الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

القرار بالاوجه لإقامة الدعوى الجزائية في القانون اليمني

بحث قانوني في القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية

في القانون اليمن أولا تعريف القرار يعرف بأنه قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيق (النيابه العامه )بصفة نهائية أو مؤقتة بعد التحقيق الابتدائي تنهي بمقتضاه أو توقف الدعوى لهذه المرحله لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون رفع الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة
(1) د/حسن ثادق الوصفاوي -المرجع السابق ص 445 

ثانيا:خصائص القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :

من خلال التعريف يتضح أن القرار بالأوجه لإقامة الدعوى يمتاز بعدد من الخصائص 

1-انه ذو طبيعه قضائية باعتباره تصرف في التحقيق الابتدائي .

2- يجب أن يكون مسبوقا بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي حتى يتميز عن أمر الحفظ الذي يتم اتخاذه قبل التحقيق 

3-الهدف من اتخاذ القرار لمجرد الحيلولة دون رفع الدعوى الجزائية أمان المحكمة المختصة 

4-انه يحوز حجية مالم يوجد سبب لإلغاءه 

5-يجوز إصدارة في كل الجرائم بلا استثناء 


ثالثا : أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :

بما أن القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قرار قضائي ومعنى كونو قرار قضائي كونة يصدر من النيابه العامه أحد الهيئات القضائية في السلطة القضائية اليمنيه 

فإنه لابد أن يكون مشمولا بأسباب تبرر صدوره 

وقد بينت المادة 218 أ -ج هذه الأسباب بقولها بأنه (إذا تبين للنيابة العامه بعد التحقيق أن الواقعة أو الجريمة الذي تنظرها النيابه العامه لايعاقب عليها القانون 

أو لاصحه لها تصدر قرار مسببا بالأوجه لإقامة الجزائية نهائيا .

وقولنا هنا نهائيا : لايجوز إجراء التحقيق من قبل النيابه العامه مرة أخرى بشأن تلك الواقعة الصادر فيها قرار بموضوعها سببها وأطرافها 

واذا تبين بأن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن إلادله ضد المتهم غير كافيه تصدر قرارا مسببا بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية( مؤقتا )

ومعنى مؤقتا بأن يجوز إجراء التحقيق بشأن الجريمه مره اخرى وفقا لأسباب جدية ومؤثرة ظهرت بعد صدورة لم تكن تلك الأسباب ظاهرة أمام النيابه العامه 

يتبين من نص الماده السالف ذكرها 

رابعا :أقسام أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية 

أولا :أسباب قانونية : اذا كانت قائمة على الآتي ويكون (نهائيا )

1-عدم الجريمة : نعني هنا بأن لايوجد نص في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الصادر بالقرار الجمهوري  بالقانون رقم 12 لسنة 1994م يجرم الفعل هنا لعدم وجود الركن الشرعي في أحكام الشريعةالإسلامية الغراء 

2- عند وجود سبب من أسباب امتناع العقاب :ونعني هنا عند توافر سبب من أسباب الإباحة :وهي 

-أستعمال الحق 

-أداء الواجب 

-إطاعة أمر الرئيس 

عند وجود سبب من أسباب سقوط الدعوى أو انقضاءها المنصوص عليها في القانون 

كا -حالة وفاة الجاني مرتكب الجريمة 

-حالة التنازل من المجني عليه في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27)  أ ج 

 أو العفو من المجني عليه 

-حالة سقوط الحق في تقديم الشكوى  في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر بمضي مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة أو العلم بها  المقرره لتقديم الشكوى أمام النيابه .

-حالة تقديم طلب من غير ذي صفة في جرائم الطلب 

3-عند وجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية :وهي 

-صغر السن سبب عدم التمييز وبلوغ سن السابعة 

-الجنون والعته 

-في حالة الضرورة بشروطها وأسبابها

ثانيا :أساب موضوعيه : ويكون القرار مؤقتا 

1-عدم كفاية الأدلة على إسناد التهمة قبل المتهم 

2-عدم معرفة الفاعل للجريمة كان يكون مجهولا 

3-عدم الصحة 

4-عدم الأهمية 

5-الاكتفاء بالجزاءات الإداري في مسائل المخالفات الإدارية 

مثل مزاولة مهنة بدون ترخيص 

خامسا: السلطة المختصة بإصدار القرار .

ينعقد الاختصاص للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الولايه في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها وهذا الاختصاص ينعقد للنيابةالعامة وحدها ولايحق لأي جهه أخرى غير النيابه إصدار القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية حتى وإن كانت الجهه متوليه بعض إجراءات التحقيق ..

وهو كانت عليه المادة( 217 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م 

سادسا :شروط القرار بإن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية :

1-أن يكون القرار ثابتا بالكتابة باعتباره من إجراءات التحقيق الابتدائي التي تتخذة النيابه العامة اثناء قيامها بإجراءات التحقيق وباعتباره من الأعمال القضائية التي يترتب عليها آثار قانونية هامه ولايمكن الاحتجاج به الا إذا كان مكتوبا   التي أوجب القانون تدوين إجراءات التحقيق وفقا لنص المادة( 119 ) أ ج  فضلا

2-أن يكون القرار مسببا والتسبيب من الأمور الهامة حتى يستطيع من أصدر إقناع غيرة بجدية توافر تلك الأسباب تسبيبا كافيا حتى يتم القول بأنه أصبح عنوان للحقيقة 

ومن ثم فإن التسبيب هو الوسيلة لمناقشة وتحديد القيمه له عند الطعن به 

3-أن يكون القرار مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق سماع الشهود أو  الانتقال المعاينة أو التفتيش او الإستجواب  المتهم  فإذا لم يسبقة إجراءات التحقيق يعتبر أمر حفظ إداري 

4-أن يحدد في القرار الواقعة التي صدر بشأنها والمتهم الذي حقق معة ونسبت إليه الواقعة والمجني عليه فيها وجميع بيانات الأطراف وبيان تاريخ الواقعة 

5-أن يكون القرار صريحا بألفاظة  فلا يمكن الأخذ بالاستنتاج والظن بما يعبر انه موافقا للشرع والقانون 

6-أن يكون القرار موقعا ممن أصدره حتى يعرف أن من أصدره مخول وفقا للقانون 

ففي الجرائم الجسيمه فالقانون خول رئساء النيابه وفي الجرائم غير الجسيمة يثبت ذلك لوكلاء النيابات 

7-أن يكون القرار مؤرخا حتى يتاح لمن أراد التظلم أو الطعن بالقرار احتساب مدة اربعة اشهر التالي  لصدورة التظلم أمام النائب العام من تاريخ صدورة والطعن بالاستئناف عشرة أيام من تاريخ استلامه 

سادسا حجية القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية 

اذا صدر قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية مستوفيا لأسبابه السالف ذكره وشروطه السالف بيانها 

فإنه يكتسب الحجية إلا أن هذه الحجية تظل مؤقتة اذا لم بلغ القرار أو تظهر أدلة جديدة خلال المدة المحددة قانونا صار ذلك القرار نهائيا 

إلا أن الحجية المؤقتة لاتمنع أن يكون للقرار ما للأحكام من حجية الأمر المقضي به ومعنى ذلك أنه

لايجوز إجراء التحقيق بشأن الواقعة مرة أخرى 

ولايجوز رفع الدعوى الجزائية الى المحكمة 
نطاق الحجية 

من حيث الواقعة التي صدر بشأنها القرار بكل أوصافها ووقائعها 

ومن حيث الأشخاص الذي انصرف إليهم القرار بالأوجه 

طرق  الغاء القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية

أولا إلغاء القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق نصت علية المادة( 219) إجراءات  جزائية على أن الأمر الصادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا 

إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرره لعدم سماع الدعوى 

والأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي لم تعرض على النيابه من قبل ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي لم تكن كافية وأدت تلك الأدلة إلى ظهور الحقيقة 

شروط إلغاء القرار بأن لاوجه 

1-ظهور دلائل جديدة 

2-أن تكون الدلائل مؤثرة 

3-أن تظهر هذه الدلائل قبل انتهاء المدة المقرره لسماع الدعوى 

4-أن تتعلق الدلائل الجديدة بالواقعة المكونة للجريمة 

ثانيا إلغاء القرار بأن لاوجه من النائب العام 

نصت المادة( 220) أ -ج على أن للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابه العامه في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار وهذا الحق لرئيس النيابه في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابه التابعين له )

شروط إلغاء القرار من النائب العام 

1-الاتكون الدعوى الجزائية قد انقضت بالتقادم أو سقطت لأي سبب من الأسباب 

2-إلا يكون النائب العام نفسة هو الذي أصدر القرار 

3-أن يكون الإلغاء خلال الأربعة الأشهر التاليه لصدور القرار 

4-إلا يكون قد طعن في قرار النيابه أمام جهة الاختصاص ورفض الطعن 

 ثالثا :الطعن في القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :

للمدعي بالحقوق الشخصيه أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابه العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف ويكون ميعاد الطعن عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالقرار واستلام صورة منه 

ويتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب النيابه العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وفقا لنصوص المواد

( 224 227 228 ) إجراءات الجزائية 

وإلى هنا نكون انتهينا من موضوع بحثنا هذا 
,,,,,,والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
,,,,,,,

من إعداد الباحث 

عادل علي عبدة الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350

770479679 واتس اب 

التسميات:

جرائم الشكوى في القانون اليمني

جرائم الشكوى في القانون اليمني


تقادم الشكوى والدعوى الجنائية والمدنية لانها من جرائم
الشكوى وفقا للقانون اليمني





الموضوع/
للمجني عليه ......س........




المجني علية/......س........




المتهم / ......ص........




الوقائع :





-         في تاريخ 17/12/2013م وقعت جريمة الاعتداء
على ......س........وقدمت الشكوى امام الشرطة بتاريخ 23/11/2014م من والد المجني
عليه وتم تحويل الملف للنيابة العامة .





-         قامت النيابة العامة بتكييف الجريمة على انها
غير جسيمة ولم يتحرى عضو النيابة من تاريخ الجريمة واصدرت قرار اتهام وقدم المتهم
دفع امام المحكمة بانقضاء الحق في الشكوى الجنائية وحكمت المحكمة بعدم سماع
الدعوى الجزائية بمضي المدة ويحق للمجني عليه التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة
المدنية .




المناقشة القانونية :





-         تعتبر جريمة الايذاء العمدي من جرائم الشكوى
التي يسقط الحق في الشكوى الجنائية فيها بعد اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة
وفقا لنص المادة 27 اجراءات جزائية وهذا ما ثبت لدينا لأنها إيذاء جسماني بسيط
ولم يثبت لنا خلاف ذلك بوجود شروع او غيرة ولم يقدم المجني عليه ادلة تثبت الشروع
او ما يفيد تقديم الشكوى خلال المدة ولم يتقدم المجني علية امام المحكمة بطلب
تعديل للوصف الوارد في قرار الاتهام





-         ولما كان من الثابت ان الدعوى لم تقدم الا
بعد المدة القانونية وقد اعترف المجني عليه بحصول الواقعة قبل سنة وكما هو مبين
في التقرير الطبي المؤرخ 17/12/2013م الامر الذي يترتب علية عدم سماع الدعوى
الجزائية وللمجني عليه التقدم بالدعوى المدنية امام القضاء المدني وخاصة وان
المتهم مقر بإطلاق النار على المجني عليه  .




الرأي القانوني :





التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة التي بها موطن المدعى عليه .........ص........ .








التسميات:

الدفوع الجنائيه في القانون اليمني



crossorigin="anonymous">


style="color: #2b2b2b; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 17.6px; text-align: start;">الجنايات ما دون القتل في القانون اليمني 

اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه

ويتم الطعن عليه من خلال

الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :

اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه

كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه

واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل

عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه

التراخى فى الأبلاغ

كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين

عدم وجود شاهد بالأوراق

بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى

*:الدفوع

الغير متعلقه بالنظام العام

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة

الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما

الدفع بشيوع الاتهام

الدفع بتلفيق الاتهام

الدفع بكيدية الاتهام

الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

الدفع بعدم معقولية الواقعه

الدفع بقصور التحقيقات

الدفع ببطلان المعاينة

الدفع باستحالة الرؤيا

الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل

الدفع بعدم جديه التحريات

الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده

الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )

الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

الدفع بتجهيل مكان الضبط

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من … وذلك لما شابه من ..

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ..

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه

الدفع بتوافر العذر..

..

المعفى من العقاب أو المخفف له

الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور

الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

*:الدفوع الجنائية

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- – الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6- – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7- – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

8- – الدفع بانتفاء حالة التلبس

9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقولية التهمة

2- عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

*دفــــوع:.

أولاً : الدفع بالصورية :

الموجـــز :

الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .

القاعدة :

حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً..

تكمله….

المعفى من العقاب أو المخفف له

الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور

الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

*:الدفوع الجنائية

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- – الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6- – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7- – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

8- – الدفع بانتفاء حالة التلبس

9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقولية التهمة

2- عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

التسميات:

الاثنين، 4 ديسمبر 2023

أسباب الطعـن بالنقض

أسباب الطعـن بالنقض
أسباب وحالات الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني  


أسباب الطعـن بالنقض

حالات الطعـن بالنقض الواردة على سبيل الحصر بأحكام نص المادة ( ٤٥٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني

مادة(435) لا يجوز الطعن بالنقض  إلا للأسباب التالية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.

2- إذا وقع بطلان في الحكـم.

3- إذا وقع بطلان  في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل ان الإجراءات  قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات  أنها أهملت.
أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير).
وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
“كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة”(1)
-ولما كانت مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة(431) أ.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والإشراف على التزاماتها له بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها تقتصر على هذه المسائل فقط.
ومؤدى ذلك أنه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما تستخلصه محكمة الموضوع.
المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنياً على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع أو تحتاج إلى إجراء تحقيقات فيها.(2)
وسوف نتناول في هذا البحث البند الأول من أسباب الطعن بالنقض وهو:

-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه:

والمقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة.

-أو خطأ الحكم في تطبيق القانون الموضوعي أو تفسيره.

والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به أيضاً القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعي بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرقة كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق نص خيانة الأمانة.

ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثله هذه الحالة -أن يقيم الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة أو مانع أو مسئولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يقضى بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون.

tabindex="0" title="Advertisement">

ومن المبادئ القضائية المقررة في اليمن أن التخيير في العقوبة من مبطلات الحكم لأنها تنطوي على مخالفة للقانون.(3)
-متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أكد أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً.

والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.(4)

-متى كانت المادة(310) من قانون الإجراءات الجنائية مصري تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يصح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون مادام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه كما انه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام الذي طلبت النيابة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلا حالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى أوجه الطعن الأخرى.(5)
سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي أدين بمقتضاه هو قصور له الصدارة على وجه الطعن.(6)


-القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.(7)


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">




-إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى غير الثابت بالأوراق كان مخطئاً في الإسناد وتعين نقضه.(8)

– والمخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيق القانون 

والمراد بالقانون هنا القانون الموضوعي أو القانون الإجرائي فمخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي أو الخطأ في تأويله موجبه لنقض الحكم فالمخالفة للقانون الموضوعي كأن يقضى الحكم المطعون فيه بالغرامة في جريمة لا ينص القانون على الحكم فيها بالغرامة أو العكس ومن قبيل المخالفة في تطبيق القانون الإجرائي في الجانب الجنائي الإجرائي أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت في حالة يجيز القانون ذلك ومن قبيل الخطأ في القانون الإجرائي الخطأ في الاختصاص النوعي فالخطأ في الاختصاص مخالفة لقاعدة إجرائية توجب البطلان ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون المدني الموضوعي الحكم بصحة عقد بيع أو إجارة أو هبه أبرمة غير مالك ولا متولي ولا ذي صفة.
-ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي:
أن يقضي الحكم بالإدانة رغم توافر سبب يسمح للمتهم بالدفاع الشرعي في مثل تلك الحال.
وأما البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي:
إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية الذي قضى الحكم بموجبها.(9)

السبب الثاني: وقوع بطلان في الحكم:

تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً قد شاب الحكم.
ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم ألا يستند إلى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبه أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في إجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضى على إصدار الحكم الصادر بغير البراءة – خمسة عشر يوماً دون تحريره بأسبابه كاملاً والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثلة العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي أصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري أو إغفال مناقشة أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم.(10)

– وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه فمن أمثلة ذلك:

1- الخطأ في تشكيل المحكمة.
2- عدم صلاحية المحكمة أو أحد أعضائها.
3- عدم مباشرة أعضاء المحكمة جميع إجراءات التحقيق النهائي ومن لم يسمع المرافعة لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم.
4- عدم النص في الحكم الاستئنافي على إجماع الآراء في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة أو بإلغاء البراءة.
5- عدم النطق بالحكم في جلسة علنية.

ومن أمثلة العيب في تدوين الحكم:

1) خلو الحكم من تاريخ صدوره
2) عدم كتابة الحكم أو انعدام تسبيبه أو تحرير الأسباب بخط مستحيل قراءته أو بغير اللغة العربية.
ومن عيوب الحكم أيضاً القصور في التسبيب والتناقض فيها وفساد الاستدلال.

-ومن قبيل الفساد في الاستدلال:

أ- اعتماد الحكم بالإدانة مثلاً على دليل باطل مثل الدليل الذي يكون محصلة تفتيش باطل أو استجواب باطل.
ب- اعتماد الحكم على رأى أحلت المحكمة نفسها محل الخبير في مسالة فنية بحتة.

-ومن قبيل الخطأ في الاستناد:

اختراع الحكم ضمن أسبابه التي بني عليها آمر لا أصل له في الأوراق وإنما يرجع إلى محض خيال، كأم يستند الحكم بالإدانة بإحراز سلاح إلى شهادة شاهد إثبات على أساس انه تعرف على البندقية في الجلسة وأنها كانت بحوزة المتهم وبالرجوع إلى محضر الجلسة تبين منه أن الشاهد قرر أنه لا يعرف أنواع السلاح وأنه لا يعرف ما إذا كانت تلك البندقية هي التي كانت مع المتهم أم لا.(11)

-ومن قبيل بطلان الإجراءات:

البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفاف المحكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية.(12)

ومما ينبغي في هذه الحال التفطن له ، هو التفريق بين إعطاء الدليل الحجية التي أعطتها الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين المستمدة منها وهذا واجب على القاضي لا يستطيع مخالفته، وبين تفسير الدليل وتحديد معناه وهذا هو مجال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وهي سلطة ينبغي أن تراعي في مباشرتها ما يقضى به العقل وما يستسيغه المنطق وما يتحقق به ما تهدف إليه شريعة الله الخالدة من إقامة العدل ومنع الظلم واستشعار رقابة الله والخضوع لأحكامه.(13)


تناقض الأسباب مع منطوق الحكم بحيث لا تسند تلك هذا أو في عبارة أخرى بحيث يلزم أن يكون مؤدى الأسباب نتيجة مختلفة عما خلص المنطوق إليه.

فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجب اشتمال حكمها على الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة الدرجة الأولى وأن ترد على أسباب الإدانة بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها.

وتلتزم المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم القاضي بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم مادام حكمها بالإدانة مبينا على أسباب تسوغ النتيجة التي خلصت إليها أما إذا أوردت المحكمة الاستئنافية أسباباً مختلفة عما انتهت إليه في منطوقها فإن ذلك يعيب الحكم كأن تذكر المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ثم تقضى بإدانته عن جريمة الضرب المقضي إلى الموت أو في جريمة قتل عمدي ذي ظروف مشددة.

وتمسك المتهم بأنه لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة يوجب على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها.

وكذلك البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية التي قضى الحكم بموجبها ومثل بطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه أو انعدام التسبيب أو القصور في تسبيب الحكم على نحو تبدو معه أسبابه غير مؤدية عقلاً إلى منطوقة أو التناقض في تسبيب الحكم لمنطوقة بصورة لا تحمل هذا المنطوق وفساد الاستدلال و الخطأ في الإسناد والتعسف في الاستنتاج.(14)

مثال التناقض في التسبيب

-حكم بأنه “حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن”.

استطرد يقول” وحيث أن المتهم حضر بالجلسة وقرر أنه قام بالسداد وقدم ما يفيد ذلك وطلب استعمال الرأفة فإن المحكمة تأمر بإيقاف التنفيذ عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات مصري” ثم جرى منطوق الحكم بالآتي:
(حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200جنية لوقف التنفيذ” لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يوجب نقضه” (15)

فبطلان الحكم أذن أهم أمثلته هي/ انعدام التسبيب والقصور في التسبيب – والتناقض في التسبيب- وفساد في الاستدلال –و الخطأ في الإسناد ، والتعسف في الاستنتاج وهذه كلها كصور للبطلان تندرج تحت جنس يضمها هو الخلل في تسبيب الحكم ويضاف إلى ذلك بطلان الحكم لإغفاله بياناً جوهرياً وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره وتدوينه.(16)




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">



السبب الثالث: وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:

تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً ولكنه لم يشب الحكم في ذاته، وإنما عاب الإجراءات السابقة عليه والتي استند إليها فامتد من ثم هذا الغيب إليه.

ومسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الإرشادية لا يترتب عليه البطلان.
ويستوي في البطلان أن يكون مطلقاً أو نسبياً.

على أنه إذا كان البطلان نسبياً فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به أمام محكمة الموضوع إذ إن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به ومن ثم لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة.

ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجباً تحقيقاً موضوعياً. إ ذ لا شان لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهداً بذاته على صحته.
-وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين:
الصورة الأولى: أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند إليها مباشرة.
الصورة الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم.
ويترتب على ذلك أنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.
والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعى غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الإجراء قد اتبع فلا يجوز إثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة(435) أ.ج.(17)
ومن قبيل بطلان الإجراءات:
البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفات محكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية ونسميه إخلال بحق الدفاع.(18)
ومن قبيلة أيضاً تعويل الحكم على شهادة شاهد باطلة تبعاً لعدم تحليفه اليمين.
ومن قبيلة بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم أن تنظر المحكمة الدعوى في غير علانية أو دون أن يكون للمتهم بالجناية مدافع أو أن يتولى محام واحد الدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم أو أن تنظر الدعوى رغم سقوطها بالتقام أو سبق صدور حكم بات فيها وأن يستجوب المتهم دون قبوله أو ألا يطرح الدليل في الجلسة مع ما في ذلك من إهدار للشفوية والمواجهة.(19)

فلو أن المحقق حصل على اعتراف المتهم بطريق الإكراه غير أن المحكمة طلبت إلى المتهم أن يعيد اعترافه ففعل وهو مختار فلا يعد الحكم باطلاً إذا لم يستند إلا على الاعتراف الأخير.

كما انه إذ لم يكن الاعتراف الباطل السند الوحيد للحكم بالإدانة وكانت توجد شهادة صحيحة اعتمد الحكم عليها مطرحا ذلك الاعتراف فلا يكون بطلان الاعتراف مؤثراً في الحكم (نقض مصري).(20)

(1) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(2) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(3) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ281ـــ
(4) الطعن رقم (1081) سنة 52هـ صـ462ـ مصري/ سعيد أحمد شعلة – قضاء النقض المدني والجنائي في البطلان.
(5) طعن مصري رقم(238)/ المرجع السابق
(6) نقض مصري
(7) نقض مصري
(8) نقض مصري
(9) صـ232ــ عمدة المسير الجزء الرابع/القاضي حسين بن محمد المهدي
(10) المحاكمة
(11) صــ233ـــ عمدة المسير/ للقاضي حسين المهدي
(12) المرجع السابق عمدة المسير صــ234ـــ
(13) مرجع سابق
(14) صـ248ـ د/رمسيس بهنام –المحاكمة والطعن في الأحكام .
(15) نقض مصري رقم(3609) لسنة 1995م
(16) مرجع سابق صــ254ـــ
(17) المرجع السابق – المحاكمة د/حسن علي مجلي.
(18) عمدة المسير صــ234ــ / القاضي حسين المهدي.
(19) صــ255ــ د/ رمسيس بهنام / المحاكمة والطعن في الأحكام
(20) المرجع السابق صــ255ــ

إعادة نشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي 

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنصوص القانون اليمني





الكاتب القانوني عادل الكردسي


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">



للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب

رابط موقعنا على الفيس بوك






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">

التسميات: