الجمعة، 27 مارس 2026

دليل القانون المدني اليمني: الأحكام والمعاملات الجارية

دليل القانون المدني اليمني: الأحكام والمعاملات الجارية

دليل القانون المدني اليمني
شرح القانون المدني اليمني، المادة 211 مدني يمني، الشفعة في القانون اليمني، عقوبة الإخلال بالعقد في اليمن، عادل الكردسي محاماة، قوانين اليمن 2026.

المقدمة: أهمية القانون المدني في اليمن

يعتبر القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م هو "الشريعة العامة" التي تنظم كافة المعاملات المالية والروابط الشخصية بين الأفراد. فهو القانون الذي يضبط عمليات البيع، الإيجار، الرهن، والحيازة، ويحدد أسس التعويض عن الأضرار.

أقسام القانون المدني اليمني

ينقسم القانون المدني اليمني إلى أربعة أبواب رئيسية تتناول كافة جوانب الحياة اليومية:

  1. الالتزامات (الحقوق الشخصية): وتنظم مصادر الالتزام كالعقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية).
  2. العقود المسماة: وتفصل أحكام عقود البيع، الإيجار، المقاولة، والوكالة.
  3. الحقوق العينية الأصلية: وتنظم حق الملكية، الشفعة، والانتفاع.
  4. الحقوق العينية التبعية: وتتناول الرهن بنوعيه (الحيازي والتأميني).

مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"

نصت المادة (211) من القانون المدني على أن العقد ملزم لطرفيه، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. هذا المبدأ هو الضامن لاستقرار التجارة والمعاملات في اليمن.

أحكام الملكية العقارية والحيازة

نظم القانون المدني اليمني طرق اكتساب الملكية، وأهمها الاستيلاء، الميراث، والشفعة. كما وضع ضوابط حماية "الحيازة" القانونية، حيث اعتبر الحائز لمال منقول أو عقار مالكاً له حتى يقوم الدليل على العكس.

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي: في النزاعات المدنية، يعتبر "الإثبات بالكتابة" هو الأقوى، لذا ننصح دائماً بتوثيق كافة العقود والاتفاقات المالية لدى جهات التوثيق المختصة لضمان نفاذها أمام القضاء.

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز

🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية

التسميات:

حالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني

حالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني

حالات  بطلان عقد البيع في القانون  اليمني
شرح قانوني لحالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني، أركان العقد وشروط صحته وفقاً للمادة 441 وما بعدها.

المقدمة

يعتبر عقد البيع حجر الزاوية في المعاملات المالية المدنية في اليمن. ومع ذلك، قد تعتري هذا العقد عيوب قانونية تؤدي إلى بطلانه أو عدم نفاذه. إن فهم حالات بطلان عقد البيع ضروري لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الحقوق من الضياع أو التغرير.

تعريف عقد البيع في القانون المدني اليمني

عرف المشرع اليمني في المادة (441) من القانون المدني عقد البيع بأنه: "تمليك مال بمال على وجه التأبيد". فهو عقد معاوضة ينقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي أو عيني معلوم.

أهم نصوص المواد المتعلقة بعقد البيع

  • المادة (441): تعريف البيع وماهيته.
  • المادة (442) وما بعدها: الشروط المتعلقة بصحة التراضي والأهلية.
  • المادة (452): وجوب معلومية المبيع علماً نافياً للجهالة.
  • المادة (460): الشروط المتعلقة بالثمن وصحة تقديره.

أركان وشروط عقد البيع

يقوم عقد البيع على أركان ثلاثة، يؤدي تخلف أي منها إلى بطلان العقد:

  1. التراضي: ويشترط فيه الأهلية الكاملة وخلو الإرادة من العيوب (الإكراه، الغلط، التدليس، الغبن الفاحش).
  2. المبيع (المحل): يجب أن يكون موجوداً، معلوماً، مما يجوز التعامل فيه شرعاً، ومملوكاً للبائع.
  3. الثمن (السبب): يجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً، وإلا بطل البيع للجهالة بالثمن.

حالات وصحة عقد البيع

يكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً إذا استوفى أركانه وشروطه، ولكن يبطل في الحالات الآتية:

  • البطلان المطلق: إذا كان محل البيع محرماً شرعاً (مثل بيع الخمر أو الخنزير) أو كان مستحيلاً.
  • البطلان للجهالة: إذا كان المبيع مجهولاً جهالة فاحشة لا يمكن معها التعيين.
  • البطلان لنقص الأهلية: إذا صدر البيع من مجنون أو صبي غير مميز.
  • البيع الموقوف: مثل بيع "الفضولي" (بيع ملك الغير) حيث يتوقف نفاذ العقد على إجازة المالك الأصلي.
⚠️ تنبيه هام: إن توقيع العقد لا يعني صحته المطلقة؛ فوجود "غبن فاحش" مع تغرير يعطي الحق للمتضرر في طلب فسخ العقد أمام القضاء المدني اليمني.
​6️⃣ إعدادات لوحة تحكم بلوجر (القائمة الجانبية)

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز

🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية

التسميات:

الاثنين، 23 مارس 2026

شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي

شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي

شروط صحة عقد البيع وأحكام بيع المشاع في القانون المدني اليمني

شروط  صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمن عادل الكردسي

يعتبر عقد البيع من أهم الركائز في المعاملات اليومية، وفي ظل تطور البيئة القانونية اليمنية لعام 2026، يتوجب على كل طرف في العقد إدراك الشروط الجوهرية لضمان عدم بطلان التصرفات القانونية.

أولاً: شروط صحة عقد البيع

لكي يكون البيع صحيحاً في القانون اليمني، لا بد من توافر:

  • الأهلية القانونية: أن يكون الطرفان بالغين عاقلين.
  • الرضا: توافق الإرادتين دون إكراه أو غش.
  • المحل والثمن: أن يكون المبيع معلوماً والثمن محدداً نقداً.

ثانياً: بيع المشاع في القانون اليمني

يعد بيع الحصة الشائعة من أدق التصرفات؛ حيث يحق للشريك بيع حصته دون إذن بقية الشركاء، ولكن القانون منحهم حق الشفعة للحفاظ على تماسك الملكية ومنع دخول الأجنبي دون رضاهم.

ويشترط في بيع المشاع أن يرد على حصة معلومة (كالنصف أو الربع) مشاعة في كامل العين، لا على جزء مفرز ومحدد مساحةً وموقعاً قبل إجراء القسمة الرسمية.

"إن الجهل بأحكام بيع المشاع هو المولد الأول للنزاعات العقارية في اليمن؛ لذا فإن التوثيق والشفعة هما صماما الأمان لمالك الحصة." - عادل الكردسي

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز

🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية
شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي

التسميات:

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

أسباب الشفعة في القانون المدني اليمني

أسباب الشفعة في القانون المدني اليمني

 

لا يتحقق سبب الشفعة إذا عجز الشفيع عن إثبات الشراكة اي الخلطة


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
ازدادت في اليمن دعاوى الشفعة الكيدية ، فكان ذلك من ضمن الأسباب التي دفعت المقنن اليمني إلى تعديل المادة (86) من قانون المرافعات والنص في الفقرة (2) منها :على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في (2- في قضايا الإيجارات والشفعة...إلخ) فلم يعد خافياً على أحد ان كل البيوع التي تتم في اليمن تعقبها دعاوى الشفعة سواء أكان هناك سبب للشفعة أم لا، فالحصول على السعاية هو الهدف من غالبية طلبات الشفعة، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي التحقق من وجود سبب الشفعة حتي يتم التأكد من جدية دعوى الشفعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان سبب الشفعة لا يتحقق إذا عجز الشفيع عن إثبات شراكته في الأرض المطلوب شفعتها، إذ يجب على الشفيع ان يثبت شراكته في اصل العين المطلوب الشفعة فيها بما لا يدع مجالاً للشك حتى تكون شراكته في الأرض المطلوب شفعتها متيقنة وخالية من النزاع، لان سبب الشفعة هو أصل واساس الشفعة،فيجب ان يكون سبب الشفعة ثابتا يقيناً، وان تكون شراكة الشفيع في الأرض المطلوب الشفعة فيها متيقنة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2013م في الطعن رقم (49791)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((من خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق مشتملات ملف القضية فقد وجدت الدائرة انه قد جاء في أسباب الحكم الابتدائي: وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بطلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سبب الشفعة لعدم استطاعة المدعي إثبات شراكته مع البائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو إثبات تنازل المالك السابق للأرضية للمدعي والبائع...إلخ، وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي حسبما هو ثابت من أسباب الحكم الاستئنافي، لذلك فإن الحكم الاستئنافي قد أصاب حينما قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

أسباب الشفعة في القانون المدني اليمني 


الوجه الأول: الشراكة كسبب من أسباب الشفعة:

حصر القانون المدني أسباب الشفعة في المادة (1257) حصرها في حالات ثلاث منها: (1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين) وبموجب هذا النص فأنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من وجود سبب الشفعة بما لا يدع مجالاً للشك حيث يجب ان تكون شراكة الشفيع المخالط في أصل العين ثابتة متيقنة، وقد قضت المحكمة العليا في حكم سبق لنا التعليق عليه أنه يجب ان تكون شراكة الشفيع في أصل العين المطلوب الشفعة فيها متيقنة وخالية من النزاع، فإذا كانت هذه الشراكة غير مستقرة وغير متيقنة او محل خلاف ونزاع فإن سبب الشفعة لا يكون متحققاً، إذ يجب ان يكون سبب الشفعة متحققاً على وجه اليقين، ومؤدى ذلك أنه يجب على الشفيع ان يقدم الأدلة القاطعة في دلالتها على شراكته في أصل العين المطلوب شفعتها، كما ينبغي ان تكون هذه الشراكة ثابتة على وجه اليقين وليست محلاً للنزاع، لان القانون المدني قد أكد على هذه المسألة في المادة (1260) مدني حينما اشترط لصحة الشفعة (4- ان يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به) ومؤدى هذا النص أنه يجب على الشفيع ان يقدم الأدلة على أنه شريك مالك في أصل العين المطلوب الشفعة فيها حتى يتحقق سبب الشفعة.

الوجه الثاني: تشدد القانون وتشدد المحكمة العليا في التحقق من وجود سبب الشفعة:

ليس غريباً ان يؤكد القانون المدني في المواد (1256 و1257 و1260) على وجوب التحقق من سبب الشفعة بما في ذلك شراكة الشفيع في أصل العين المطلوب شفعتها، ونتيجة لذلك فقد تشددت المحكمة العليا في قضائها على ان يكون سبب الشفعة متحققاً على وجه اليقين وخاليا من النزاع حسبما سبق بيانه، ويرجع ذلك إلى ان الفقه الإسلامي وهو مصدر أحكام الشفعة في القانون المدني قد جعل الشفعة رخصة لتلافي مضار الشراكة والخلطة، ولذلك ضبط الفقه الإسلامي الشفعة بشروط وضوابط وآجال قصيرة محددة، وتوسع الفقه في مسقطات الشفعة ، لان الشفعة في الأصل مقررة على سبيل الرخصة التي ينبغي استعمالها في آجال قصيرة (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص262).

الوجه الثالث: إثبات الشراكة والخلطة كسبب للشفعة:

يخضع الإثبات في هذه الحالة للقواعد العامة في الإثبات حيث يتم الإثبات بوسائل الإثبات المقررة قانوناً، غير أنه إذا كانت العين المطلوب شفعتها عقاراً فان إثبات الشراكة فيه يتم عن طريق الكتابة، لان القانون قد حدد وسائل إثبات ملكية العقارات بواسطة الكتابة(البصائر والفصول والوصايا)أما إذا كان الشفيع من الورثة وملكية مورثه للعين المطلوب شفعتها ثابتة فأنه يكفي للشريك الوارث طالب الشفعة ان يثبت أنه من ضمن ورثة المالك للأرض المطلوب الشفعة فيها.
الوجه الرابع: التوسل بالشفعة للحصول على السعاية!!!؟:
في حالات كثيرة يكون الباعث الدافع لطلب الشفعة عند كثير من الأشخاص هو الحصول على السعاية، لان مفهوم السعاية في الواقع العملي مفهوم مغلوط حيث يطالب بالسعاية كل من يشهد اويعلم بالبيع او يحضر عند البيع حتى ولو لم يسعى للتوفيق بين البائع والمشتري وتقديم الخدمات الإستشارية العقارية والقانونية لهم بغرض إتمام البيع ، فنظراً لوضعية السعاية المغلوطة المخالفة للشرع والقانون، فإن بعض الأشخاص يتوسلون بطلب الشفعة للحصول على السعاية من البائع او المشتري حيث يهدف الشفيع من دعوى الشفعة إلى تعليق المبيع ومنازعة المشتري عن طريق دعوى الشفعة التي تستغرق إجراءات نظرها مراحل طويلة أمام القضاء فترهق المشتري والبائع حتى يرضخا ويدفعا الجزية عفواً السعاية!!! وقد وقفت شخصياً على قضايا شفعة كثيرة كانت منظورة أمام القضاء كان يتم حسمها لاحقا عن طريق السعاية، فما أن يحصل المدعي بالشفعة على السعاية حتى يبادر إلى التنازل عن الدعوى أو الخصومة، ولذلك فقد كان هذا الوضع من دواعي تعديل المادة (86) مرافعات التي جعلت الأحكام في قضايا الشفعة غير قابلة للاستئناف مع قبولها للطعن أمام المحكمة العليا، إلا أن هذا التعديل من حيث لايدري قد وفر أرضية خصبة لدعاوى الشفعة الكيدية إذا اخطأت المحكمة الابتدائية في تقديرها وحكمت بالشفعة للمدعي طالب الشفعة المستهدف الحصول على الشفعة حيث فاتت على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضي لايضاح وجه العيب والخطأ في الحكم الابتدائي بالشفعة، وقد حدث هذا بالفعل في الآونة الأخيرة، والله اعلم

التسميات:

طلب الشفعه في القانون اليمني

طلب الشفعه في القانون اليمني 

لايجوز طلب الشفعة بعد الادعاء بالملك مع ان الشفعة مقررة شرعاً وقانوناً لدفع مضار
الخلطة في الأموال ومساقيها والطريق اليها إلا أن الواقع العملي يشهد ان طلبات
الشفعة في غالبها تأتي بغرض المشاغلة والحصول على سعاية ضمن الثقافة السائدة التي
تخلط بين المغالطة والشطارة، كما ان الجهل بأحكام الشفعة سبب من أسباب سوء استعمال
طلبات ودعاوى الشفعة ومن ذلك الجهل بعدم جواز طلب الشفعة بعد ادعاء طالب الشفعة
ملكية العين التي يطلب شفعتها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/10/2017م في الطعن رقم (59152) وتتلخص وقائع
القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصا تقدم أمام المحكمة الابتدائية مدعياً بان
الأرض التي تصرف بها البائع هي من ضمن أملاكه، وعندما لمس المدعي ضعف موقفه
القانوني طلب الحكم له بالشفعة لتحقق سببها المتمثل في الخلطة في أصل المال والمسقى
والطريق ،إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بسقوط الشفعة لانه لا يجوز طلب الشفعة بعد
الادعاء بالملك، فلم يقبل طالب الشفعة بالحكم الابتدائي فقام باستئنافه وذكر في
الاستئناف بان الأرض التي ادعى ملكيتها ليست بالضبط الأرض التي يطلب الشفعة فيها
إلا أن الشعبة قضت بتأييد الحكم الابتدائي ،فلم يقنع طالب الشفعة بالحكم الاستئنافي
فقام بالطعن فيه بالنقض، الا ان الدائرة قضت برفض الطعن واقرار الحكم الاستئنافي،
وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (بعد اطلاع الدائرة على مشتملات ملف القضية
فقد وجدت ان ما نعاه الطاعن غير سديد ،فالقول بحصول الخطأ في تطبيق القانون مجرد
توهم لدى الطاعن ،فمن الثابت انه قد ادعى بالملكية وبعد ذلك قام بطلب الشفعة مع انه
من المقرر انه : لا يجوز طلب الشفعة بعد ادعاء الملك) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
حسبما هو مبين في الوجوه الأتية : الوجه الأول : السند القانوني للحكم بعدم جواز
طلب الشفعة ممن سبق له الادعاء بملكية الأرض المشفوعة : السند القانوني لهذا الحكم
هو المادة (1269) مدني التي نصت على ان (تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد
الأمور الاتية : -6- طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما أو ادعاؤه
ملكيتها بغير الشفعة) فهذا النص صريح بان الادعاء بملكية الأرض المراد شفعتها يبطل
طلب الشفعة بعد ذلك. الوجه الثاني : المقصود بادعاء الملك المسقط للشفعة : المقصود
بالادعاء هنا هو الادعاء الجاد: وهو قيام الشخص بتقديم دعوى أمام المحكمة المختصة
مدعياً فيها ان الأرض المطلوب شفعتها هي ملك للمدعي, فاتصال المحكمة بالدعوى دليل
على جدية الدعوى، وكذا يتحقق ادعاء الملكية اذا قام الشخص بتكليف من بيده الأرض
المشفوعة تكليفه بتسليم الغلة أو تكليفه بإخلاء الأرض أو قيام الشخص باختيار محكم
للفصل في مطالبته بملكية الأرض المشفوعة أو تكليف شخص أو اشخاص للتوفيق والإصلاح
فيما بين طالب الشفعة ومالك الأرض، اما اذا لم يكن الادعاء جاداً ولم يفصح عنه طالب
الشفعة حسبما سبق بيانه فانه لا يكون ادعاءا مسقطاً للشفعة.
الوجه الثالث : مبررات

سقوط الشفعة بادعاء الملك: هناك اسانيد ومبررات لذلك من اهمها ان الشافع ينازع

المالك في ملكيته أي ان طالب الشفعة لا يسلم للمالك بملكيته للأرض المطلوب شفعتها
في حين انه من اللازم ان تكون الأرض المشفوعة مملوكة لغير الشافع وهو مالم يسلم به
الشافع، إضافة إلى ان هناك أمام الشافع وسيلة لدفع الضرر وهي دعوى الملكية التي قد
تفلح في وصول الشافع إلى تملك العين من غير سلوكه طريق الشفعة، فضلا عن ان سبق
ادعاء الشافع بالملكية سوف يولد النزاع لاحقاً فيما بين الشافع والمشتري من
المالك،والله اعلم.

طلب الشفعه في القانون اليمني

التسميات:

إثبات سبب الشفعة في القانون اليمني

 إثبات سبب الشفعة في القانون اليمني 


 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
– جامعة صنعاء
 الشفعة دعوى أو طلب يصدر من الشفيع، والشفعة لها أسبابها المحددة
في القانون المدني على سبيل الحصر، فلا يحق للشخص طلب الشفعة إلا إذا توفر سببها،
وهو الإشتراك والخلطة في أصل المال أو الطريق إليه أو الإشتراك في حق الشرب،
ولذلك يجب على الشفيع طالب الشفعة ان يثبت سبب الشفعة بالطرق المقررة قانوناً
حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة
بتاريخ 7-1-2013م في الطعن رقم (49791)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد أن
الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، : أن الشعبة الاستئنافية لم تنفذ قرارها
بإلزام المطعون ضده بإيصال أصل بصيرة الشراء للعين محل دعوى الشفعة حتى يتضح أن
له حق الشفعة كونه شريكاً في الأرض محل الشفعة، والدائرة تجد أن مناعي الطاعن في
غير محلها، لأن محكمة أول درجة قد سارت في إجراءات القضية حتى توصلت إلى عدم
إستحقاق الطاعن الشفعة لعدم إستطاعته إثبات تملكه هو والبائع للمطعون ضده للأرضية
المشفوع فيها أو الإثبات بتنازل المالك السابق لهما، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية
الحكم الابتدائي بعد أن توصلت إلى سلامة الحكم الابتدائي وإجراءاته حسبما هو ثابت
في محصل الحكم وأسبابه، ولذلك تكون الشعبة قد اصابت فيما قضت به)) وسيكون تعليقنا
على هذا الحكم حسبما هو مبين في
 الأوجه الأتية: 

الوجه الأول: أسباب الشفعة في القانون المدني اليمني 

وطلب الشفعة: وفقاً للمادتين (1256 و1257) مدني فقد حصر القانون

أسباب الشفعة في الإشتراك أو الخلطة في أصل العين أو في حق الشرب ومجراه وفي
الطريق، في حين بينت المادتان (1274 و1275) مدني بينتا كيفية طلب الشفيع الشفعة
وإجراءات ذلك حيث نصت المادة (1274) على: أن يقوم الشفيع بطلب الشفعة في مجلس
البيع إن كان حاضراً أو في مجلس علمه إن كان غائباً، فإن لم يسلم بطلبه فيلجأ
الشفيع إلى القضاء

الوجه الثاني: إثبات سبب الشفعة: سبب الشفعة: هو الخلطة
والإشتراك في أصل العين أو الطريق لها أو حقها في الشرب حسبما سبق بيانه، وعلى
هذا الأساس فإن طلب الشفعة أو دعوى الشفعة تتضمن سبب الشفعة، وبما أن طالب الشفعة
في مركز المدعي المطالب بالشفعة فإن عبء إثبات وجود سبب الشفعة يقع على عاتقه،
فهو المدعي الملزم بإثبات صحة دعواه بالشفعة.

 الوجه الثالث: كيفية  وإجراءات  إثبات  سبب  الشفعة:

 أصل العين بإعتباره حقاً من حقوق الملكية الأصلية يتم إثباته عن طريق
الوثائق المعدة قانوناً لإثبات إنتقال الملكية بالشراء أو عن طريق الإرث أو عن
طريق الوصية أو الهبة أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية، أما إثبات سبب
الشفعة في الشرب أو حق الطريق فهما من حقوق الملكية الفرعية حيث يتم إثبات
أالاشتراك في حق الشرب اوالطريق عن طريق وثائق ملكية العين الأصلية التي قد يرد
فيها ذكر توابعها من المساقي والمراهق كما يتم إثباتهما بواسطة طرق الإثبات
المقررة قانوناً كالشهادة والمعاينة وتقارير الخبراء العدول.

 الوجه الرابع: مدى
جواز مطالبة الشفيع المدعي بالشفعة للمشتري
بتقديم وثيقة الشراء للاستدلال بها
على شراكته في الأرض المبيعة إلى المشتري من قبل البائع شريك الشفيع: ظل الطاعن
الشفيع يطالب أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا بإلزام
المشتري المشفوع منه بتقديم بصيرة شرائه للأرض المشفوعة للتأكد من أن تلك الأرض
مشتركة فيما بين الشفيع والبائع لها للمشتري، وتم رفض طلب الشفيع في هذه الحالة،
لأنه كما سبق القول أن طالب الشفعة في مركز المدعي الذي يجب عليه إثبات صحة
دعواه، علاوة على أن الطاعن الشفيع عجز عن تقديم أي دليل أو قرينة على ان الأرض
المبيعة مشتركة فيما بينه وبين البائع إلى المشتري المشفوع منه، فلو استطاع
الشفيع أن يقدم قرينة على أنه شريك للبائع للأرض لكان من حقه مطالبة البائع شريكه
بتقديم وثيقة الملكية المشتركة وفقاً للمادة (112) إثبات التي اجازت للخصم ان
يطلب من المحكمة الزام خصمه بتقديم الدليل المشترك الموجود بحوزته طالما ان هذا
المستند مشترك بينهما ، والله اعلم .


 



التسميات:

السبت، 11 نوفمبر 2023

شــــروط الدعــــــوى

شــــروط الدعــــــوى


 أولاً المصلحة .

المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))
وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها.
وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .

ثانياً الصفة :-

لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.
 نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس  على من تم وصفه تحت الحراسة في حالات جوازها.
أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة لأشخاص الخاصة   صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة  فهو للوزراء ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا الحكومة .
"طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م 75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .
وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية  في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة  أي سماء كان مصدرها القانون  أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت  في الدعوى للمدعى  ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن  في حالة ممثلي  ناقص الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .
ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.
ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .
 ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية  حال الدعوى التي يقوم بها الشخص باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة  ، والذي يلزم أن تتوافر لديه الصفة في الدعوى .


 الخلاصة :- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح الحماية القانونية المطلوبة .

يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .
من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به .
 وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1)  فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة  وهى لا تكون كذلك إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة  فحسب وكانت  هذه الدعاوى مما يجب إقامته من أصحاب  الصفة جميعاً.
 ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.
  ……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا ليكون…..(2)


الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها  ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3) 

فالمدعى  تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.
 (4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق  عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه  أحقية المدعى في مواجهته.
 ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .
وتعريف على ما تقوم لا تكون  التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى  التي تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين بعد إحالته .
 "" الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة تكون الدعوى      أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52  ،13/6/86 م مجلس القضاء لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-
 جيب أن تتوافر للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة ،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.
 غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.
 بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى  المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار ان النزاع فيها بعرض على المحاكم  لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية القانونية المطلوبة  أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .
 وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام  أو بطلان الأوامر في حالات جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على مسا…… بالحكم المعدوم  ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون  بمسهم.
أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام الطعن بنفسه أو بغيره .
 وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .
 أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل .
                              ثقف نفسك 

 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب

التسميات:

الاثنين، 6 نوفمبر 2023

الشفعة

 الشفعة 

القانون_المدني
أسباب الشفعة
شروط الشفعة 


الفرع الاول👈(تعريف الشفعة, سببها, استحقاقها, شروط صحتها)


مادة(1255) الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.


مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.


مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-

أسباب الشفعة

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.


مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.


مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.


مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-

شروط الشفعة

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.

2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.

3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.

4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.

5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.


مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.


مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.


مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.


مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.


مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.


مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.


مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.


مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.


المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 


#اليمن🇾🇪

#

#القانون_اليمني

التسميات: