المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, 2022

دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعة في القانون المدني اليمني  إثبات وقت علم الشفيع  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  هناك اشكالية حقيقية في اليمن بشأن إثبات وقت علم الشفيع بشراء الارض المشفوعة. فمعلوم انه يتم إثبات وقت علم الشفيع بوسائل الإثبات المقررة قانونا لان القانون اليمني لم يشترط اخطار الشفيع بالشراء حتى يتم تحديد وقت علم الشفيع بدقة.ولذلك فانه من المناسب التوعية بهذا الموضوع ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2010م في الطعن المدني رقم (40493) لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم: أن احد الأشخاص تقدم أمام المحكمة الابتدائية مدعياً أن المشترين المدعى عليهم قاموا بشراء اجزاء من عدة مواضع زراعية من البائعين لهم وذكر المدعي بان المواضع التي شروها ما زالت خلطة فيما بينه وبين البائعين وذكر بانه لم يعلم بالشراء لتلك المواضع الا بعد نزاعه مع البائعين لتلك المواضع بشأن ما يخص كل واحد من الورثة في تلك المواضع المشتركة وصدور حكم من المحكمة في ذلك النزاع وطلب من المحكمة الزام المدعى عليهم بإ...

طبيعة الشكوى في القانون اليمني

async="" crossorigin="anonymous" html="" script="" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006" > class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2625724993128006" data-ad-slot="2089333488" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true" > طبيعة الشكوى في القانون اليمني المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعه والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي...

الفسخ في القانون اليمني

سبب الكراهية في دعوى الفسخ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (292) مرافعات)) وسيكون تعليقن...

الشفعة في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني  التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة > الشفعة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  >الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  > >قضى الحكم محل تعليقنا بأن تراجع المشتري والبائع عن البيع بعد طلب الشفيع الشفعة حيلة على الشفيع، ولذلك لا يعطل هذا التراجع حق الشفيع في تملك العين المشفوعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2014م في الطعن رقم (56131)، حيث قضى الحكم الابتدائي( بثبوت صحة وقوع البيع وثبوت تملك واستحقاق الشفيع للمبيع، وذلك بالشفعة ولا عمل لحيلة إبطال البيع الصادرة من البائعين والمشترية )، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن ما دفع به المستأنف ضده في غير محله حال كون النزاع القائم متعلقاً بعدم نفاذ المبيع لحصول الرجوع عنه من عدمه أي إنعدام الحق من صحته، والمشرع اليمني قد استثنى من النصاب القيمي اذا كان النزاع بشأن وجود الحق من عدمه، فإذا كان النزاع بخصوص الإستحقاق ...

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني   احكام  الحيازة  والثبوت  في  القانون المدني  اليمني  تعريف الحيازة حيازة هي حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، كما يقال على الحيازة أيضا أنها: استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها: انتفاع الإنسان بشيء أو بحق على هذا الشيء، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه([1]) -   تعريف الحيازة في القانون اليمني الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان  أو عقاراً وهو نوعــان : الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيئ. الثاني : حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيئ فيها مملوكاً ...

الخطبة في القانون اليمني

الخطبة- الزواج- الخلع- الطلاق  في القانون اليمني الخطبة في القانون اليمني عرفت  المــادة(2)من قانون الأحوال الشخصية اليمني : الخطبة هي: التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم الا ان ياذن له او يترك ، كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا. المــادة(2): تحذف المادتان (59،71)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية. المــادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.   الباب الأول: الخطبة المــادة(4):  1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.  2-اذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ، واذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب اعادة الهدايا اليه.  3-اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا المستهلكة عادة. المــادة(5): اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان ترافعا.  الباب ...

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات