الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

اثار الالتزام في القانون المدني اليمني

اثار الالتزام في القانون المدني اليمني

 انواع الالتزام في القانون 

1_الاثر العادي
2_التنفيذ الجبري
3_الالتزام المدني الالتزام الطبيعي

الالتزام العادي هو قيام المدين بتنفيذ التزامه
والاثر هو وجوب ان يفي المدين بالتزامه فورا
وذلك اختيارا منه

لان عدم الوفاء بالالتزام قد يعرضه لعدة جزاءات
وبه ينقضي الالتزام كليا ويسقط

التنفيذ الجبري
اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه اختيارا استطاع الدائن متى كان التزام مدني الطبيعي أن يجبرة على التنفيذ قهرا بوسطه السلطه العامه
خصائص التنفيذ الجبري
اثار الالتزام
الاثر العادي هو قيام المدين بتنفيذه فورا
التنفيذ الجبري
الالتزام المدني هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما الدائن والاخر المدين يلتزم بموجبه اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن عمل
الالتزام الطبيعي عندما يكون واجبا ادبيا


خصائص التنفيذ الجبري

تنفيذ مدني لاينسى جريمه عند الاخلال وولايرنب جزاء عام الذي يملك قهر المدين على الوفاء السلطه العامه او موثق العقود
يقع على اموال المدين لا على جسمه

حالات حبس المدين لاجباره على الوفاء

ان يكون موسرا ومماطلا

امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقه او الحظانه اوالرضاعه اوالسكن
امتناع المدين على الوفاء بالغرامه او المصاريف اوالتعويضات المحكوم بها ضده لدوله
اذا ثبت المحكمه  أن محدث الضرر قادرا عن تعويض المضرور الحبس ثلاثة اشهر


التنفيذ العيني هو قيام المدين بتنفيذه عين ماالتزم به وهو الاصل
___شروط التنفيذ العيني الجبري للالتزام
اعذار المدين بتنفيذه التزامه العيني
ان يكون التنفيذ العيني ممكنا
ان لايكون التنفيذ العيني مرهقا المدين
ان لا يؤدي التنفيذ العيني الى المساس بحرية المدين الشخصيه

محل التنفيذ العيني

اعطاء شي  معين بذات كنقل ملكية المنقول
معين بنوع  وفرز كمية القمح وقل ملكية العقار وتسجيلها في السجل العقاري
القيام بعمل
كبناء منزل والرسام
الامتناع عن عمل كعدم افشاء سر مهنة رب العمل

وسائل التنفيذ العيني
الغرامه التهديديه
الإكراه البدني
خصائص الحكم  الغرامه التهديديه
حكم  مؤقت للوفاء
حكم تهديدي للوفاء
شروطها
وجود التزام في ذمة المدين لازال تنفيذه عينا ممكنا
ان يكون التنفيذ العيني غيرممكن وغير ملائم

الإكراه البدني
كما ذكرنا حالاته
التنفيذ

التنفيذ بمقابل التعويض هوبديل التنفيذ العيني للالتزام عندما يستحيل بخطا من المدين


حالات التعويض في الالتزام العيني

اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين اي بخطئه
اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن فيه ارهاق للمدين
اذا كان التنفيذ العيني غير ممكنا او غير ملائما
اذا صدر من المدين شخصيا
اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن الدائن طلب التنفيذ بمقابل التعويض
شروط استحقاق التعويض
الخطأ
الضرر
علاقة السببيه بين الخطأ والضرر
اعذار الدائن المدين

اخطأ
الضرر
ضرر مباشر وهو الضررالذي يعد نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالالتزام او التاخر فية
الضرر المباشر لا يجب فية التعويض
ضرر متوقع هوالذي يمكن توقعة عادة عند ابرام العقد فيلزم التعويض عن الضرر المتوقع في المسؤوليه العقدية
ويجب في غير المتوقع في المسؤوليه التقصيرية والعقدية
اذا ارتكب المدين غشا او تاخر في عدم الوفاء عمدا
ارتكاب خطأ جسيم
الضرر الاحتمالي
الضرر المحقق المؤكد وقوعة في الحال او في المستقبل وهو الذي يجب التعويض فيه
الضرر المادي هو الذي يصيب الانسان في مالة اويصيبة بخسارة ماليه
الضرر الادبي الضررالذي لايتضمن اعتداء على حقوق ومصالح مالية
والاضرار الادبية الذي يجب فيها التعويض
الذي يصيب الانسان في عاطفتة كالضرر الناشى عن فقدان عزيز
الذي يصيب الانسان في سمعتة جرائم القذف والسب
الذي يصيب الانسان في بالك بسبب اصابة في جسمة
الضرر الذي يصيب الانسان في اية قيمة غير مالية كالدين والعقيدة
ولايجوز أن ينتقل الضرر الادبي الى الغير
كيفية تقدير التعويض
يقدر القاضي التعويض بمبلغ نقدي لجبر الضرر الناتج عن عدم التنفيذ اوالتاخر او الاخلال باي التزام
التقدير الاتفاقي
الشرط الجزائي
اما في المسؤوليه التقصيرية يجب التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع

تقدير التعويض
التقدير القضاىي  ع
عناصرة
ما اصاب الدائن من خسارة
مافاتة من كسب

التقدير الاتفاقي
الشرط الجزائي هدفة تهديد المدين بالوفاء
خصائصه
التزام تابع للالتزام الاصلي
التزام احتياطي
جزافي التعويض


التقدير القانوني

وسائل ضمان تنفيذ الالتزام

الدعوئ غير المباشرة
الدعوى المباشرة
الدعوى الصوريه
الحجر على المدين المفلس
الحق في الحبس

دعوى وقف نفاذ التصرف
شروطها
المتعلقه التصرف المطعون
التصرف القانوني المفقر
ان يؤدي التصرف الى اعسار المدين اوزيادة اعسارة
ان يدخل في مجال استعمال الدعوى المعاوضه
ان يكون تاليا في الوجود لحق الدائن
شروط الدائن
ان يكون حقه سابقا على التصرف
ان يكون جقة مستحق الاداء
شروط المدين المتصرف
التصرف في اموالة تصرفا ضارا بدائنيه
قصد الاضرار بالدائنين
تقادما دعوى وقف التصرف
بمضي سنه من علم الداىن

اوصاف الالتزام
الاوصاف التي تتصل بوجود الالتزام ونفاذه الشرط والاجل
الاوصاف التي تتصل بمحل الالتزام
تعدد المحل يسبغ الوصف على الالتزام بتخييري والبدلي
الشرط امر مستقل غير مؤكد الوقوع يترتب على وقوعة وجود الالتزام او زوالة
خصائصه
امر عارض
امر مستقل
امر غير مؤكد الوقوع
الشرط يجب الا يخالف النظام العام والاداب
حالات تحقق الشرط
عملا او امتناع عن عمل
وقوع حادثه معينه
تحقق الشرط حكما اذا منع المدين تحققه
تخلف الشرط حكما اذا تحقق بغش صاحب المصلحه الداىن
الاجل امر مستقبل  المحقق الوقوع يترتب على وقوعة نفاذ الالتزام
او انقضاءه

اثارة
الاجل الفاسخ
الاجل الواقف
انقضاءه
بحلول الاجل
بالنزول عنه من ذوالمصلحه
انقضاءه الاجل الواقف بسقوطه حج

اعداد االباحث والقانوني 
عادل علي الكردسي 
777543350

التسميات: ,

الاقرار بفرع الثبوت

async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال
بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون
الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم
يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء
الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين
سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا
يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب
الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني :
عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على أن (الاقرار هو اخبار
الانسان شفاهة أو كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه) ويندرج الاقرار بفرع الثبوت
ضمن الاقرار الضمنيً،وقد بينت ذلك المادة (83) إثبات التي نصت على ان (يكون الاقرار
صراحة باية عبارة تودي الى الاعتراف بالحق ،كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على
ثبوته بثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج)، فالاقرار الصريح في
المثل الذي استشهد به القانون كان بشأن الطلاق حيث يفيد هذا الإقرار الصريح إقرارا
اخر ضمنيا وهو الإقرار بوجود عقد الزواج، لان الطلاق شرعا وقانوناً لايقع الا على
الزوجة بعقد صحيح، فالطلاق فرع من الزواج، لان الطلاق أثر من آثار عقد الزواج،
فالاقرار الصريح والاقرار الضمني تناولا موضوع واحد وهو العلاقة الزوجية، وهذا قصد
الحكم محل تعليقنا بقوله : لايكون الإقرار بفرع الثبوت الا في السبب الواحد وليس
عند تعدد الاسباب، الوجه الثاني : معنى الاقرار بفرع الثبوت : معنى هذه القاعدة ان
المقر لا يقر صراحة بالواقعة المدعى بها عليه وهي الواقعة الاصلية المدعى بها،
ولكنه يقر بواقعة فرعية متصلة بالواقعة الاصلية، مثل أن تتقدم امرأة مدعية بزواج
المدعى عليه أو المورث منها فيجيب الرجل أو ورثته بأنه قد طلقها، فالطلاق اثر من
آثار علاقة الزوجية أي واقعة فرعية متفرعة من الواقعة الاصلية وهي الزواج، ولذلك
فان اقرار الزوج بالطلاق وهو الفرع يعني اقراره بالواقعة الاصلية وهي الزواج. الوجه
الثالث : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في الفقه الاسلامي : وردت هذه القاعدة بهذا
اللفظ في متن الازهار للأمام المرتضى رحمه الله: (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته)
وقد شرح هذه القاعدة ابن مفتاح بقوله : فالإقرار بما هو فرع لثبوت الشيء اقرار
بثبوت ذلك الشيء، فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من دين او قال لمن ادعى عليه
عيناً بعها مني أو نحو ذلك فهو بهذا القول قد اقر بان ذلك الشيء المدعى به للمدعي،
فيجب استصحاب الحال والحكم على القائل بثبوت ما اقر بثبوته حتى يأتي بما ينقل عن
هذا الاستصحاب، وهذا حكم شرعي لا يمكن اقامة العدل الا بإعماله لا بإهماله، لان
الإهمال جور وظلم، ومن أمثلة الاقرار بالثبوت اقرار المدعى عليه بأن المدعي قد رد
اليه الشيء محل النزاع فان هذا اقرار بفرع ثبوت يد المدعي على ذلك الشيء فيستصحب
الحال في ثبوت يد المدعي حتى ينقل عليها ناقل صحيح (البحر الزخار 2/162) الوجه
الرابع : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في القوانين العربية : هذه القاعدة معتبرة في
القوانين العربية ولكنها ترد ضمن الاقرار الضمني، ويتناولها شراح القانون ضمن ما
يسمى (بالاقرار المركب) حيث يقول استاذنا المرحوم أحمد أبو الوفاء في كتابه
(الاثبات في المواد المدنية والتجارية ص216) يقول : (واما الاقرار المركب فهو
كالاقرار الموصوف يشتمل على واقعة اصلية وواقعة اخرى مرتبطة بها وإنما نشأت بعد
نشوء الواقعة الأولى الاصلية كاقرار المدين بالوفاء، فالاقرار المركب لا يتجزاء لان
الواقعة المستجدة تستلزم حتماً وجود الواقعة الاصلية، فلا يتصور وفاء من غير
مديونية ولا يتصور تجديد أو ابراء من غيرها). الوجه الخامس : فرع الثبوت لا يكون
إلا في الموضوع الواحد: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التمسك بالإقرار بفرع الثبوت لا
يكون إلا في الموضوع الواحد، فالواقعة الفرعية التي تكون محلا للإقرار الصريح يجب
أن تكون واقعة فرعية متفرعة من الأصل أو الموضوع الأصلي وبمعنى اخر يجب أن الفرع
الذي يثبته الإقرار الصريح متفرع بالفعل من الأصل محل الإقرار الضمني، فلا يصلح ان
يكون الإقرار في فرع لايتفرع من الأصل أو من أصل أو موضوع آخر، فمثلاً في القضية
التي تناولها الحكم محل تعليقنا: كان الحكم الاستئنافي المنقوض كان قد أستدل بأن
مطالبة المشتري الشفيع للمطعون ضدها بإخلاء العين المشفوعة إقرار بفرع الثبوت على
أنها وارثة على الشيوع في العين المشفوعة، في حين ان مطالبة المشتري للمطعون ضدها
بإخلاء العين فرع ثبوت أنها كانت تشغل العين المشفوعة قبل بيعها للمشتري من قبل
أخيها، فليست هذه المطالبة فرع ثبوت بأنها وارثة ، فمثلا لاتكون مطالبة المطعون
ضدها فرع ثبوت على أنها وراثة الا اذا كانت المطالبة صادرة من الورثة الآخرين وكان
موضوع المطالبة مطالبة المطعون ضدها بدفع حصتها من تكاليف إصلاح الدار مثلا ، لأن
الإقرار بفرع الثبوت لا بد أن يتصل بالأصل المقصود وهو إثبات ان المطعون ضدها وارثة
ولابد ان يصدر هذا الإقرار من الورثة وليس من المشتري، كما وقع في القضية التي
تناولها الحكم محل تعليقنا، إضافة إلى أن مطالبة المشتري للمطعون ضدها بالإخلاء ليس
إقرار بأنها وارثة على الشيوع طالما أن القسمة قد تمت برضاها وتحررت الفصول التي
حددت أن الدار صارت ملكاً لأخيها البائع، فليس هناك صلة بين الفرع والأصل محل
الثبوت، فيجب أن يكون الفرع الذي تم الإقرار به متصلا بالموضوع الأصلي أو الأصل حتى
يكون الإقرار بالفرع مثبتا للأصل، فلا يقبل الإقرار بفرع لم يتفرع من الأصل المراد
إثباته عن طريق الإقرار بصحة الفرع أو الواقعة الفرعية، فلامجال للقول بالإقرار
بفرع الثبوت اذا كانت الواقعة الفرعية متفرعة من أصول أو مواضيع أخرى أو أسباب أخرى
حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen



التسميات: ,

مراهق الدولة عقارات الدولة في القانون اليمني

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية
الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال
والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في
نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا
حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم
عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي،
ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في
النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة
، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على
ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على
أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة
هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه وأن مورثه قد قام
اثناء حياته بتسوية الساحة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن التبة والساحة الواقعة
أعلاها ملك خاص للمدعى عليه، وأستند الحكم الابتدائي إلى مذكرة هيئة الأراضي التي
أفادت بأن التبة محل النزاع ليست من المراهق العامة وكذا أستند الحكم إلى مستندات
الملكية التي اثبتت ان التبة ملك خاص لمورث الباني عليها، وكذا أكدت أقوال الشهود
ان الساحة الواقعة في أعلى التبة كانت في الأصل مدرجات زراعية مملوكة لمورث الباني
الذي قام بتسويتها حتى صارت ساحة، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند
الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد
ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد
تبين لها أن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي باطل لعدم إدخال هيئة الأراضي في
الخصومة، فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في غير محله، لأن هيئة الأراضي ليس لها
صفة أو مصلحة في الخصومة حيث ثبت من إفادة مكتب هيئة أراضي الدولة أنه ليس للدولة
ملك في الأرضية محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى الوثائق المبرزة
من المطعون ضده التي ظهر منها ان الأرض محل النزاع ملك خاص لمورثيه إضافة إلى
شهادات الشهود مما يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما
هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: متى تكون الاكمة من المراهق العامة: تنص
المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: الجبال والاكام والمنحدرات
والسوائل العظمى من المراهق العامة، والمقصود بالأكمة في هذا النص هي الاكام غير
المزروعة وغير المبني عليها، حيث تكون عبارة عن مرعى أو محتطب، وبناء على ذلك فإن
الأكمة المزروعة أو المبني عليها تكون مملوكة ملكية خاصة لصاحب البناء القائم عليها
أو المدرجات الزراعية القائمة عليها، بل ان الأكمة تظل ملكاً خاصاً حتى لو ترك
مالكها البناء القائم عليها أو المدرجات القائمة عليها لمدة ثلاث أجيال فإن ذلك لا
يخرجها من الملكية الخاصة ولا يحولها إلى مراهق عامة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا
الذي قضى بأن الساحة الواقعة في أعلى التبة أو الأكمة كانت موضعاً زراعياً مملوكاً
لمورث المطعون ضده وان والد المطعون ضده كان قد قام بتسوية أعلى التبة وحوّل
المدرجات القائمة عليها حولها إلى ساحة فقام الوارث المطعون ضده بعد ذلك بالبناء
عليها. الوجه الثاني: ثبوت الملكية الخاصة للأكمة أو التبة يخرجها من دائرة المراهق
العامة: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التبة أو الأكمة محل النزاع ليست من المراهق
العامة، لأن ملكيتها للمطعون ضده ثابتة بموجب مستندات صحيحة، لأن المادة (6) من
قانون الأراضي قد نصت بأن: الجبال والاحراش... وغيرها لا تكون مراهق عامة إلا إذا
لم يتعلق بها حق ملكية ثابت لأحد المواطنين، كما نص القانون ذاته على أن المدرجات
الزراعية في الجبال والاكام لاتكون من المراهق العامة . الوجه الثالث: حجية إفادة
الهيئة العامة للأراضي بأن الأكمة ليست من المراهق العامة: الهيئة العامة للأرضي هي
الجهة المسئولة والمختصة قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة،
وتتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات والخرائط التي تبين مواقع أراضي
وعقارات الدولة والمراهق العامة ومعالمها وحدودها ، وبناءً على ذلك فإن المذكرة
الصادرة من هيئة الأراضي تكون محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لقانون الإثبات
، لأن المحرر صادر من موظفين عموميين مختصين، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد
أستند إلى مذكرة هيئة الأراضي في قضائه. الوجه الرابع: عدم لزوم إدخال هيئة الأراضي
في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة: قضى الحكم محل تعليقنا
بعدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك
الدولة، ففي هذه الحالة ينتفي موجب الإدخال، لأن إدخال الهيئة في النزاع على
المراهق العامة يكون على أساس انها المختصة والمعنية بحماية المراهق العامة والدفاع
عنها، وحتى يكون الحكم حجة في مواجهتها، فإذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من عقارات
الدولة فلا موجب للإدخال في هذه الحالة. الوجه الخامس: إقحام هيئة الأراضي في
نزاعات الأفراد على الأراضي الخاصة: مثلما يدلس الخصوم المكايدون على هيئة الأوقاف
ويقحموها في خلافاتهم الشخصية على الأملاك الخاصة عن طريق الإدعاء بأن الأرض وقف أو
الذهاب إلى الأوقاف للإستئجار منها نكاية بخصومهم – فإن هذا الكيد له مجاله في
أراضي وعقارات الدولة حيث يعمد بعض الخصوم إلى الاستقواء بالهيئة العامة للأراضي عن
طريق الإدعاء بأن العقار من مراهق الدولة نكاية بخصومهم، حيث يترتب على هذا الإقحام
خسائر مادية ومعنوية جسيمة تلحق بهيئة الأراضي إذا استجابت لمكائد الخصوم
المتناحرين، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

التسميات: