التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني


>الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في 
القانون  
>اليمني 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار
والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.

 -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.


-تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى
المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية   
في القانون  اليمني.


١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي

٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير 

٣-جريمة الحريق الغير عمدي


  - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة


  - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.


  - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره
الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.


  - يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه
المستأنف شخصيا.


 -  الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار
الى الدرجة الرابعة.

async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>

class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="auto"
data-ad-slot="4028181249"
style="display: block;"
>

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

جدول الديات والأروش في اليمني