الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني


>الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في 
القانون  
>اليمني 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار
والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.

 -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.


-تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى
المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية   
في القانون  اليمني.


١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي

٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير 

٣-جريمة الحريق الغير عمدي


  - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة


  - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.


  - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره
الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.


  - يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه
المستأنف شخصيا.


 -  الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار
الى الدرجة الرابعة.

async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>

class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="auto"
data-ad-slot="4028181249"
style="display: block;"
>

عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات
إعلان