الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

الخطأ الطبي في القانون اليمني


الخطأ الطبي, والمسؤولية الجنائية في القانون اليمني

 
الخطأ الطبي, والمسؤولية الجنائية في القانون اليمني
                                
 
المقدمة:
تُعتبر مهنة الطب من المهن الإنسانية النبيلة البالغة الأهمية والخطورة، فالطبيب يمارس مهنة إنسانية نبيلة الهدف منها متعلق بحياة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، والتي تعد من أهم وأثمن ما يحرص الشخص والمجتمع على حمايتهم.
فالطبيب يقوم بالكشف السريري وصولاً إلى تشخيص المرض  وانتهاء بالمعالجة للحصول على النتائج, ولتحقيق ذلك يحتاج إلى قدر كبير من الحرية والاجتهاد والثقة، حيث أن الطبيب وحده يتخذ القرار المناسب ويسلك السلوك الذي يضمن إنقاذ المريض ويحقق سلامته.
 وعليه يكون مسئولا عن أدنى خطأ يصدر منه,  يكون سببه الإهمال أو عدم الحرص أو عدم تقدير العناية اللازمة للحالة المرضية.
 
 مفهوم الخطأ الطبي:
 إن طبيعة مهنة الطبيب  تجعله يتعامل مع الكيان الإنساني مما يلزمه أن يتم هذا التعامل في إطار قواعد فنية, يجب مراعاتها في ممارسة مهنة الطب، فمن التزم بها كان في مأمن من العقاب والمسؤولية، أما من انحرف عنها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 

المقصود بالخطأ الطبي :

هو قيام الطبيب  بعمل على خلاف التعليمات واصول وقواعد المهنة, أو إذا شاب فعله رعونة وتهور وعدم مراعاة للنتائج التي قد يؤدي إليها العمل الذي قام به.
 وقد يقع الخطأ الطبي نتيجة عدم قيام الطبيب  بأمر تستجوبه حالة المريض الذي يعالجه, أو امتناعه من اتباع قواعد واصول المهنة .
 
تكييف الخطأ الطبي :
 إذا لم يقصد الطبيب الفعل  أو الترك أو النتيجة المترتبة عليهما فإن ذلك يكون من قبيل الخطأ, مثل الطبيب في ذلك مثل غيره من اصحاب المهن والتخصصات.
فمن المسلم به إن التزام الطبيب ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة, فإذا بذل العناية المعتادة التي يبذلها أي طبيب في مجاله وتخصصه, وراعى اصول وقواعد المهنة فإنه لا يكون مسئولاً عن حدوث أية نتائج سلبية غير متوقعة قد تحدث للمريض.
 
أسباب الاخطاء الطبية:
1-عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية
2- عدم اتخاذ معايير الحيطة والحذر, أثناء أداء العمل
3- عدم الاهتمام الكافي بالمريض
4- وجود نزاع بين المريض والطبيب, أو الجهة الطبية
5- عدم توقع النتائج قبل البدء بالتشخيص والعلاج
6- الإهمال الناجم عن التقصير في أداء الواجبات, بالتوقيت المناسب والطريقة الصحيحة
7- عدم المقدرة على التشخيص السليم، ممّا يؤدّي إلى فشل التشخيص وبالتالي تفاقم المشكلة
8- عدم الاهتمام بحل النتائج السيئة للعلاج الخاطئ, عند العلم بالخطأ
9- التعب النفسي والجسدي, وعدم المقدرة على إدراك الواجبات بالشكل السليم
10- ممارسة من هم غير مؤهّلين وغير مرخصين للمهنة الطبية، وعدم ملاحقتهم من قبل الحكومة
11- اختيار الدواء الخاطئ، أو صرف الدواء الخاطئ
12- عدم مراقبة المريض بالشكل المناسب في المستشفيات
13- تأخير النظر إلى حالة المريض الخطرة
14- حدوث خلل بالأجهزة المستخدمة للفحص والعلاج
15- عدم توفر بعض الإمكانيات والأجهزة الضرورية للفحص والتشخيص الدقيق
16- عدم وجود قوانين رادعة للعاملين بالمجال الطبي, في حال قاموا بالأخطاء الطبية وعرضوا حياة المريض للخطر أو حتّى الموت
17- مزاولة المهنة قبل التأكد من كفاية مدّة التدريب اللازمة للحصول على الخبرة
18- عدم عمل ملف لكل مريض يحتوي على كافة التفاصيل اللازمة لمعرفة حالته الصحية, يشمل جميع الفحوصات  في حال انتقل المريض من مكان لمكان آخر للعلاج 
 
طبيعة الالتزام الطبي: 
أ- التزام بذل العناية:
الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب هو من حيث المبدأ التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، ويكون ذلك في بذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة، بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية، لذا من واجب  الطبيب العناية بالمريض العناية الكافية، ووصف العلاج المناسب لشفائه من مرضه حتى لو ساءت حالة المريض الصحية، مادام إنه لم يقع في خطأ يمكن أن يترتب عليه المسئولية.
 
عوامل يجب إن تنظر في سلوك الطبيب وهي :
١– مدى التزامه بالقواعد المهنية .
٢– المستوى المهني للطبيب .
٣– طبيعة الظروف الخارجية التي يوجد فيها الطبيب, لمعالجة المريض .
٤– أن تكون الجهود المبذولة من الطبيب، متفقة مع الأصول العلمية الثابتة .
المسئولية الجنائية الطبية:
الالتزام القانوني القاضي بتحمل الطبيب الجزاء أو العقاب, نتيجة إتيانه فعلاً  أو الامتناع عن فعل يشكل خروجاً أو مخالفةً للقواعد أو الأحكام التي قررتها التشريعات الجنائية أو الطبية.
 والمسئولية بشكل عام هي التزام شخص بتحمل العواقب التي تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفا به أصول وقواعد معينة، ويستوي في ذلك السلوك أكان ايجابيا أم سلبياً مخالفاً لقواعد الأخلاق- القواعد الأخلاقية أوسع نطاقاً من القواعد القانونية- لان الأولى تتمثل في سلوك الإنسان نحو ربه ونفسه وغيره، أما الثانية فشمل تنظيم علاقة الإنسان بغيره.
.وعلى  هذا الاساس، نصت المــادة(10) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بالآتي:
 (يكون الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الاهمال, أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات).
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل, النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها، أو توقعها وظن أنه بالإمكان اجتنابها.
فإذا اقترن هذا العمل بخطأ سُئل الطبيب عنه مسئولية غير عمدية ..
والخطأ الطبي يتحقق إذا خرج الطبيب عن القواعد الطبية المقررة, أو أهمل إهمالا لا يصح إن يصدر من مثله، ويخضع تقدير الخطأ الطبي للقواعد العامة التي يخضع لها تقدير الخطأ غير العمدى.
ومثال ذلك يُسأل الطبيب إذا أجرى عملية علاج بأدوات غير معقمة، أو أجراها وهو في حالة سُكرً، أو ترك سهوا في جسم المريض (أداة جراحية)، وعليه تتحقق المسئولية الجنائية.
 
أركان المسئولية الجنائية:
أولاً: الخطأ: تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول.
 إن خطأ الطبيب يتوافر إذا قام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع واجبات الحيطة والحذر التي تفرضها عليه الأصول العلمية والفنية المقررة والثابتة في علم الطب ، والقوانين  واللوائح والقرارات والأنظمة المقررة في هذا الشأن, فضلا عما هو مفروض عليه من واجب التدبر والحيطة العامة المطلوبة من عامة الناس. ويظهر خطأ الطبيب في مراحل العمل الطبي المختلفة والتي تشمل:
-       مرحلة الفحص الطبي.
-       مرحلة التشخيص.
-       مرحلة العلاج.
-       مرحلة التذكرة الطبية.
-       مرحلة الرقابة العلاجية.
-       مرحلة الوقاية .
 
أنواع الخطأ:
1-   الخطأ المادي ( غير الفني ): ذلك الخطأ الذي يرجع إلى الإخلال بقواعد الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة ، ومنهم رجال الفن في مهنتهم ،لانهم يلتزمون بهذه الواجبات العامة قبل إن يلتزمون بالقواعد العلمية أو الفنية .
 كما قيل إن الخطأ المادي هو الخارج عن مهنة الطب, أي ذلك الذي لا يخضع للخلافات الفنية ، ولا يتصل بسبب بالأصول العلاجية المعترف بها.
2-   الخطأ المهني ( الفني ): هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنهم ، ويخرجون فيها عن السلوك المهني المألوف طبقا للأصول المستقرة .
وتعرف الأخطاء المهنية للطبيب بأنها : تلك الأخطاء المتصلة بالأصول الفنية لمهنة الطب.
وينقسم  الخطأ الفني إلى قسمين ( جسيم – غير جسيم )
أ‌- الخطأ الفني الجسيم:
ويطلق عليه الإخلال الفاحش بواجب قانوني ، وهو الخطأ الذي لا يرتكبه أقل الناس كفاية ، وهذا الخطأ الفاحش ينم عن جهل أو اهمال غير مقبول ، ويسأل الطبيب عن خطاءه الجسيم مثال لذلك, إقدام الطبيب على فعل ضار للمريض وهو يعلم أنه ضرر على المريض .
ب‌- الخطأ الفني غير الجسيم :
الخطأ الذي لا يقترفه شخص عادي في حرصه وعنايته، وفيه لا يتوقع الفاعل نتائج سلوكه ، ولو سلك مسلك الإنسان العادي الحريص من الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها  وفي ذات الظروف الزمانية والمكانية  لكان في إمكانه توقعها ، ومن ثم الحيلولة دون إحداثها .
وتطبيقاً لذلك يكون الطبيب مرتكباً خطأً يسيراً متى كان ذلك الخطأ مما لا يقترفه طبيب عادي في حرصه وعنايته ، وقد يقع في مثل هذا الخطأ طبيب مماثل له من أهل العلم بصناعة الطب .
ويرى بعض فقهاء الشريعة إن كل خطأ وقع من الطبيب  ولم يكن معفي من المسؤولية عن هذا الخطأ ، كما لم يوصف هذا الخطأ بآنه جسيم ، فإنه يعد خطأً يسيرًا وتلزمه المساءلة والتبعة.
ثانيا: الضرر:
هو الأذى الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه, كما يعرف الضرر بآنه ما يؤذي الشخص في النواحي المادية أو المعنوية, ولا بد من وجود ضرر للمريض
1- الضرر المادي : وهو الذي يقع على حياة الإنسان وسلامة جسمه ، كإزهاق الروح أو إحداث عاهة أو جرح في الجسم يستحيل برؤها, أو التسبب في العطل الدائم.
2-الضرر المعنوي : وهو الضرر الذي يتجلى بألم نفسي يعانيه المتضرر، يشمل هذا الضرر الآلام الجسمانية والنفسية التي يعاني منها المريض أو المتضرر  والناتجة عن الإصابات أو الأضرار, مثل بتر أحد الأعضاء، أو عدم قيام أعضاء الجسم بوظائفها المعتادة  أو بقاء تشوهات جسمية لحقت به, نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب.
ثالثاً: العلاقة السببية :
لا يكفي وقوع ضرر للمريض وثبوت خطأ من الطبيب بل لا بد من علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر وإثبات إن هذا الخطأ هو السبب المباشر للضرر، ورابطة السببية شريطة أساسية في المسؤولية ، وهي شريطة عملية وليست فقط منطقية ، وهي ليست مجرد تعاصر وتواكب أمرين في زمان واحد أو تلاقيهما في مكان واحد مصادفة ، وتتبدى ضرورة قيامها ووجودها من حيث إنه لا يكفي إثبات الضرر وحده لمساءلة الخاطئ.
 كما إنه لابد إن يكون الضرر المشكو منه راجعاً سببياً إلى خطأ الطبيب بالذات, دون إن يحجبه عنه عامل خارجي يكفي لاستغراقه.
 
العقوبات:
-       القتل بخطأ طبي:
نصت المــادة(238) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: (يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة, فإذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته, أو مخالفته للقوانين واللوائح, أو كان تحت تأثير سُكرً أو تخدير عند وقوع الحادث, كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات) .
-        الجرح بخطأ طبي:
نصت المــادة(245) عقوبات على:
 (يعاقب بالدية أو بالأرش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره, وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة, وإذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة, أو إذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته, أو مخالفته للقوانين واللوائح ,أو كان تحت تأثير سُكرً أو تخدير عند وقوع الحادث, كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة) .
-       الإجهاض:
نص قانون العقوبات السالف الذكر على القصدين:
الأول/ القصد العمدي:
ونصت علية المادة(239) عقوبات:
(كل من اجهض عمدا امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا اسقط جنينها متخلقا أو مات في بطنها , فإذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزّر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات, فإذا افضت مباشرة الاجهاض إلى موت المجني عليها, أو كان من باشر الاجهاض (طبيبا أو قابلة) كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات) .
ثانيا /القصد غير العمدي: ( الخطأ)
نصت علية المــادة(240) عقوبات:
(إذا تم الاجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال, ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئا من الغرّة أو الدية, وإذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ, وفي حالة اجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرّة حسب الأحوال, ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام) .
 
وسائل الإثبات في الخطأ الطبي:
اولا: تقدير الأخطاء الطبية:
تقوم المسئولية بوجه عام والمسئولية الطبية بوجه خاص على أساس الخطأ
أولاً :استقلال القاضي بتقدير هذه الأخطاء
الأصل في القانون اليمني إن مسئولية الطبيب مسئولية تقصيرية ، وبناء عليه فإن مساءلة الطبيب على أساس المسئولية العقدية، وإذا كان التعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن الضرر المباشر والضرر غير المباشر ، فإن التعويض في المسئولية العقدية يكون عن الضرر المباشر فقط
 الضرر المباشر: هو ما كان نتيجة للفعل الخاطئ ، كعدم الوفاء بالالتزام
 الضرر غير المباشر : هو عبارة عد تداخل عوامل أخرى أجنبية تسببت في إحداث الضرر, أو في جانب عدم الوفاء بالالتزام.
 
ثانيا: كيفية الإثبات:
يعتمد القاضي في الإثبات على الأدلة الشرعية للإثبات التي منها:
1- الإقرار: وهو أقوى الأدلة والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها
2- الشهادة: مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض أو مساعد على فعل معين ، فإذا كانت الشهادة على حصول واقعة معينة, فإنه يشترط فيها ما يشترط في الإثبات بشكل عام
3- المستندات الخطية والتقارير, الموجودة في سجلات المستشفيات.
3-   الاستعانة بالخبراء وهذا الأمر يحتمه الجانب الفني إذ إن القاضي غير مختص في هذا المجال، واختصاص ورأي الخبير يعتبر ضمن الأمور التي يؤسس عليها القاضي حكمه، وتقدير أراء الخبراء مسألة تخضع لمحكمة الموضوع .
 
التعويض:
إن التعويض له ثلاثة أركان أساسية هي:
ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن العلاقة السببية التي تربط بينهما.
 والقاعدة الفقهية المستقر عليها إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض.
 
التعويض المادي:
 هو الأضرار التي تنصب على الأشياء المادية المحسوسة التي لها كيان مستقل واضح ويمك تقديرها بالمال، ولا بد من إن يثبت المدعي وجود هذه الأضرار المادية التي أصابته وقيمتها وقيمة التعويض المطالب به عنها، ويدخل من ضمن الأضرار المادية ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة, وهذه أيضاً يتوجب إثباتها بالأدلة والمستندات حتي يتسنى للمحكمة تقييمها.
ومن حق المضرور مطالبه الطبيب بنوعين من الأضرار, الضرر الجسدي,  والضرر المادي.
 
 التعويض المعنوي:
هو الضرر الذي يصيب المرء في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس وما يسببه له من لوعة وكمد،  ويمكن إثبات أماراته ودلائله الخارجية من الظروف المحيطة بالفعل.
وهو ما يطلق عليه غالباً بالضرر الأدبي ويشمل كل ما يصيب المضرورين أثار نفسية نتيجة الإصابة, أو ما يصيب ورثته من الألم نفسية عند مصابهم بفقدان عزيز عليهم.
والضرر الأدبي وإن كان متعذراً التقدير خلافاً للضرر المادي, إلا إن كليهما خاضع لتقدير المحكمة.
المادة ( 352 ) من القانون اليمني تقضي بالتعويض عن الضررين معاً الأدبي والمادي, لكن اشترطت في انتقال الحق بالتعويض الأدبي إلى الغير بالاتفاق على ذلك مسبقاً, أو إن يكون صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء. 
ومسألة تقدير التعويض من المسائل التي يستقبل بها القاضي باعتبارها مسألة واقعية تخضع لقاضي الموضوع, إلا إن مناط ذلك إن يكون التقدير قائماً على أساس واقع, وقد أشار القانون المدني اليمني في المادة ( 351) ف2 (ويكون التقدير على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط إن يكون هذا نتجه طبيعية لعدم الوفاء بالحق والتأخر في الوفاء به)
 
المساءلة والعقوبات:
نصت المادة (20) :  يجوز للمجلس تشكيل لجأن خاصة للنظر في الشكاوى المرفوعة عن المخالفات المهنية المقدمة إليه ضد مزاولي المهنة .
مادة (21) : ( أ  )على أية جهة تتولى التحقيق في شكاوى مهنية ضد مزاولي المهنة أن تستطلع رأي المجلس فنياً وعلمياً قبل السير في إجراءات التحقيق, ما لم تكن الشكوى محوله أصلاً من المجلس طبقاً للفقرة (ف) من المادة (10) من هذا القانون .
ب -  على المجلس إن يبت في الشكوى المرفوعة والمحـــالة إليه خلال مدة أقصاها عشرة أيام .
مادة (22) :  يجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس التظلم كتابياً خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار, وعلى رئيس المجلس إحالة التظلم إلى لجنة خاصة بالتظلمات ، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون قرار المجلس إلزاميا, ويحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء .
مادة (23) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق في شان المخالفات المهنية المنسوبة لمزاولي المهنة .
مادة (24) :  مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية يكون مزاول المهنة محلاً للمسائلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المهنية أو خالف أصول المهنة وآدابها، وفي هذه الحالة يحق للمجلس إن يطبق أحد العقوبات التأديبية التالية :
-  لفت نظـــر .
-  الإنــــذار .
-  غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال .
-   السحب المؤقت لترخيص مزاولة المهنة, لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وتنظم اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.
-  شطب الاسم من سجلات المجلس, وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة .
 
الخاتمة:
إن عدم إتباع ما تقضى به القوانين واللوائح والأوامر والأنظمة يتوفر به عنصرا لخطأ اللازم لتكوين الركن المعنوي فى الجرائم غير العمدية, سواء ارتكب من طبيب أو غيره.
فجسم الإنسان بكامل أعضائه محل الحماية الجنائية, وأي فعل يمس بحق الإنسان في سلامة جسمه يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات, الا إذا توافرت اسباب معينة تخرج هذا الفعل من دائرة التجريم الي دائرة الاباحة.
 إن الحديث عن الأخطاء التي يرتكبها بعض الأطباء لا تتوخى أبدا التحامل على هؤلاء ولا تأليب الناس عليهم، بل يأتي هذا تنبيها إلى ضرورة  والأخذ  في الاعتبار إن الذين يسوقهم القدر بين أيديهم, إنما يكون بدافع من الثقة فيهم والأمل في أن يقدموا لهم ما يساعدهم على البقاء على قيد الحياة.
 
المراجع:
1-.قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
2-.مقال قانوني للدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين.
3-القانون المدني اليمني
4-.قانون رقم (28)لسنه 2000م بشان إنشاء المجلس الطبي
5-مقال قانوني
لدى مدونة معين القانونية


التسميات:

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني

جريمة الإعتداء على ملك الغير في القانون اليمني  


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

جريمة الإعتداء على ملك الغير











تثير في اليمن جدلاً قانونياً وفقهياً بسبب
غموضها وسوء صياغتها وسوء فهمها وتطبيقها إضافة إلى تباين تطبيقاتها في الواقع،
ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا
في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/2018م في الطعن رقم (60121)، الذي قضى انه ((بغض
النظر إلى ما ذهب إليه كل طرف فقد ظهر جلياً أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه
من ان المحكمة الإبتدائية غير مختصة بالنظر والفصل في الدعوى المتعلقة بملكية
الأرض محل الجريمة ومن ثم قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالغاء فقرات الحكم
الابتدائي المتعلقة بذلك وللمتضرر من المتنازعين رفع دعوى مدنية بالطريقة التي
حددها القانون، فالدائرة تجد ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في
تطبيقه، فالثابت انه لولا سير محكمة أول درجة في النظر في دعوى ملكية الأرض
المنسوب للمطعون ضده الأول تهمة الإضرار بها ببحثها بحثاً قانونياً وشرعياً لما
كانت توصلت الشعبة إلى براءة المطعون ضده الأول من التهمة المسندة إليه في قرار
الإتهام، فقيامها بذلك بغض النظر عن سلامة ما انتهت إليه بشأنها في منطوق الحكم
من صميم إختصاصها لإرتباطها بالدعوى الجزائية المرفوعة امامها عملاً بالمادة
(255) التي نصت على ان تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع
المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، وبهذا يكون المقنن قد امد القاضي الجزائي
وهو يفصل في الدعوى الجزائية بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها ومن ثم
كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، لان
قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فإذا تبين للقاضي الجزائي لزوم الفصل في ملكية العقار
محل النزاع للقضاء في الدعوى الجزائية فعليه ان يتصدى بنفسه لبحث عناصر هذه
الملكية والفصل فيها وله في سبيل ذلك الاستعانة بأهل الخبرة وما يجريه من تحقيقات
حتى يتكشف له وجه الحق، وهو ما قامت به محكمة أول درجة واهدرته محكمة الاستئناف
التي اصدرت الحكم المطعون فيه بحجة عدم إختصاص القضاء الجزائي بذلك متجاهلة ان
ذلك من صميم إختصاصه إستناداً إلى ما سبق بيانه هذا في حال ما إذا كان القاضي
الذي نظر القضية مقصورة ولايته في قرار تعيينه بالقضاء الجزائي فكيف إذا كان من
نظر القضية وفصل فيها هو رئيس المحكمة الابتدائية الذي ولايته عامة بنظر كافة
المنازعات المدنية والجزائية والشخصية كون القضاء موحد حيث تختص المحاكم
الابتدائية بالحكم ابتداءً في جميع الدعاوى التي ترفع
 ‏ إليها أياً كانت قيمتها أو
نوعها حسبما ورد في المادة (89) من قانون المرافعات وحيث ان الحال كذلك فان الحكم
المطعون فيه باطل)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه
الأتية: 


الوجه الأول: الدعوى الجزائية التي فصل فيها الحكم محل تعليقنا




style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-gw-2e-1k-1g+qa"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7756536636">



قامت النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية (قرار الإتهام) التي تضمنت ان المتهمين
قاما بالإعتداء على حرمة ملك المجني عليه وذلك بان قاما بحرثها وزراعتها مما أضر
بها الأمر المعاقب عليه إستناداً إلى المادة (321) جرائم وعقوبات، حيث قامت
المحكمة الابتدائية بالفصل في مسألة الملكية وهي مسألة مدنية على أساس ان
هذه  المسألة متعلقة ومرتبطة بالدعوى الجزائية وموضوعها الإعتداء على ملك
الغير لذلك لايستطيع القاضي الجزائي ان يفصل في الدعوى الجزائية دون ان يتعرض
لمسألة الملكية بحسب وجهة نظر الحكم الابتدائي الذي اقره حكم المحكمة العليا ، في
حين قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي لانه قد تجاوز اختصاصه النوعي
(الجزائي) وقام بالفصل في ملكية العقار المعتدى عليه وهي مسألة مدنية، إما حكم
المحكمة العليا فقد نقض الحكم الاستئنافي وأقر الحكم الابتدائي لان جريمة
الإعتداء على ملك الغير تستدعي أن يتأكد  القاضي الجزائي الذي ينظر دعوى
الاعتداء على ملك الغير من ملكية المجني عليه للأرض المعتدى عليها حسبما ورد في
أسباب حكم المحكمة العليا. 

الوجه الثاني: الخلط بين حماية الملكية وحماية الحيازة في القانون اليمني : 


في غالب الحالات يتم تكييف الاعتداء على الحيازة بانه إعتداء على الملكية
حيث يتم الاستناد إلى المادة (321) عقوبات بسبب تسمية الفصل الذي وردت فيه
المادة (321) المسمى بـ(الإعتداء على حرمة ملك الغير) في حين اسم الجريمة المنصوص
عليها في المادة (321) هو (الإضرار بالمال) حيث نصت المادة (321) على ان (يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو اتلف عقاراً أو
منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للإستعمال أو اضر به أو عطله
بأية طريقة...إلخ) ومصدر هذا النص هو المادة (361) مصري التي تناولت جرائم أخرى
غير جريمة إغتصاب العقار وإنما تناولت إتلاف اموال منقولة أو تعطيل منفعةمنشات او
وقفها، وبناءً على ذلك فان إستعمال المادة (321) عقوبات لحماية ملكية العقار ليس
في محله الصحيح، لان حماية ملكية العقار مقررة في القانون بموجب (جريمة إنتهاك
حرمة  المسكن) المنصوص عليها في المادة (253) عقوبات التي نصت على ان (يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو
احد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي
غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإدارة من له الحق في
إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت
الجريمة ليلاً بواسطة العنف على الأشخاص أو الاشياء أو بإستعمال سلاح أو من شخصين
فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته) وقد وردت المادة (253) السابق ذكر بمسمى
(إنتهاك حرمة مسكن) وكان الأولى ان يكون اسمها (إنتهاك حرمة العقار) ونظراً لعدم
وجود نص خاص في القانون اليمني يحمي الحيازة فان المادة (253) هي الأنسب لحماية
الملكية والحيازة في آن واحد وان كان الأولى ان يتضمن قانون الجرائم والعقوبات
نصاً خاصاً يحمي الحيازة. 


الوجه الثالث: سوء إستعمال الحيازة وتأثيره على الأمن والسلم
الإجتماعي



تتسلح العصابات المسلحة المتخصصة في البسط على الأراضي في اليمن بسلاح قانوني
أخطر من السلاح الناري الذي تستعمله العصابات عند البسط على الأراضي المستهدفة
ونزع حيازتها بالقوة ،حيث تحفظ عصابات البسط على الأراضي نصوص الحيازة واحكامها
أفضل من بعض القضاة والمحامين والباحثين حيث تعمد عصابات البسط على الأراضي إلى
البسط على الأراضي والبناء فيها والتصرف فيها وتغيير معالمها وإحداث مراكز
قانونية تجعل عودتها إلى ملاكها متعذرة في  حين أن أحكام الحيازة تحمي هذه
العصابات ، ولذلك كان من التعديلات الجوهرية في مشروع تعديل قانون الإجراءات منح
النيابة سلطة إعادة الحيازة (الحال إلى ما كانت عليه) قبل نزعها بالقوة إذا ثبت
للنيابة إستعمال القوة في نزع الحيازة من مالك العقار أو الحائز الأصلي،والله
اعلم. 

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen








style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-gw-2e-1k-1g+qa"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7756536636">



التسميات:

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الدفوع الجنائية

الدفوع الجنائية
الدفوع الجنائية في  القانون اليمني 

الدفوع  الجنائية









أولاً :- الدفوع  الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام 

*الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇

👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .
👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .
👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .
👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه
👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه .
👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .
👈11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع  
👈12 – الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .
👈13 – الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .
👈14 – الدفع بتجاوزالقائم بالاستيقاف ما خوله له القانون
👈15 – الدفع بتجهيل مكان الضبط
.





الدوفع الواردة علي القصد الجنائي

👈1 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .
👈2 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .
👈3 – الدفع بإنتفاء اركان القصد الجنائي ( الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما ) .
👈4 – المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .

الدفوع الواردة علي تحقيقات النيابة

👈1 – الدفع بقصور التحقيقات .
👈2 – الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .
👈3 – الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .
👈4 – الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .
👈5 – الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون ..


*الدفوع الواردة علي المعاينة :-*👇
👈1 – الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .

الدفوع الواردة علي الاتهام 

👈1 – الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .
👈2 – الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .
👈3 – الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
👈4 – الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
👈5 – الدفع بشيوع الإتهام .
👈6 – الدفع بتلفيق الإتهام .
👈7 – الدفع بكيدية الإتهام .
👈8 – الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .
👈9 – الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( …. ) وذلك لما شابه من (…. )
👈10 – الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .
👈11 – الدفع بعدم معقولية الواقعة .
👈12 – الدفع بإستحالة الرؤيا .
👈13 – الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .






الدفوع الواردة علي الحرز

1 – الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .

*الدفوع الواردة علي اقوال المجني عليه و علي اعترافه :-*👇
👈1 – الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .
👈2 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .
👈3 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .
👈4 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .

*الدفوع الواردة علي اقوال الشهود*👇
👈1 – الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .
👈2 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .
👈3 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .
👈4 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب
الدفوع الجنائية
احكام الدفوع الجنائية في القانون اليمني 

التسميات: ,