الاثنين، 2 أكتوبر 2023

الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني

  الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 

✍️ بقلم د/ أحمد محمد نعمان - محامي وكاتب يمني .

  حدد المشرع اليمني ثلاث وسائل تحفظية يحق فيها للدائن أن يحمي بها دينه لدى المدين ،  ويضمن حقوقه من خلالها ، وهي : الحجز التحفظي ،  والحراسة القضائية ، ومنع المدين من السفر إلى الخارج  


💭الحجز التحفظي /

   يا ترى ممن يكون؟ و على من؟ ومن يستفيد منه ؟ وما هي الأموال التي يحجز عليها ؟ هل هي  المنقولات ؟ أم العقارات ؟ وأيضا سنتحدث عن الحجز الاستحقاقي .


الحجز التحفظي هو أن يتقدم الدائن بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ابتداء ؛ أو إلى قاضي المحكمة إذا كانت هناك دعوة منظورة أمامه ، فمن حق الدائن لكي يحمي حقوقه ويصل إلى دينه الذي هو في ذمة المدين 

 أن يتقدم بطلب الحجز القضائي على مال المدين من المحكمة ، و على المحكمة أن تقرر وضع  هذا المال تحت يدها و تمنع المدين من التصرف فيه ، سواء المال المحجوز أو ثماره أو منافعه ، وذلك كوسيلة ضغط على المدين لكي يقوم بسداد الدين ، فمثلا : لو كنت قد أقرضت شخصا 10 مليون ريال أو دفعت له ثمن عقار ، وإذا به يماطل فلم يبع لك العقار و لم يرجع لك المال فمن حقك أن تلجأ إلى القضاء لتطلب الحجز على أموال المدين ، وطلب الحجز لا يحتاج إلى دعوى ، وانما إلى أمر على عريضة يصدره القاضي في غرفة المداولة ، دون أن يطلب رد المدين ؛ لأن من حقه ذلك ، عندما يتأكد من أن الظروف المحيطة بأموال المدين محققة وأن مال المدين أصبح يهدر من قبل المدين ذاته ، أو أنه يقوم بتهريبه ، أو أن المدين عازم على السفر الى الخارج للهروب ، أو يضيع ماله لحرمان الدائن ، فهنا للقاضي ان يصدر أمره بالحجز التحفظي .

وهذا الأمر في حد ذاته غير كاف ما لم يكلف مساعد المحكمة او امين السر  بالانتقال إلى المال ، بحضور طالب الحجز وشاهدي عدل يوقعان على محضر الحجز مع مندوب المحكمة ؛ حتى لا يتم الحجز على اموال أخرى تكون غير مملوكة للمدين ، وتحصل هناك مشاكل ، فلذلك اشترط  المشروع اليمني في المادة 385 مرافعات رقم 40 لسنة 2002 م ، أن يوقع على محضر الحجز شاهدا عدل ، وأن يعلن بعد ذلك المحجوز عليه خلال ثلاثة أيام ، و مالم يتم إعلانه فإن أمر الحجز وقرار الحجز يسقط بقوة القانون ، ويصبح من حق المدين المحجوز عليه أن يتصرف بماله ويديره بمختلف التصرفات ، لكن إذا تم الحجز ، وتم إعلان المدين خلال ثلاثة أيام بالحجز ؛ فهنا على الحاجز أن يتقدم بدعوى يطلب فيها صحة الحجز ، وايضا الحكم له بثبوت الحق ، ومالم يقم بذلك خلال 8 ايام فإن حقه في طلب الحجز يسقط ، وبالتالي يحتاج إلى تقديم طلب اخر ، وخلال هذه المدة ربما يقوم المدين  بالعبث بماله وبتهريبه وباخفائه وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات سالفة الذكر ، فيا ترى من له حق طلب الحجز ، هل هو المحكوم له بسند تنفيذي لم يكن نهائيا ؟ 🤔 ام الحاصل على أمر أداء ؟ وهل يكون الحق في طلب الحجز لمن لم يكن لديه سند تنفيذي؟ 

🕯️للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن تعلم - أيها القارئ اللبيب -  أنه يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي ، أو حكم ابتدائى قابل للطعن فيه أمام الاستئناف ، أو أمر أداء ، وايضا يجوز للدائن الذي لم يكن لديه سند تنفيذي أن يتقدم بطلب الحجز ، فبالنسبة للدائن الذي بيده سند تنفيذي غير  مطعون به بالاستئناف وهو قابل للطعن بالاستئناف أو امر اداء من حقه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حجز على مال المدين ، وذلك لضمان المال المحكوم به في السند التنفيذي ، في الحكم الابتدائي القابل للطعن أو في أمر الأداء ، وفي هذه الحالة هل يجوز أن تصدر المحكمة أمرا بالحجز التحفظي عندما يقدم اليها السند التنفيذي القابل للطعن او امر الاداء أو حكم ابتدائى ؟ 

نعم ، يجوز لها إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين ؛ حتى لا يقوم بتبديدها واخفائها وتضييعها ، وبالتالي يفقد الدائن ضمان حقوقه ، هنا و في هذه الحالة لابد على الدائن من طلب الحجز ، وبعد أن يحصل عليه يكون عليه تقديم دعوى  بصحة الحجز ، وليس بثبوت الحق ، لأن الحق ثابت في الحكم الابتدائي الذي هو قابل للطعن في الاستئناف ، أو في أمر الأداء  .

واذا لم يتقدم صاحب السند التنفيذي بالدعوى بصحة الحجز أمام المحكمة خلال 8 ايام فإنه يسقط حقه بالحجز  ويصبح قرار الحجز كأن لم يكن ، وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات  فالدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي حكم ابتدائي ، أو أمر أداء ، من حقه ان يطلب الحجز على أموال المدين في حالتين : 

حالات الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 


1️⃣الاولى / اذا كان يخشى من عدم ضمان حقوقه .

2️⃣الثانية / اذا كان الدائن هو المؤجر والمحجوز عليه هو المستأجر المماطل ، وهنا ينظر رئيس المحكمة  في الطلب ، و يقدر ذلك .

📌 وفي الحقيقة كم وكم من المستاجرين من يماطل في دفع الإيجارات ؟!! ويتعب المؤجرين !! 

 لكن كثيرا من الملاك والمؤجرين يجهلون حقوقهم القانونية ، وكيف يصلون إليها بأقرب وقت ،   من حق المؤجر ان يطلب الحجز على المنقولات الموجودة في العين المستأجرة ؛ سواء كان محلا تجاريا أو شركة أو ورشة أو أي محل كان ، أو بيت أو غير ذلك ، يقوم بطلب الحجز على المنقولات في داخل العقار المؤجر المحجوز عليه ، وذلك ضمانا للوفاء بالديون التي في ذمة المدين ، وإذا كان المدين المستأجر قد هرب هذه المنقولات إلى مكان آخر ، فمن حق الدائن أن يطلب الحجز القضائي على هذه المنقولات وإن كانت قد انتقلت من العين المستأجرة إلى مكان آخر وذلك خلال 20 يوما من تاريخ نقلها .


إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

التسميات:

امر الاداء في القانون اليمني

 امر الاداء في القانون اليمني 

 أمر الاداء وشموليتة بالنفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني 

       (الحلقة التاسعة)

 ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي 


 باقة تساؤلات المقال

ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 

👇

-ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟

👇

- ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇

👇

-هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 

👇

- راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟

👇

- هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟


📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇

 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* .


👈اولا: نصت المادة  (267) مرافعات:

( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر)


👈-الحكمة من وجوب الإعلان:

نظام أمر الأداء لا يلغي مبدأً أصيلاً من مبادئ التقاضي العادل؛ وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ ولكنه يحدد له وسائل معينة بحيث يتم ضمان عدم جريان ذلك المبدأ في ساقية من قد يريد استغلاله للإضرار بالدائن؛ فتنطلق إشارة البدء في المواجهة بالوقت والطريقة التي تحقق التوازن بين المصلحة المشروعة للدائن والمصلحة المشروعة للمدين.

فبعد صدور أمر الأداء في غياب المدين يتم إعلانه به وهو إخطار من الدائن للمدين لكي يُفسح المجال لرضا المدين في القيام بالسداد وقبول الأمر بدون استعمال الوسيلة التي تجبره على التنفيذ.

ويكون الإعلان بواسطة المحكمة ويتضمن جميع بيانات الطلب والأمر ومرفقاته.

ومنذ الإعلان تبدأ مدة التظلم التي يحق فيها للمدين الذي صدر الأمر ضده وهي مدة عشرة ايام  تاريخ الاعلان. 


👈ما يترتب على عدم إعلان المدين:

يعلن المدين بشخصه أو في موطنه بعريضة طلب الأمر وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وبالتالي يزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم.

👈الحكمة من سقوط أمر الأداء في القانون اليمني : 

وحكمة سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من صدوره هي نفس حكمة سقوط الحكم الغيابي ، ألا وهي التعجيل ببدء سريان ميعاد التظلم في الامر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا وذلك لأن التظلم مرتهن بعلم المدين بأمر الأداء فكان ينبغي التعجيل بفسح المجال أمام المدين ليتظلم ؛ وهي أيضا أثر جزائي على عدم متابعة الدائن لإعلان المدين والتي لا تتلاءم مع المفترض منه كمطالب شحيح للمدين.


👈بطلان إعلان أمر الأداء :
ما الذي يبطل إعلان أمر الأداء؟ 

يبطل بما تبطل به أوراق المحضرين وفقا للقانون.

ولاينسحب ذلك البطلان على أمر الأداء ذاته أو عريضة طلب الأمر وبالتالي تبقى تلك الأوراق صحيحة منتجة ويعتبر الإعلان كأن لم يكن وتستمر المدة في انتظار الإعلان من جديد بطريقة صحيحة إعلانا صحيحا.


👈حالات عدم سقوط أمر الأداء رغم عدم الاعلان/ 

 يمتنع سقوط الأمر ولو لم يتم إعلان الأمر خلال المدة القانونية ثلاثة أشهر لعدة أسباب :

1-إذا تظلم المدين الذي صدر ضده الأمر دون إعلان أو بإعلانه إعلانا غير صحيح فعلا لأن الغرض من الإعلان هو التعجيل بالطعن في الأمر بالتظلم - يكون قد تحقق هذا من ناحية ويكون تظلم المدين بمثابة تنازل منه عن حقه في الإعلان لأن الإعلان انما شرع لمصلحته أساسا.


2-إذا طعن الأم بالاستئناف لأن الطعن في الامر بالاستئناف يسقط الحق في التظلم منه 

وهذه الحالة كانت متوافرة قبل تعديل قانون المرافعات في القانون رقم (40)لسنة 2002م والذي الغاها التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٢١م وجعل من أحكام المحكمة الصادرة بشأن التظلم من أمر الأداء أحكاما غير صالحة للطعن إلا أمام المحكمة العليا. 


3- إذا قبل المدين الأمر الذي صدر ضده ، لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن فيه بأي حال من الأحوال.


👈يجب التمسك بالسقوط مِن مَن شرع لأجله: 

 سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في المدة القانونية مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يحصل التمسك به أمامها ، وإنما يجب أن يتمسك بالسقوط المدين الذي صدر عليه الأمر إذا أريد الاحتجاج عليه به أو أريد تنفيذه عليه.


كما أن لمن صدر عليه الأمر أن ينزل عن التمسك بسقوط الأمر لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر من صدوره، ويعتبر الطعن في الامر بعد فوات الثلاثة الأشهر المسقطة له نزولا عن التمسك بسقوط الأمر.


👈ماذا بعد إعلان المدين؟

يتيح القانون للمدين سبيل التظلم من أمر الأداء؛ ويمثل فرض القانون إعلانه بالأمر بمثابة شق الطريق له ليدافع عن نفسه في مواجهة الالزام الذي تضمنه الأمر.

ولكن القانون يبسط له هذا الطريق لمدة محدودة وليس الباب مشرعا بلا حد زمني؛ فله أن يتظلم من الأمر في مدة عشرة أيام من تأريخ إعلانه فإذا لم يفعل ذلك وانقضت تلك العشرة الأيام بدون تظلمه فإن القانون يعد هذا التخلف منه قرينة قاطعة على عدم اعتراضه على طريق الأمر ويصبح الأمر بمثابة سند تنفيذي واجب النفاذ؛ ويوصد الباب أمام أي محاولة منه للاعتراض نظرا لسكوته خلال المدة وتخليه عن مدته التي سلحه بها القانون.

والمحكمة حينئذ تقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ جبرا باعتبار أمر الأداء قد صار سندا تنفيذيا وهذا الاكتساب للقوة والحجية كان بترك المدين للتظلم وهذا ما نصت عليه المادة (270)ق المرافعات (بأنه تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل كما نصت المادة (335)مرافعات: (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية وبشرط الكفالة..


هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم؟ 

يكون امر الاداء واجب التنفيذ منذ فوات ميعاد التظلم أو موافقة المدين عليه.


المراجع:-

١- قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة 2002م بتعديلاته 

٢- مراجع اخرى


 إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 


التسميات: