الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

دعوى التعويض في القانون المدني اليمني

دعوى التعويض في القانون المدني اليمني‏

دعوى التعويض في القانون المدني اليمني 



نصوص القانون المدني واضحة في أن الفاعل للجريمة يكون مسئولاً تقصيرياً عن أفعاله الخاطئة….. فالملفق للاتهام الجنائي بوصفة مسئولاً عن خطئة الذي ينجم عنه الضرر والملفق عليه أو ورثته قد وقع لهم هذا الضرر





ولهم الحق في التعويض عملاً بنصوص القانون المدني.

 الخطأ الوارد في حق ملفق الاتهام الجنائي:

الملفق للاتهام الجنائي يرتكب خطأ متعمد نشأ عن عدم تبصره ورعونة شديدة بالإضافة إلى تعمد تلفيق الاتهام في أحدى صوره السابقة والذي يحق للمدعى عليه.بموجبه التعويض عن أفعاله غير المشروعة والتي تنحصر في تلفيقه الاتهام وذلك في صورة تذكر أحدى صور التلفيق السابقة.

كتاب التعويض المدني صـ163ـ د/ عبد الحكيم  فوده _ 1998م

من هو المدين بالتعويض:

المدين بالتعويض هو مرتكب الفعل الضار إذ هو الملتزم في دعوى التعويض سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وهو الذي أرتكب الفعل الخطأ بشخصه او عن طريق مسئوليته كمتبوع عن أحد تابعية فيلزم بالتضامن مع تابعة عن تعويض الضرر ويقوم هذا الالتزام في الشق السلبي للذمة المالية سواء كانت الذمة لشخص طبيعي أو لشخص معنوي.

التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء  منير قزمان المحامي2002م صـ47ـ

نقض جنائي:

تعويض الضرر يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فآته من كسب  بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة الخطأ المسئول وتقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض.

* الحكم البات بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن حجيته مانعه للخصوم من التنازع في المسائلة التي فصل فيها في أية دعوى تالية لا يحول ذلك مطالبة المحكوم لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.

نقض_ جلسة 11/6/98:

قضاء النقض المدني في التعويض_ المستشار سعيد أحمد شعله سنة 1994م صـ118ـ

* الحكم الجنائي الصادر بالبراءة وأثره على دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية ان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب أخر فإنه طبقاً لصريح قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده الجريمة قد تنشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا.

* سبب دعوى التعويض

                                 صـ137ـ المرجع الأول

حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله مهما تنوعت المسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدي متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.

* أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين خلاف دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار ان كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه او تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعية المسئولية التي أستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمة على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها.

 الاختصاص القضائي:

التعويض بين الضرر المادي والأدبي المستشار/ محمد أحمد عابدين سنة 1997م صـ10ـ

المنازعات الناشئة عن المسئولية التقصيرية فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الجنائية أما المنازعات الناشئة عن المسئولية العقدية تختص بنظرها المحاكم المدنية.

 أركان المسئولية التقصيرية:

صـ19ـ

1) الركن الأول:

 الخطأ_ ينص القانون المدني_ على أن كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

تبين من صراحة النص أن هذا الخطأ هو قوام المسئولية فعلية يتوقف وجودها بحيث إذا انتفى الخطأ فلا مسئولية ولا تعويض.

حق التبليغ                                                                  صـ43ـ المرجع السابق

التبليغ من الحقوق المباحة إذ انه يساعد على كشف الجريمة وهو أن كان حق فانه واجب في بعض الصور على أن استعمال هذا الحق وأداء الواجب  لا يمكن أن يرتب مسئولية إذا كان التبليغ مطابق للحقيقة  ومعبر عن  الواقع فان المبلغ يسال مدنياً  عن الضرر الذي سببه بلاغة إذا كان سيئ القصد أو ثبت أن بلاغه حصل بدون تروي وعدم احتياط ، فمن قدم بلاغاً ضد احد وحفظت النيابة  ذلك البلاغ  فان المبلغ  لا يسال مدنياً إلا إذا ثبت أن المبلغ ضده كان بريئاً مما اسند اليه وثبت أن المبلغ اندفع برعونة ودون تروي نحو التبليغ وسوء القصد يرجع فيها الى نفس  المبلغ وقت التبليغ وصلته بالحادث الذي ابلغ عنه وعلاقته بالمبلغ ضده .

الادعاء :

الادعاء حق مقرر لكل فرد لا تفرق فيه ولا تفاضل بين غني أو فقير أو قوى أو ضعيف والأصل في الادعاء انه عمل جائز والذي عليه  العمل هو انه إذا خسر المدعي دعواه  التزام بمصاريفها نتيجة للحكم عليه فيها . ولا جدال أن المدعي سيء النية الذي لا يعتقد أحقيته فيما زعمه  إنما هو مخطئ وملزم بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه .

2) الركن الثاني: الضرر

كل خطاء سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  فالمقصود بالضرر هو الأذى  الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفة أو عواطفه

وهو الركن  الثاني من أركان المسئولية  يسبقه  الخطاء ويلحقه الرابطة السببية  وبغير الضرر لا يمكن أن تتوفر المسئولية على معنى انه يجب القضاء بالتعويض أن يترتب على الخطاء ضرر يصيب الشخص فإذا انتفي الضرر فلا مسئولية ولا تعويض وفي هذا قضى بان (( بطلان الإجراءات لا يستتبع حتى المسالة بالتعويض الا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بالمعني المفهوم في المسئولية التقصيرية

 أنواع الضرر:

1)الضرر المادي:

يصيب الإنسان  في جسمه أو ماله أو في حق من الحقوق التي تدخل في تقويم ثروته .

2) الضرر الأدبي:

يصيب الإنسان في شرفه أو عواطفه أو اعتباره أو في حق من الحقوق الأدبية التي لا تقوم بمال .

شروط الضرر

التي يصلح  الضرر أساساً للمطالبة بالتعويض  يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

1ـ أن يكون الضرر محققاً

2ـ أن يكون شخصياً .
3ـ أن يصيب حق مكتسب للمضرور .

 إثبات المسئولية من جانب  المدعي:                            صـ120ـ منير قزمان

الأصل في قانون  الإثبات  أن على المدعى في دعوى  التعويض إثبات جميع أركان المسئولية المدنية بصفة عامة الموجبة للتعويض  (( مدنية عقدية أو تقصيرية )) والتقصيرية  بصورها  المختلفة " عن الأعمال الشخصية  أو عن عمل الغير أو عن الأشياء "

ويكون إثبات المسئولية  عن طريق إثبات أركانها الثلاثة ـ الخطاء ـ الضرر العلاقة السببية بين الخطاء والضرر .

وتخضع دعوى التعويض لطرق الإثبات القانونية  التي نظمها  المشرع في قانون  الإثبات  ركن الخطاء يثبت في غالب الأحيان بشهادة الشهود أو أثناء التحقيق أو حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية .

 (( الحكم ببراءة العمل مما اسند اليه من اختلاس لعدم ثبوت ارتكاب الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كانت ذات الواقعة تعتبر إخلالاً بالتزامات العامل الجوهرية  يقرر فصله ))

أما إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون عندئذ  يتقيد القاضي  المدني هذا التكييف القانوني

ولا يجوز له أن يقرر أن الواقعة تندرج تحت أحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية .

ولكن هذا التكييف  لا يمنعه من  أن يقرر أن الواقعة تكون فعلاً ضاراً يستوجب التعويض في نظر القانون المدني والقضاء بالجواز أن يكون هناك خطاء مدني دون أن يوجد خطاء جنائي أو الحكم ببراءة العامل عن الجريمة المسندة اليه غير مانعاً أن اعتبار ما وقع منه إخلالاً بالتزاماته الجوهرية وتطبيقاً لذلك فان كانت الدعوى الجنائية قد رفعت حول المتهم بتهمة الإتلاف  بإهمال الذي جرم هذا الفعل فقضت المحكمة الجنائية بالبراءة على هذا الأساس انتفاء ركن العمد فان ذلك لا يمنع المضرور من رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية على أساس إصابته بضرر من هذا العمل وقيام المسئولية المدنية بحق المتهم.

 القانوني المدني رقم (14) لسنة 2002م

مادة (353) يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز ان ينتقل الحق في تعويض الضرر الأدبي الى الغير الا إذا اتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء .

قانون الإثبات (21)  لسنة 1992م .

 مادة (1) الدعوى هي طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعي عليه والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه

الكاتب القانوني والحقوقي عادل الكردسي 
واتس اب
770479679
777543350دعوى تعويض في القانون المدني اليمني






777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 
style="text-align: right;" trbidi="on">


التسميات: ,

عقد البيع في القانون اليمني

عقد البيع في القانون اليمني 






توثيق عقد البيع لا يحصنه إذا ثبت 
عدم إستلام الثمن

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع وصيرورته محرراً رسمياً لا يحوّل دون إبطاله إذا ثبت أن البائع لم يستلم الثمن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/2014م في الطعن رقم (55766)، حيث جاء في أسباب الحكم الابتدائي ((أن البين في أقوال المدعي أنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في عقد بيع المنزل، فالثابت من إفادة قلم التوثيق أن وكيل المشتري قد اقنع البائعين المدعي وزوجته على التوقيع على عقد البيع على أساس أن الثمن سوف يكون عندهما مساء اليوم....إلخ - أي أن البائعين لم يستلما أي مبلغ اثناء توقيعهما أمام قلم التوثيق الأمر المتعين معه القول بصورية العقد وإن الغرض منه حرمان البائعين من ثمن المبيع لقيام وكيل المشتري المدعى عليه بالتغرير والتدليس على المدعي وزوجته لكبر سنهما مما يستلزم الحكم بصحة الدعوى وإبطال العقد المذكور)) وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي ((فقد تبين صحة قضاء الحكم الابتدائي لاستناده إلى المذكرة الصادرة من قلم التوثيق بخصوص عقد البيع التي جاء فيها ان اصرار وكيل المشتري على تعميد العقد وتوقيعه على أساس ان المشتري سوف يرسل الثمن المتفق عليه مساء اليوم الذي تم إبرام العقد وتوثيقها وذلك بعد ان يرسلوا صورة عقد البيع موثقة إلى المشتري في الخارج...إلخ ما جاء في مذكرة قلم التوثيق، وحيث أن البائع المستأنف ضده بذل اليمين أمام الشعبة بأنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في العقد، لذلك فليس أمام الشعبة سوى تأييد الحكم الابتدائي)) وقد قضت الدائرة المدنية بإقرار الحكم الاستئنافي، وجاء في أسباب حكمها (( أما ما ورد في السبب الثالث فإن عقد البيع حجة وأنه تم التوقيع عليه وتوثيقه فأنه مردود بما ورد في مذكرة قلم التوثيق التي أستند عليها الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجة الأول: الوضعية القانونية لثمن الأرض المبيع
الثمن:
هو عوض الأرض المبيعة أي مقابلها، ولذلك فالثمن ركن من أركان البيع التي لاتقوم للبيع قائمة بدونه ، وتمام البيع هو: التسليم أي تسليم البائع الأرض المبيعة (التخلية) إلى المشتري وتسليم المشتري الثمن إلى البائع، وفي هذا المعنى نصت المادة (453) مدني على أن
اركان البيع ثلاثة هي:
-1- صيغة العقد
-2- العاقدان وهما البائع والمشتري
-3- المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن)، وعلى أساس ان الثمن من أركان عقد البيع فإن عدم دفع الثمن يجعل عقد البيع منعدماً، لأن الإنعدام عند الفقهاء يتعلق بأركان الشيء الذي لا يقوم التصرف بدونه، فالركن هو الذي لا يقوم التصرف بدونه، وفي هذا السياق نصت المادة (551) مدني على أن: يلزم المشتري أداء الثمن في المكان والزمان الذي يستلم فيه المبيع وإذا كان الشيء حاضرا فيجب على المشتري ان يدفع الثمن أولاً، في حين نصت المادة (553) مدني على حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن.
الوجه الثاني: حجية عقد البيع العقاري بعد توثيقه
:
بموجب قانون التوثيق فإن عقد البيع الذي يحرره الأمين الشرعي يكون محرراً عرفياً له حجيته بين اطرافه اي البائع والمشتري لكنه لا يكون محرراً رسمياً إلا بعد توثيقه من قبل قلم التوثيق، حيث يصير محرراً رسمياً له حجيته وفقاً لقانون التوثيق وقانون الإثبات، غير أنه لا تكون لعقد البيع العقاري حجيته المطلقة في مواجهة الكافة إلا إذا تم تسجيله في السجل العقاري، ولذلك فقد لاحظنا أن المشتري الطاعن المشار إليه في الحكم محل تعليقنا كان يجادل بشأن حجية عقد البيع العقاري لأنه بعد توثيقه قد صار محرراً رسمياً له حجيته الثبوتية، في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع في هذه الحالة لا يجدي طالما انه قد تخلف ركن من أركان عقد البيع وهو عدم دفع المشتري للثمن الذي تم إثبات عدم دفعه بأدلة عدة، منها إفادة قلم التوثيق بأن المشتري لم يدفع الثمن قبل توثيق عقد البيع أو في ساعة توثيق العقد.
الوجه الثالث: ماهية التوثيق لعقد البيع العقاري:
وفقاً لقانون التوثيق فإن التوثيق يعني التحقق والتثبت من الصفة العقدية لطرفي العقد من حيث اهليتهما للتعاقد والتأكد من شخصيتهما وملكيتهما لمحل البيع الأرض والثمن ومدى توفر المستندات الدالة على ذلك
، إضافة إلى أن التوثيق يتجه إلى التحقق من توفر أركان عقد البيع العقاري وتحقق شروطه والتثبت من انتفاء عيوب الإرادة، ولذلك فقد لاحظنا في الحكم محل تعليقنا أن قلم التوثيق لم يقم بواجبه القانوني في التحقق من توفر أركان عقد البيع، فما كان ينبغي له أن يقوم بتوثيق العقد وقد ثبت له عدم تسليم المشتري للثمن، لأن الثمن ركن من أركان عقد البيع حسبما سبق بيانه، فضلاً عن أن قلم التوثيق قام بتوثيق العقد مع أن إرادة البائع قد اعتراها التدليس وهو عيب من عيوب الإرادة.
الوجه الرابع: إفادة قلم التوثيق المناقضة لتوثيق عقد البيع العقاري:

كانت إفادة قلم التوثيق بأن المشتري لم يدفع الثمن عند التوثيق أو قبله كانت هي الدليل الذي استند إليه الحكم محل تعليقنا في قضائه بإبطال عقد البيع العقاري الموثق، لأن هذه الإفادة كانت كتابية صادرة من قلم التوثيق المختص الذي قام بتوثيق عقد البيع الذي تخلف ركنه وشابه عيب من عيوب الإرادة وهو التدليس على البائع، فقد اعتمد الحكم محل تعليقنا على الإفادة لأنها عبارة عن تكذيب وإبطال لعملية توثيق عقد البيع المعيب، والله اعلم .

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

/b>

التسميات:

الخميس، 13 مارس 2025

دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت 
اظغط على الرابط 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

عنوان موقعنا في الواتس أب 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني)

هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة 
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. 

          ( شروط دعوى منع التعرض )

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

                      ( الشرط الأول )

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيانه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر 

                       ( استثناء حيازة المستأجر )

فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة 
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية 

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة

(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك يراجع الحكم المتقدم حالا ً 

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً و التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
 لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(8) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزول ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى 
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(9) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(10) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام

(11) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة 

(12) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

                   ( الشرط الثاني )

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة 

                       ( الشرط الثالث )

وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواع التعرض : 

1- تعرض مادي     
 2- تعرض قانونى

أولاً -التعرض المادي : 

أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوان المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها -سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
و فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
كما بإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد 
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب

2- التعرض القانوني

هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

                   ( الشرط الرابع )

 أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز وهنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها 
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره وهو تقادم خاص ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

وأخيرا ً يلاحظ

· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد ) فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

 يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة .
 

            ( المدعى عليه والحكم في الدعوى )

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
 

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

                   أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد

               ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة و التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا

بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية

 

وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
 

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-

1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها 
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناقض
 

وهنا لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء 

 

                        ( التعرض الإداري )

في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :

* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد 
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى 
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي 
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض 

 

( ووفقا لطبيعة تلك الدعوى يختلف بحسب نوع التعرض ) 

اولا:- التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

ثانيا :- التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة 
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار 
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار 
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

                   ( حجية الحكم في الدعوى )

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة 
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما

إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

والله الهادي 
والله أعلم والهادي الى طريق الحق 

لمتابعتنا في موقعنا الالكتروني عبر الانترنت
 
دعوى منع التعرض في القانون اليمني "

التسميات: ,

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

عقد العمل وفقا للقانون اليمني



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">

التسميات: ,