المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2021

دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

حجية التقارير الطبيه الصادره من المستشفيات الخاصه في الاثبات الجنائي

حجية التقارير الطبية في الاثبات أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* en ➖➖➖➖➖ *▪️التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وما في حكمها تثير إشكاليات عدة اشار اليها الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2017م في الطعن رقم (60548)، الذي تضمن في أسبابه انه ((اما إصابة المطعون ضده بالهاشمة في اعلى ساعده الايمن بسبب المهازرة التي وقعت فيما بينه وبين الطاعن فالواقعة كما تدل عليها شهادة الشاهد الوحيد الذي شاهد (المهازرة) لا تدل على ان الهاشمة قد حدثت نتيجة المهازرة، فالهاشمة لا تحصل إلا نتيجة الضرب بمثقل أو عصى غليظة ،ولم يرد دليل شرعي على ان الطاعن قد استعمل أي من ذلك اثناء اشتباكه مع المطعون ضده حيث أن ما حدث بين الطرفين كان عبارة عن مهازرة، اما التقرير الطبي الصادر (عن المستشفى الخاص)  فحجيته تكمن في تحديد الاصابات التي وجدت بجسم المطعون ضده عند إسعافه بإعتباره تقرير خبرة إلا أنه لا يعد دليلاً على ان تلك الاصابات وخاصة الهاشمة ...

الحيازة وشروطها في القانون اليمني

صورة
الحيازة وشروطها في القانون اليمني    أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️دعوى حماية الوضع الظاهر أو دعوى عدم التعرض  من الدعاوى المستعجلة التي تستهدف حماية الوضع الظاهر حماية مؤقتة، ولذلك فانها لا ترفع إلا من الحائز، وذلك يستدعي إثبات وجود الحيازة وتحقق شروطها، وذلك بدوره يقتضي من محكمة الموضوع ان تتحقق من توفر الحيازة وشروطها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2017م في الطعن رقم (58896)، الذي قضى ضمن أسبابه بانه ((وحيث ان دعوى عدم التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي لا ترفع إلا من حائز ثابت على العقار محل الدعوى، وحيث ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وقضت برفض دعوى المدعين بالحيازة ونصحتهم بتقديم دعوى موضوعية إن ارادوا ذلك دون ان تحقق المحكمة الادلة بجدية ودون ان تنتقل  إلى محل النزاع لتحديد الحائز الثابت عليها بإعتبارها محكمة موضوع، كل ذلك يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور مما يتعين نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖...

حق الملكيه في القانون المدني اليمني

اولا:  تعريف حق الملكية في القانون المدني اليمني عرف  بأنه لمالك الشي وحدة في حدود القانون الشرعي الحق في الانتفاع بة واستعمالة واستغلالة والتصرف فية ثانيا :عناصر حق الملكية 1-الاستعمال 2-الاستغلال 3-التصرف اولا الاستعمال/ هو أستخدام الشي بكل اوجة الاستعمال الذي اعد بطبيعة الشي بكافة عناصرة ثانيا:الاستغلال هو استغلال الشي ومايغلة بصفة دائمة ودورية التصرف قد يكون مادي قانوني بنقل ملكية الشي بالعقد او بتصرف فية مؤقتا للانتفاع ثالثا :خصائص حق الملكية 1-حق الملكية حق جامع 2-حق الملكية حق مانع 3-حق الملكية حق دائم 4-حق الملكية حق ليس مطلق الوظيفه الاجتماعية لحق الملكية يقصد بحق جامع/ لان يمنح صاحبة سلطات واسعة على الشي وهذه سلطة مباشرة استعمالة واستغلالة والتصرف فية والانتفاع بة الا اذا ورد قيد من القيود الواردة في القانون. التي تقيد حق الملكية قيد المالك للحق بعد الغلو في استعمال حقة بما يضر بالجار كاسيتعمالة الحق استعمال غير مألوف قيد المالك للحق بسماح للجار في للمرور في مالة او السماح لة بحق المجرى للقيد الوارد في المال الشائع  حيث اعتبر قرار الاغلبية في ادارة المال الشائ...

الفرق بين الولاية القضائية والاختصاص القضائيه

  الفرق بين الولاية القضائية والاختصاص القضائيأ.د/ عبد المؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الانعدام مفهوم جديد في القانون اليمني لم يكن له وجود قبل 2002م ولذلك فهذا المفهوم غير مستقر في أذهان بعض المعنيين حيث أن هذا المفهوم يلتبس في أذهان البعض الذين لا يفرقون بين الولاية القضائية والاختصاص القضائي مثلما حصل في الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/2009م في الدفع بالانعدام المقيد في سجلات المحكمة العليا برقم (33746 (لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع الدفع الذي فصل فيه حكم المحكمة العليا محل تعليقنا ان عشرة من موظفي احدى الشركات الخاصة تقدموا بدفع أمام المحكمة العليا أدعوا فيه انعدام الحكم الصادر عن الدائرة الادارية الذى قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي كان لصالحهم حيث ذكروا في دفعهم امام المحكمة العليا انه لا ولاية للدائرة الادارية بنظر الطعن الجكم فيه لان هذه الدائرة غير مختصة بنظر الطعن لأنه مدني وليس اداريًا لان الموظفين الدافعين ليسوا من الموظفين العمومين وانما يعملوا في شركة اجنبية غير حكومية ولذلك ف...

إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبه

إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في  الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان  لما  لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م  إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة  يقصىرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك أن منع...

الدفوع الجنائيه في القانون اليمني

crossorigin="anonymous"> style="color: #2b2b2b; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; text-align: start;">الجنايات ما دون القتل في القانون اليمني  اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى : اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه التراخى فى الأبلاغ كيدية الأتهام وتلفيقة اذا ...

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات