المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, 2022

دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني

قانون جرائم  الاختطاف والتقطع اليمني قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1998م  بشــأن جرائم اختطاف وتقطع رئيس الجمهوريـة:- - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات. - وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. المــادة(1): يعاقب بالاعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة . المــادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام...

الشكوى في القانون اليمني

الشكوى في القانون اليمني الشكوى    هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية  ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا إلى النيابة العامة بأعتبارها صاحبة الأختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية  أو لمأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات  تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني عليه في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لأعتبارات خاصة بحتة "  كما  عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك د...

حيازة الأرض التي لامالك لها

حيازة الأرض التي لا مالك لها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون أراضي وعقارات الدولة بأن الأرض التي لا مالك لها تكون من أملاك الدولة وأنه لاتجوز حيازتها وانه يجب على من يحوزها ان يبلغ هيئة اراضي الدولة بذلك وان يوفق وضعه مع الهيئة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2015م في الطعن رقم (56681)، حيث قضى الحكم الابتدائي أنه : بعد الإطلاع على مستندات الطرفين فقد ثبت ان المحل المتنازع عليه لا مالك له، وأنه بموجب ذلك يعد من أملاك الدولة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة، وإبلاغ هيئة أراضي الدولة بنسخة من الحكم ، وعند استئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي: ((ان محكمة أول درجة لم توفق فيما قضت به، لأنه لا يحكم بالمال للأملاك العامة إلا ما جهل مالكه ولا حيازة عليه، وهو مالم يكن في هذه القضية، لان المستأنف كان حائزا لمحل النزاع لمدة عشرين سنة ))، وقد أقر حكم المح...

بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني

جزاء عدم تسبيب حكم التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الإهتمام بالتحكيم وترشيده خطوة في تطوير القضاء وتخفيف العبء عليه ومنع تكدس القضايا في أورقة المحاكم وعدم البت في القضايا، ومن خلال المطالعة المستمرة لأحكام التحكيم نجد أنها في حالات كثيرة تكون غير مسببة أو يشوبها القصور في التسبيب بذريعة أن التحكيم وسيلة رضائية ومرنة لحسم الخلافات وان المحكم طليق في حكمه أكثر من القاضي، وفي سبيل ترشيد أحكام التحكيم فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدم تسبيب حكم التحكيم يبطله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م في الطعن رقم (50121)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد كان التأمل لما شمله الحكم المدعى ببطلانه فتبين ان الحكم جاء مخالفاً للمواد (32 style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="4000739351"...

نفقة الطفل في القانون اليمني

نفقة   الطفل  في  القانون اليمني نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي، ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكوري...

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات