثائق والمحررات القديمة في ذلك الوقت والتي يمكن التعرف عليها في العصر الحاضر
من خلال مقارنتها بالمستندات المحررة في ذلك المكان والزمان، وقد سبق لنا التعليق
على كيفية التعرف على الخطوط المشهورة والمعروفة القديمة في الاماكن والأزمنة
المختلفة، حيث يحتفظ غالبية الناس في المناطق المختلفة بمحررات مختلفة للكتبة
المشهورين في مختلف الازمنة للاستدلال بها والتعرف على الخطوط عن طريق مضاهتها
بالخطوط المنسوبة للكتبة المشهورين أو المعروفين المتقدمين في المنطقة، خاصة أن
الكتبة في العصور الماضية كانوا قلة من الناس. الوجه الثاني: مسوّدات الأوقاف سندات
تنفيذية وفقاً لقانون المرافعات: نصت المادة (328) مرافعات على انه: (تتحدد السندات
التنفيذية فيما يأتي: -6- مسوّدات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب
مشهور)، ومن خلال هذا النص يظهر أن المقصود بمسوّدات الوقف هي (الوقفيات) أي
الوثيقة التي تتضمن أن الواقف قد حبس ماله أو أوقفه حيث تتضمن الوقفيات بيان العين
الموقوفة واوصافها ومصارف الوقف وشروط الواقف وغير ذلك وقد تكون الوقفية محررة بخط
الواقف نفسه كما قد تكون بخط الكاتب المشهور في المنطقة التي يقيم بها الواقف أو
الكاتب في المنطقة التي تقع فيها العين الموقوفة، فمن خلال إستقراء النص القانوني
الوارد في قانون المرافعات يظهر أنه لا يقصد بمسوّدات الوقف دفاتر حصر الوقف وإنما
يقصد الوقفيات على النحو السابق بيانه، إضافة إلى أن نص قانون المرافعات قد اشترط
ان تكون مسوّدات الوقف بخط كتبة مشهورين اي الذين اشتهروا بكتابة العقود والتصرفات
في الازمنة القديمة، وعلى هذا المعنى فلاتعد مسوّدات الأوقاف الحديثة سندات تنفيذية
لان نص قانون المرافعات اشترط لإعتبار المسوّدات سندات تنفيذية ان تكون قديمة ، ومن
الملاحظ أيضا ان قانون المرافعات استعمل مصطلح( كاتب مشهور ) في حين استعمل قانون
الوقف مصطلح(بخطوط أمناء معتبرين ) وربما ان قصد قانون الوقف من مصطلح المناء
المعتبر ين هم الكتبة المشهور في كتابة الوقفيات وغيرها ، ومن مجموع هذا نخلص إلى
ان تعاطي قانون الوقف مع قانون المرافعات غير متطابق وغير منسجم في هذه المسألة .
الوجه الثالث: التكييف القانوني للوقفية : الوقفية: هي عبارة عن وثيقة تتضمن إقرار
الواقف بأنه قد حبس وأوقف وسبل العين المبينة أوصافها في الوثيقة لله سبحانه
وتعالى، وقد يكتب هذه الوثيقة الواقف بخطه للتأكيد على صدورها منه، كما أنه قد يملي
إقراره على الكاتب المعروف أو المشهور الذي يقوم بكتابة إقرار الوقف وتدوينه في
الوثيقة التي تسمى (وقفية)، ومن خلال ما ورد في هذا الوجه نجد أن الوقفية عبارة عن:
وثيقة تتضمن إقرار الواقف بالوقف ، فليست الوقفية عقداً وإنما عبارة عن تصرف من
تصرفات الإرادة المنفردة إذ لا يلزم قبول الوقف حتى يكون عقداً. الوجه الرابع:
مسوّدات الوقف بين الدليل والسند التنفيذي: بحسب ما سبق بيانه نلاحظ أن قانون الوقف
قد تناول مسوّدات الوقف في سياق الأدلة المثبتة للوقف وحدد شروط الاستدلال
بالمسوّدات مثل وجوب أن تكون بخطوط امناء معتبرين – علماً بأن الأمناء لا وجود لهم
في العصور السابقة فلم يتم استحداث وظيفة الأمين إلا في الوقت المعاصر أما في
الأزمنة الماضية فقد كانت المحررات يتم تحريرها من قبل القضاة والفقهاء وكل من يجيد
الكتابة، وبناء على ذلك فقد نظم قانون الوقف الشرعي المسوّدات على أنها أدلة يستدل
بها على أموال الوقف، أما قانون المرافعات فمن خلال إستقراء نص المادة: (328)
مرافعات السابق ذكره نجد أنه نظم مسوّدات الأوقاف ضمن السندات التنفيذية التي يجوز
التنفيذ الاختياري والاجباري بمقتضاها، حيث يخضع المسوّدات للإجراءات المقررة في
التنفيذ الاختياري والجبري في قانون المرافعات، في حين أن قانون الوقف الكسيح لم
يتعامل مع المسوّدات على أنها سندات تنفيذية بل تعامل معها على أنها مجرد دليل
لإثبات الوقف فحسب ، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد استدل بمسوّدة الوقف
للدلالة على أن الأرض محل النزاع ملك للوقف، فلم يتعامل معها على أنها سند تنفيذي،
والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen b> والله اعلم .
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


التسميات:

أسباب الحكم في القانون اليمني

أسباب الحكم في القانون اليمني 



تناقض الأسباب المبطل للحكم 
 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة
والقانون – جامعة صنعاء

 تناقض أسباب الحكم لايكون مبطلا للحكم إلا إذا كان التناقض
تاماً بحيث تتنافى الأسباب المتناقضة فينفي السبب نقيضه، كما
لا يكون التناقض
مبطلاً للحكم إلا إذا تعلق بالأسباب التي قام عليها وأستند إليها الحكم حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
28-3-2017م في الطعن رقم (57770)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان نعي
الطاعن بتناقض أسباب الحكم المطعون فيه لا يعوّل عليه لان التناقض الذي يعتد به
كسبب للبطلان هو ماتتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل منطوق الحكم
عليه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في 

الأوجه الأتية: 

الوجه الأول:
ماهية تناقض أسباب الحكم: يقع التناقض بين أسباب الحكم في الالفاظ كما يقع في
المعنى بحيث لا يمكن التوفيق بين السببين المتناقضين فقد يذهب أحد الأسباب إلى صحة
الدليل في حين يذهب نقيضه إلى عدم صحة ذلك الدليل ،كما ان السبب الواحد يناقض كل
أسباب الحكم أو بعضها، ولا شك ان تناقض أسباب الحكم يتم عن اضطراب الحكم وفي الوقت
ذاته فإن ذلك يدل على إضطراب فهم القاضي وإحاطته بالنزاع، ولذلك يصرح القانون بان
تناقض أسباب الحكم مبطل للحكم.

 الوجه الثاني: تناقض الأسباب المبطل للحكم: اشار
الحكم محل تعليقنا إلى أن التناقض المبطل للحكم هو ذلك التناقض الذي تتماحى به
أسباب الحكم حيث يمحو السبب المناقض الأسباب التي يناقضها ،ومعنى المحو النفي أو
الإلغاء، أي ان السبب المناقض يلغي أو ينفي الأسباب التي يناقضها، وقضاء الحكم محل
تعليقنا هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية التي قضت بان: (التناقض الذي
يفسد الأحكام على ماجرى به قضاء محكمة النقض هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا
يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه حيث لا يفهم على أي
أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق) وفي السياق ذاته قضت محكمة النقض المصرية
بان: (التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بان تتماحى هذه
الأسباب فينفي بعضها بعضاً) وكذا قضت محكمة النقض المصرية بان التناقض المبطل للحكم
هو: (الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في
المنطوق) وكذا قضت بان التناقض المبطل للحكم هو: (ما يقع بين أسباب الحكم بحيث ينفي
بعضها ما اثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة) (نظرية الأحكام،
استاذنا المرحوم الدكتور أحمد أبو الوفاء، صـ278).

 الوجه الثالث: التناقض الذي لا
يبطل الحكم
: وهو تناقض بعض الكلمات التي لا تفيد نفي السبب أو الأسباب الأخرى، وكذا
التناقض الذي يعتري الأسباب الزائدة وهي الأسباب التي تزيد عن الأسباب الكافية لحمل
الحكم، وكذا التناقض الذي تظل معه الأسباب مفهومه وسائغة ومفضية إلى منطوق الحكم
والمبررة له،والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen



القانون اليمني


alexarankchecker
في القانون اليمني
بطلان الحكم في القانون المدني اليمني
احكام في القانون المدني اليمني
اسباب بطلان الحكم لتناقض الأسباب
بطلان الحكم في القانون اليمني


التسميات:

الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها محضاً وفقا القانون اليمني




حالات الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً 




أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


 قضى الحكم محل تعليقنا بأن الدفع بعدم قبول الدعوى له حالاته، وأن هذا
الدفع لا يكون مقبولاً إذا لم تتحقق إحدى حالاته حسبما قضى الحكم الصادر عن
الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-8-2015م في الطعن
رقم (56135)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما قول الطاعن بأن المحكمة اغفلت مناقشة
أسباب دفعه بعدم قبول الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً، فالظاهر من واقع ما ابداه
الطاعن في دفعه أنه قد اخفق في معرفة حالات هذا الدفع، إذ أن هذا الدفع ليس له
ثمة محل في دفع الطاعن، لأن الدفع في مثل الحالة التي ادعاها الطاعن، 


لان الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً لا يكون إلا في عقود الامانات
كالعارية والوديعة، ولا يكون من المدعي في الدعوى ذاتها، حيث يتحقق هذا الدفع بأن
يدعي المدعي بدعواه الأصلية :بأن له عند المدعى عليه شيئاً ما وديعة أو عارية
فينكر المدعى عليه الوديعة أو العارية، ويقول: ما اودعتني أو ما اعرتني شيئاً
فيقيم المدعي البينة على دعواه ويدعي المدعى عليه أنه قد رد الوديعة أو العارية،
فيدفع المدعي دعوى الرد المقدمة من المدعى عليه بعدم سماع تلك الدعوى لتقدم ما
يكذبها محضاً، لأن قول المدعى عليه: ما أودعتني أو ما اعرتني شيئاً يكذب دعوى
الرد، ولان الدفع المقدم من الطاعن لم يكن كذلك فلايسمع ))

 وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في

 الأوجه الأتية: 

الوجه الأول: الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً في قانون
المرافعات



 : أشار قانون المرافعات إلى هذا الدفع في المادة (186)، واورده ضمن
الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز اثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي
ولو أمام المحكمة العليا، واوجب القانون على محكمة الموضوع ان تفصل في هذا الدفع
بحكم مستقل قبل الفصل في الدعوى الموضوعية، وفي هذا الشأن نصت المادة (186)
مرافعات على أنه: ((تعتبر من النظام العام الدفوع التالية: -4- الدفع بعدم سماع
الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً). الوجه الثاني: الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما
يكذبها محضاً في قانون الإثبات: لان غالبية نصوص قانون الإثبات مصدرها الفقه
الإسلامي، فقد ورد ضمن الفصل الثاني من القانون وضمن



 حالات عدم سماع الدعوى في القانون اليمني 



 نصت المادة (14) على أنه: (لا تسمع الدعوى في الأحوال الأتية: -


1- إذا تقدم ما يكذبها محضاً). 

معني الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا

ما شدني للبحث في هذه الجزئية هو طائلة الدفوع الكيدية التي تثار باسم الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا والفصل فيها من قبل القضاء وتكييف غالبيتها العظمي بانها عبارة عن رد موضوعي على الدعوى

ورفعا لهذا اللبس الذي يقع فيه الكثير فقد ارتئيت ايضاح معني هذا الدفع في هذه العجالة المتواضعة على النحو الاتي:

يعد الاساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً هو نص الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي قضت بقولها: (تعتبر من النظام العام الدفوع التالية:

4-الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً

بالإضافة الي نص الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الإثبات اليمني والتي نصت بان: (لا تسمع الدعوى في الأحوال الأتية:

1-إذا تقدم ما يكذبها محضا

ولمعرفة المعنى القانون للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا الرجوع إلى المراجع التي حددها القانون لتفسير النصوص القانونية وفقا للمادة (18) من القانون المدني التي قضت بقولها:(المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة

إذ انه وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي نجد أنها قد بينت معنى الكذب الذي يدفع بمواجهة الدعوى وهو صدور أمر سابق من المدعي يكذب الدعوى -أي يناقضها – وهو ما قصده المشرع في نص المادة (186/4) من قانون المرافعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه بأنه كذب يكون مانع لسماع الدعوى وللمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب.

ونقتبس للدلالة على ذلك ما جاء في شروح الفقه الإسلامي والقانوني على النحو الاتي: –

1- جاء في المجلد الرابع من درر الحكام شرح مجلة الأحكام في الكتاب الرابع عشر تحت عنوان الدعوى المادة (1615) ما يلي: –

(التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه) وعرف التناقض لغة وشرعا بقوله:

التناقض لغة بمعنى التدافع.

وشرعا هو سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه).

 

المرجع/ درر الحكام شرح مجلة الحكام تأليف علي حيدر تعريب المحامي / فهمي الحسني المجلد الرابع الطبعة الأولى 1411هـ- 1991م صـ 176.

 

2- كما جاء في الفصل الرابع من نفس المجلد تحت عنوان في بيان التناقض – شرح المادة (1636) ما يلي:

((انه يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها فذلك لا تسمع الدعوى التي يقع تناقض فيها لأن كذب المدعى يظهر في الدعوى التي يقع فيها التناقض مثلا إذا ادعى قائلا: إن هذا المال ملكي وأثبت المدعى عليه بأن المدعى قد طلبه شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعى في دعواه)).

 

مرجع سابق درر الحكام شرح مجلة الحكام / صـــ 261 .

وقد ذكر في هذا الفصل أنواع للتناقض التي تكون صادرة من المدعي.

كما جاء في كتاب التاج المذهب – المجلد الرابع ما يلي: –

(فصل – في بيان الدعاوى التي لا تسمع من مدعيها أي لا تقبل وهي (أربع) الأولى لا تسمع دعوى في الوديعة وكل عين غير مضمنه كالعارية المستأجرة غير المضمنة – إذا تقدم من المدعي ما يكذبها محضا مثال ذلك ان يدعي رجل وديعة له أو نحوها فيقول الوديع ما أودعني شيئا فيقيم المدعي البينة على انه أودعه فيدعي في مجلس الإنكار أو بعده بتاريخ متقدم انه قد ردها).

المرجع / التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار – المجلد الرابع الطبعة الأولى 1366هـ 1947م صــــ 12

3- ما أورده الدكتور شعبان الكومي احمد في مؤلفه الدعوى بالمجهول صـــ83 بقوله :(يشترط في صيغة الدعوى عدة شروط وهي: –

عدم التناقض بينها وبين أمر سبق صدوره من المدعي.

 

والمقصود بالتناقض في الدعوى إن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه كان يقر أمام القاضي بعين في يده لغيره فيأمر القاضي بتسليمها لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون متناقضاً إذ بإقراره الأول يكون معترفاً بملكية غيره في تاريخ إقراره وبدعواه الثانية يكون مدعياً انه هو المالك في ذلك التاريخ وما هذا إلا التناقض .فإذا وجد مثل هذا التناقض فانه يمنع من قبول الدعوى لأنه يعد دليلاً على كذب المدعى في دعواه إذا انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه

المرجع الدعوى بالمجهول د/ شعبان الكومي ص83

ومن خلال تلك المراجع القانونية والشروح الفقهية والتي هي المر جع في تفسير النص القانوني الواردة في المادة (186/4) مرافعات وكذا نص المادة (14/1) إثبات يتضح وبما لا يدع مجالا للشك أن التكاذب في الدعوى لا يكون الا من المدعي دون سواه وكذلك أن التكاذب لا يكون الا في واقعة موضوعية دون القانونية



الوجه الثالث: المصدر التاريخي للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً :
من المتفق عليه ان الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي للنصين الواردين في قانون
المرافعات والاثبات السابق ذكرهما، إذ انه بالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي نجد
أنها قد بينت المقصود بالكذب المتقدم على الدعوى الذي يكون سببا لدفعها بدفع( عدم
سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً )، فالمقصود بالتكذيب المسبق للدعوى هو صدور
قول أو فعل من المدعى في وقت سابق على رفع دعواه يدل صراحة على كذب دعوى المدعي
-أي أن القول أو الفعل السابق صدوره من المدعي يكون مناقضا لموضوع الدعوى الذي
ترفع بعده ، حيث اعتبر الفقه الإسلامي أي قول أو فعل سابق صادر من المدعي قبل رفع
دعواه يناقض دعواه بمثابة تكذيب للدعوى التي ترفع بعد هذا القول اوالفعل السابق
صدوره من المدعي، وعلى هذا الأساس فإن القول أو الفعل السابق صدوره من المدعى
المناقض لدعواه اللاحقة يكون مانعا لسماع دعوى المدعي ، ومؤدى ذلك ان للمدعى عليه
دفع تلك الدعوى التي دل فعل أو قول المدعي السابق على كذبها، وللتدليل على ان كتب
الفقه الإسلامي هي المصدر التاريخي للدفع بتقدم مايكذب الدعوى محضاً، فقد ورد في
كتاب التاج المذهب للقاضي العنسي 4/12( فصل – في بيان الدعاوى التي لا تسمع من
مدعيها أي لا تقبل وهي (أربع) الأولى لا تسمع دعوى في الوديعة وكل عين غير مضمنة
كالعارية المستأجرة غير المضمنة 



– إذا تقدم من المدعي ما يكذبها محضا، 

مثال ذلك:

 ان يدعي رجل وديعة له أو نحوها،
فيقول الوديع ما أودعني شيئا فيقيم المدعي البينة على انه أودعه فيدعي في مجلس
الإنكار أو بعده بتاريخ متقدم انه قد ردها)، ومن خلال المقارنة بين ماورد في
أسباب الحكم محل تعليقنا وبين ماورد في التاج المذهب للعنسي نجد أن الحكم محل
تعليقنا قد أستند إلى ماذكره العنسي في هذا الشأن، كما ورد في كتاب درر الحكام
شرح مجلة الأحكام العدلية 4/176 بعنوان الدعوى المادة (1615) (التناقض هو سبق
كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه، فالتناقض : هو
سبق كلام من المدعي مناقض لما ورد في دعواه، لانه يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع
التناقض فيها، فلذلك لا تسمع الدعوى التي يقع تناقض فيها، لأن كذب المدعي يظهر في
الدعوى التي يقع فيها التناقض، فمثلا إذا ادعى المدعى قائلا: إن هذا المال ملكي
وأثبت المدعى عليه بأن المدعى قد طلبه شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعى في
دعواه)، وفي هذا السياق يذهب الفقه المعاصر حيث ذكرالدكتور شعبان الكومي في
كتابه( الدعوى بالمجهول صـــ83 )



 انه( يشترط في صيغة الدعوى عدة شروط منها:عدم التناقض بين الدعوى وبين أمر
سبق صدوره من المدعي ، فالمقصود بالتناقض بين الدعوى وبين ماسبق صدوره من المدعي
:إن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه، كان يقر أمام القاضي
بعين في يده لغيره فيأمر القاضي بتسليمها لمن اقر له بها، وبعد ذلك يدعي المقر
انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار، فبذلك يكون المدعي
متناقضا، إذ بإقراره الأول يكون معترفاً بملكية غيره في تاريخ إقراره وبدعواه
الثانية يكون مدعياً انه هو المالك في ذلك التاريخ،فإذا وجد مثل هذا التناقض فانه
يمنع من قبول الدعوى لأنه يعد دليلاً على كذب المدعى في دعواه، إذ انه يستحيل
الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه )، ومن خلال استقراء ماتقدم يظهر ان التناقض
الموجب للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً لايظهر الا من جهة المدعي،
وان هذا الدفع هو وسيلة المدعى عليه للحيلولة دون سماع الدعوى الكاذبة للمدعي
حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،

 والله اعلم .

الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها وفقا للقانون اليمني

https://adelaliabdo2016.blogspot.com/





التسميات:

القضايا المستعجلة في القانون اليمني





القضايا المستعجلة في القانون اليمني


​القضاء المستعجل


مقدمة

وفقًا للهدف الذي أنشئ له القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى
عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ
إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق
الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.


وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ
تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء
يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه.

أنواع الحماية القضائية:


وهي نوعان: الحماية الموضوعية او الحماية المستعجلة، فالحماية الموضوعية يمنحها
القضاء في صورة تأكيد لحق او مركز قانوني معين وهو ما نسميه بالقضاء الموضوعي


اما الحماية المستعجلة فهي عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا
للإجراءات التي ينظمها القانون. وهو موضوع دراستنا:

تعريف القضاء المستعجل ونطاقة في القانون اليمني:


وهو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها
القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238):
القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي
يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.


كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل
في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

 

أهمية وضرورة القضاء المستعجل:


راعى القانون ان هناك مسائل لا تحتمل التأخير ,الامر الذي يقتضي إسعاف الخصوم
بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجأ وبشأنها الى
القضاء العادي (الموضوعي) بأسلوبه الاجرائي البطيء لذلك نظم المشرع الى جانب
القضاء العادي قضاء مستعجل يوفر الحماية الوقتية العاجلة لمن يظهر انه جدير
بالحماية الى ان تفصل المحكمة بالحق, فالقضاء المستعجل وظيفته ليست تأكيد او
تعديل او الغاء حق او مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي ,وانما حفظة ان يضيع او
تضيع أدلته اذا ما طرح مستقبل , فمهمته وقتية وقائية وليست علاجية .

الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:

للدعوى المستعجلة شروط عامة هي:

أ-ان يكون الحق محتمل بالظاهر.

ب-الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.

ج-الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.

 

امثلة التدابير التحفظية والوقتية:


ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت
المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من
فوات الوقت ما يأتي:


1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا
اقتضى الأمر ذلك.

2– طلب استرداد الحيازة.

3- طلب إثبات الحالة.

4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

5- طلب فرض الحراسة القضائية.

6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.

7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.

إجراءات الدعوى المستعجلة امام المحاكم:


يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه
شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم
عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.

ممن يصدر الحكم في المسائل المستعجلة ومن المسؤول عن اعلان الخصم؟

 

 


يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من
القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو
المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات
التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال
فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة
(243).


كما نصت المادة (242) بان: يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى
عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر
جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.

بما يتميز القضاء المستعجل عن القضاء العادي؟


1-قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام
المحاكم الموضوعية ,حيث ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال
أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين
ساعة ويجوز إنقاصه من 24ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله
عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة , وذلك بنص المادة (241) مرافعات
وكذلك المادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110 ،
111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

1-أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.

2-أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.

3-أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.


4-يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة
ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر
للخصم

2-في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك
بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة،
كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة
للأحكام الأخرى.


3-ميعاد الاستئناف، فإذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية
أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز
الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم بعكس
الاحكام العادية حيث مدة الطعن فيها 60 يوما وتفصل المحكمة الاستئنافية في
الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ، وقد
نصت المادة (244) مرافعات

((إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص
بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف
مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية
في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف
للتنفيذ.))


4-يضاف إلى هذه الفوارق أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه
بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها
بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.

فماحجية الحكم المستعجل في القانون اليمني ومتى تزول؟


ليس للأحكام المستعجلة حجية أمام قاضي الموضوع ولذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يحكم
بعكس الحكم المستعجل الصادر بين نفس الخصوم في النزاع المستعجل المتعلق بموضوع
الدعوى. ولا يعتبر ذلك إخلالا بقوة الشيء المقتضى فيه.


ولكن الحكم المستعجل يجوز الحجية أمام القضاء المستعجل نفسه فلا يجوز تجديد
الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي أو أي قاض مستعجل آخر.


ولكن حتى في هذا النطاق نجد أن حجية الحكم المستعجل مؤقتة فهي تبقى قائمة طالما
أن الظروف لم تتغير-فإذا ما تغيرت الظروف زالت هذه الحجية المؤقتة وجاز صدور حكم
مستعجل جديد على خلاف الحكم المستعجل السابق.


فالحجية إذن (قاصرة) أي إنها لا تمتد إلى خارج نطاق القضاء المستعجل (ومؤقتة) أو
رهينة بعدم تغير الظروف، ويكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول
بثلاثة أسباب:

1-اما بزوال أسباب الحكم المستعجل.

2-أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة.

3-أو بصدور الحكم في الموضوع.


وذلك بحسب نص المادة (245) مرافعات ((يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية
مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو
بصدور الحكم في الموضوع))

تطبيقات عملية للقضاء المستعجل:

1-دعوى إثبات الحالة:


هي دعوى يقصد منها إلى تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في
المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم
بمرور الوقت –ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو
دعوى إثبات حالة حريق أو هدم… الخ.


وفي هذه الأحوال قد يقوم القاضي المستعجل بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت
فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، وهذا هو
الغالب إذ قلما ينتقل القاضي للمعاينة بنفسه، ومتى تم وصف الحالة القائمة تنتهي
الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها. على أن الدعوى تقف على كل حال عند هذا
الحد، لأنها تقتصر على تهيئة الدليل، ويحكم القاضي عندئذ بانتهاء الدعوى.

2-دعوى الحراسة القضائية:


الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه
منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق
فيه.


ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع
يدار-ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له
الحق فيها.


ويجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو
حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا
قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته –وكما هي الحال بالنسبة
للتركات-وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية. وتتضمن هذه
النصوص وجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه
الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.


ويجوز للقاضي المستعجل إنهاء الحراسة وتسليم الأموال الموضوعة تحت الحارسة إلى
أصحابها إذا تغيرت الظروف كما لو انتهى النزاع بينهم قضاء أو رضاء أو اشترى أحدهم
حصص الباقين فكل ذلك من اختصاص القضاء المستعجل.

الأوامر على العرائض:


إن المثال النموذجي البارز لأعمال القضاة التي يكون مصدرها سلطتهم الولائية هو ما
يسمى بالأوامر على العرائض.


تعريفها: الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير
خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي
المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو
إجازةً للإجراء أو تنظيمه. مادة (246)


مادة (247): يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يُثَبت
لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي المصلحة.

كيفية تقديم الامر على عريضة:


يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على
أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يُرفِق به الوثائق
اللازمة. مادة (248).


وقد أوجب المشرع إصدار الأمر بالكتابة فهي ركن أساسي في تكوينه، وعلى هذا فلا
يعتد بالأمر الذي يصدره القاضي شفوياً كما لو ادعى المحضر مثلا أن القاضي أمره
تليفونياً بإيقاع الحجز بناء على عريضة قدمت إليه من صاحب الشأن، فمثل هذا الأمر
منعدم الوجود قانوناً لتخلف ركن من أركان وجوده وهو أن يصدر من القاضي بالكتابة
على إحدى نسختي العريضة ومذيلا بطبيعة الحال بتوقيع القاضي , وذلك بنص المادة
(249) مرافعات: ((يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي
لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها إلاَّ إذا كان
مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر
المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً )).

 


اما من حيث موعد إصدارها تصدر الأوامر على العرائض في اليوم التالي على الأكثر من
تقديمها. مادة (250): تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي
لصدوره على الأكثر.


اما طريق الطعن فيها هو التظلم فيها إلى القاضي الآمر أو المحكمة المختصة أو
المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. مادة (251): لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ
طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية
بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله
أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة،
ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.


والأمر على العريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 20 يوما من تاريخ صدوره مادة
(252): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال عشرين يوماً من
تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ
جديد






كلمات دلائلية: الدعاوى المستعجلة في

كلمات دلائلية: الدعاوى المستعجلة في القانون اليمني اجراءات القضاء المستعجل


alexarankchecker
في القانون اليمني
القضاء المستعجل في القانون المدني اليمني
احكام في القانون المدني اليمني
القضاء المستعجل
القضايا المستعجلة في القانون اليمني

القانون اليمني اجراءات القضاء المستعجل


alexarankchecker
في القانون اليمني
القضاء المستعجل في القانون المدني اليمني
احكام في القانون المدني اليمني
القضاء المستعجل
القضايا المستعجلة في القانون اليمني






التسميات:

الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني


>الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في 
القانون  
>اليمني 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار
والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.

 -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.


-تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى
المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية   
في القانون  اليمني.


١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي

٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير 

٣-جريمة الحريق الغير عمدي


  - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة


  - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.


  - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره
الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.


  - يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه
المستأنف شخصيا.


 -  الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار
الى الدرجة الرابعة.

async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>

class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="auto"
data-ad-slot="4028181249"
style="display: block;"
>

التسميات:

اركان الحكم في القانون اليمني

اركان الحكم في القانون اليمني

أركان الحكم وشروط صحته - "الحكم الباطل والحكم المعدوم"
=========================

 للحكم مكونات وعناصر يجب توافرها فيه حتى يصدر سليماً محمياً من الطعون وقد درج الاجتهاد على تسميتها بأركان الحكم وشروط صحته.

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4892746715">


فالأركان الأساسية ( الجوهرية) في الحكم تعتبر القواعد الراسخة والأساس المتين في صرح الحكم وهي التي تمنحه أسباب الوجود ومقومات البقاء.

وأما شروط الحكم فهي الشروط اللازمة لصحته التي تدفع عنه رجوم الطعون التي توجه إليه.

وهذا ما يشدنا للقول بأن الحكم إما أن يصدر سليماً وإما أن يصدر معيباً وهو في هذه الحالة إما أن يكون باطلاً وإما أن يكون معدوماً بحسب درجة وجسامة العيب الذي اعتوره.
فإذا ما استوفى الحكم مقوماته الأساسية إلا أنه صدر مشوباً بعيب في أحد مقوماته بحيث يمكن إصلاحه بالطرق القانونية كان حكماً باطلاً.
أما إذا فقد أحد مقوماته الأساسية فلا ينتج آثاره مطلقاً لأنه لا وجود له ويكون حكماً منعدماً.



ويستفاد من الاجتهادات القضائية والبحوث الفقهية
 أن أركان الحكم الجوهرية التي لا غنى له عنها هي : 
١- صدور الحكم عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفي حدود سلطتها الولائية. 
٢- صدوره باسم الشعب العربي في سورية. 
٣- صدوره بعد دعوة الخصوم إلى المحاكمة وتبليغهم الحضور.
٤- صدوره على من كان حياً عند إقامة الدعوى.
 ٥- صدوره مكتوباً. 
٦- توفر البيانات الأساسية فيه من أسباب ومنطوق. 
٧- توقيع القاضي أو الهيئة القضائية على مسودة الحكم.

 أما شروط الصحة اللازمة للحكم: 

١- تطبيق

المحكمة لقواعد الأصول تطبيقاً صحيحاً في كافة إجراءات المحاكمة ومراحلها وبسط رقابتها عليها ابتداءً من مرحلة التبليغات المحررة للخصوم وانتهاءً بإصدار الحكم الفاصل في النزاع.
٢- تقيد المحكمة بنصوص القانون والاجتهاد المستقر واسترشادها بهما وتطبيقهما على واقعة الدعوى تطبيقاً سليماً وعادلاً.وعادلاً.




التسميات:

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

شروط الإستئناف



align="center"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tr-caption-container"
style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"
>



href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQZ_BoraBF1e0IVuq8l2A4M3EuW0eN6bn3nLwro0n_N48Smsvo-aJfRF_CFALc2tnKNZnukFlCgsaNUa9PS_-b9p1UxjqAT1-xAO42_bu5XtF71o1Q80iA2RVcKswWCafWhPI8s6Rdph_qW6mvThjqdplDThz29OMtZF2ilK7SgFSWmGRhyphenhyphen2E8h10i8c/s1104/%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A3%D9%A1%D9%A2%D9%A1%D9%A2_%D9%A1%D9%A8%D9%A0%D9%A1%D9%A4%D9%A4.png"
imageanchor="1"
style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
> border="0"
data-original-height="640"
data-original-width="1104"
height="186"
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQZ_BoraBF1e0IVuq8l2A4M3EuW0eN6bn3nLwro0n_N48Smsvo-aJfRF_CFALc2tnKNZnukFlCgsaNUa9PS_-b9p1UxjqAT1-xAO42_bu5XtF71o1Q80iA2RVcKswWCafWhPI8s6Rdph_qW6mvThjqdplDThz29OMtZF2ilK7SgFSWmGRhyphenhyphen2E8h10i8c/w320-h186/%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A3%D9%A1%D9%A2%D9%A1%D9%A2_%D9%A1%D9%A8%D9%A0%D9%A1%D9%A4%D9%A4.png"
title="شروط الإستئناف"
width="320"
/>












شروط الإستئناف


شروط الإستئناف في القانون اليمني 


 

 



>يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط
البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع
عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي >


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">



أولا شروط رفع الإستئناف 



>ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم
عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل
إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة
الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط
وهي: 
�الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور
منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف
والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه
نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته
وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 
�الشرط
الثاني : أن ترفق بعريضة الطعن المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند
الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد
208،279، مرافعات 
�الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام
الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم
المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل
منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال
ملف الطعن للشعبة 
المختصة وفقا لنصوص المواد 285،281،
مرافعات 
الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده
بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على
مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا  >






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">



ثانيا - شروط قبول الإستئناف



>يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة
الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي
١- أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة
وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي
جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف
ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة
في الطعن 
٢- أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة
المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421
أ.ج 
٣- أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين
يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 
٤-أن
يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273
مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته
الا يكون
المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه
خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم
الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف
في الطعن بالحكم 
٥- أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج
٦- أن يلتزم
المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289
مرافعات 
وللحداعرض هذا المستند وقم بتحريره في Word على الكمبيوتر
أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.

>يمكنك تحرير النص وإدراج محتوى مثل الصور والأشكال والجداول بسهولة، فضلاً
عن حفظ المستند إلى السحابة من Word على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows أو
Mac أو Android أو iOS.
يث
بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله  >




أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 




شروط الإستئناف في القانون اليمني

شروط قبول الإستئناف في القانون اليمني

"شروط الإستئناف"


لتطبيق تنسيق أي نص يظهر على هذه الصفحة بضغطة واحدة، ألقِ نظرة على المعرض
"أنماط" من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" على الشريط.
شروط الإستئناف

عنوان العمود

عنوان العمود



عنوان الصف

نص

123,45



عنوان الصف

نص

123,45









الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية
جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط
موقعنا على الواتس آب

رابط موقعنا على الفيس بوك
href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100092374503719&mibextid=ZbWKwL"
>




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">






التسميات:

السبت، 18 نوفمبر 2023

شــــروط الدعــــــوى

شــــروط الدعــــــوى

 أولاً المصلحة


المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))
وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها.
وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .

ثانياً الصفة :-

لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.
 نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس  على من تم وصفه تحت الحراسة في حالات جوازها.
أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة لأشخاص الخاصة   صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة  فهو للوزراء ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا الحكومة .
"طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م 75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .
وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية  في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة  أي سماء كان مصدرها القانون  أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت  في الدعوى للمدعى  ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن  في حالة ممثلي  ناقص الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .
ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.
ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .
 ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية  حال الدعوى التي يقوم بها الشخص باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة  ، والذي يلزم أن تتوافر لديه الصفة في الدعوى .


 الخلاصة :- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح الحماية القانونية المطلوبة .

يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .
من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به .
 وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1)  فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة  وهى لا تكون كذلك إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة  فحسب وكانت  هذه الدعاوى مما يجب إقامته من أصحاب  الصفة جميعاً.
 ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.
  ……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا ليكون…..(2)


الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها  ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3) 

فالمدعى  تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.
 (4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق  عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه  أحقية المدعى في مواجهته.
 ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .
وتعريف على ما تقوم لا تكون  التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى  التي تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين بعد إحالته .
 "" الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة تكون الدعوى      أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52  ،13/6/86 م مجلس القضاء لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-
 جيب أن تتوافر للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة ،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.
 غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.
 بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى  المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار ان النزاع فيها بعرض على المحاكم  لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية القانونية المطلوبة  أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .
 وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام  أو بطلان الأوامر في حالات جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على مسا…… بالحكم المعدوم  ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون  بمسهم.
أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام الطعن بنفسه أو بغيره .
 وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .
 أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل .
                              
الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">

التسميات:

الخميس، 19 أكتوبر 2023

شروط رفع وقبول الإستئناف الحكم القضائي

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول الإستئناف الحكم القضائي في القانون اليمني⚖️


يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي

 أولا:-  شروط رفع الإستئناف في القانون اليمني  

ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي: 

الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 

الشرط الثاني : أن ترفق بعريضة.  الطعن.  المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد 208،279، مرافعات 

الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال ملف الطعن للشعبة المختصة  وفقا لنصوص المواد 285،281، مرافعات 

الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً 

ثانيا - شروط قبول الإستئناف في القانون اليمني 

يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي: 

 أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن  

 أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421 أ.ج 

أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 

 أن يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273 مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته

الا يكون المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف في الطعن بالحكم 

 أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج

  أن يلتزم المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289 مرافعات 

وللحديث بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله 

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم

        #اعادةالنشربواسطةالكاتب_القانوني_عادل_الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*#الكاتب القانوني عادل الكردسي*⚖️🇾🇪

*#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون*

*#اليمن*🇾🇪

*#معركة_الوعي*

*#القانون_اليمني*


الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني 
 777543350 واتس اب

 770479679 واتس آب

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي
شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي






التسميات:

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم

المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم:

تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي...

أنواع المواعيد القضائية

يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال وجهتين أساسيتين، الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد ملزمة ومواعيد تنظيمية، والثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد ناقصة وأخرى كاملة.
تقسيم المواعيد القضائية من حيث الجزاء:
الميعاد الملزم
هو الميعاد الذي يتحتم على الخصوم احترامه والالتزام به ، أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ،فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعضا لحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض .
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدما احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى نوعين:
ـ مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، وتسمى بالمواعيد الكاملة، ومثال ذلك مواعيد الحضورـ مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، وتسمى بالمواعيد ناقصة، ومثالها مواعيد الطعن في الأحكام.
المواعيد الكاملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ
الإجراء، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا
 ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد، كموعد التكليف بالحضور، وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور وتاريخا لجلسة.
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيها لإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء ولو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات، وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء.
ونشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم، فكل ما يملكها الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد، كمالا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان.
كيفية حساب المواعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات، وقد رسمت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها انه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام او الشهور او السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات.
أما الميعاد المحدد بالساعات، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد محدد بالدقائق، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه إذا كان مقدرا بالأيام او الشهور او السنوات، وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات.
وعلى ذلك، فانه إذا نص القانون على ان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر الحكم مثلا في يناير فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم يناير وينتهي في يوم 17 يناير، فاذا انتهى هذا اليوم دون أن يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد الناقصة.
اما إذا كان الميعاد محددا بالشهور او السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد ايام الشهر او السنة فاذا كان الميعاد مثلا ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير فان الميعاد يبدأ من يوم 11 يناير وينتهي الميعاد في يوم 11 ابريل بغض النظر عن عدد ايام الشهر الذي تخلل المدة.

وإذا اقيمت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم ديسمبر مثلا فان الميعاد يبدأ من يوم ديسمبر وينتهي في يوم ديسمبر، فلا يصح ان يتحدد ميعاد الجلسة قبل اليوم التالي وهو ديسمبر، أي ان مدة الايام الثلاثة يجب ان تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة.
هذا فيما يتعلق بالمواعيد الكاملة والناقصة اما المواعيد التي يجب ان يتخذ الاجراء قبل بدايتها فلم يحدد القانون كيفية حسابها وجرى الفقه على اعتبارها بمثابة مواعيد كاملة ، مع مراعاة طبيعتها الخاصة التي توجب حسابها عكسيا بمعنى ان تحتسب من نهايتها الى بدايتها ومثال ذلك التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل فتحسب الأيام الثلاثة نزولا من اليوم السابق للتاريخ المحدد للجلسة فاذا تحدد للجلسة مثلا يوم 10 ابريل فيبدأ حساب الايام الثلاثة في ابريل وتنتهي في ابريل فيجوز ايداع الاعتراضات حتى يوم ابريل .
ويراعي اخيرا ان المدة في قانون المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري
متى تمتد المواعيد
الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد فيها المواعيد إذا توافر أحد سببينأولاالعطلة الرسمية:
إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها، فلا يمتد الميعاد الا إذا كانت العطلة في اليوم الاخير اما إذا صادف اليوم الاخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد.
ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع لخطورة فقد اليوم الاخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد، ويسري الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لان الامتداد مرهون بنهاية الميعاد وليس بدايته
ثانيا مواعيد المسافة :
واجه المشرع ايضا ما قد يترتب على بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور او لمباشرة اجراء قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة ويفيد أحد الخصوم على حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافه حسب ما جاء في قانون المرافعات المادة((110)).
وقد فرق المشرع بين من يقيم داخل اليمن ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في خارجها على الوجه الاتي:
اولايزيد يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متر وما يزيد من المسافة عن خمسة عشر كيلو متر يضاف له يوم
.
ثانيا: اما من يقيم على حدود اليمن فقد راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه وصعوبة انتظام المواصلات فجعل ميعاد المسافة بالنسبة لهم ميعاد موحد وهو خمسة عشر يوما.
ثالثا: اما من يقيم خارج اليمن أيا كان محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد ايضا للمسافة وهو ستون يوما وعلى انه اشترط في هذه الحالة الا يكون قد أعلن في اليمن لشخصه
.
أما في القانون الفرنسي فإنه لا يمنح ميعاد لمن كان في داخل فرنسا وفي أية مدينة كان فيها، وانما يمنح ميعاد مسافة لأقاليم ما وراء البحار ومقدارها شهر وميعاد مسافة لمن كان خارج فرنسا في أي دولة ومقداره شهران م((643)) واما في لبنان لا يمنح ميعاد مسافة من كان فيها وانما يمنح ميعاد مسافة من كان في دولة عربية او تركيا وقدرها شهر، وستون يوماً لمن يقيم في الدول الأخرى م((420))
حق القاضي في تعديل المواعيد في القانون المصري:
الاصل ان المواعيد المحددة لا يجوز تعديلها بالزيادة او النقصان ، وقد اجاز القانون للقاضي استثناء ومن امثلة ذلك ما جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات من انه يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتيه انقاص ميعاد المسافة ، وما نصت عليه الفقرة من نفس المادة من انه اذا اعلن من له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها جاز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بمد المواعيد العادية التي يعامل على اساسها او اعتبارها ممتدة بشرط الا يجاوز المد في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج .
والقاعدة العامة التي وردت في المادة 66 بشأن مواعيد الحضور والتي اجازت لقاضي الامور الوقتية إنقاصها في حالة الضرورة.
القوة القاهرة وأثرها على مواعيد المرافعات
ومن المستقر عله فقهاً ان القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فاذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه، كحالات الكوارث الطبيعية او الفتن الداخلية او حرب او غير ذلك من مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد الى حين زوال المانع، فاذا لم يكن الميعاد قد بدأ فانه لا يبدأ الا بعد زوال القوة القاهرة.
وقف المواعيد وانقطاعها
الوقف والانقطاع امران قد يجريان على الميعاد بإرادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن يطول الميعاد المواعيد، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى ولو قرب على الاكتمال وبداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع -إلى حين ينتهي سبب الوقف ويعود الميعاد في السريان بعد ذلك، وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث سبب الوقف.
 الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني 

 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب

التسميات: