الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني
>الوكالة العامة والوكاله الخاصة في
القانون >اليمني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار
والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
- تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.
-تجب الوكالة الخاصة في جرائم الشكوى
المحددة في قانون الاجراءات الجزائية
في القانون اليمني.
١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي
٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير
٣-جريمة الحريق الغير عمدي
- الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
- لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
- عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره
الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
- يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه
المستأنف شخصيا.
- الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار
الى الدرجة الرابعة.
async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="auto"
data-ad-slot="4028181249"
style="display: block;"
>
تعليقات
إرسال تعليق