الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

القرار بالاوجة في القانون اليمني

القرار بالاوجة في القانون اليمني




الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية 


الصادر من النيابة العامة





أولاً الحفظ الإداري 



النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة
العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون
الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب


عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما
كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة
العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و
رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون
الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه
قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية
إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون
الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه
إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات
عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها.]الطعن رقم 1999 -
لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم
الصفحة 369[]الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم
الصفحة 45[]الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب
فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134[ا




الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة
بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق )





 د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق 


( وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه
الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو
لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ) د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات
الجنائية ص 565 (




الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -يترتب على طبيعة أمر
الحفظ الإداري النتائج الآتية : -)




1( أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .)الطعن
رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم
الصفحة 280( و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .)


2( أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء
المباشر .)


3( أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلممنه للسلطة
الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قدأنقضت .)


4( أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .) د
.مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 (و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن
أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة
العامة فى شئ .) د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 (و قد استقرت على ذلك
أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو
النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي
جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على
هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية
البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانبالمجنى عليه أو المدعي بالحق المدني
وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون
غيرها إذا توافرت له شروطه .) الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 /
12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 (و أن الأصل أن الأمر
الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً
لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.]الطعن رقم
20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة
491




الجهة التى تملك سلطة إصدار القرار : -النيابة العامة وحدها هى التى تملك إصدار
أمر الحفظ الإداري بناء على محضر جمع الاستدلالات ، و يجوز أن يصدر من وكيل نيابة
بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يملك إصداره



.أسباب الحفظ الإداري : -يمكن تقسيم أسباب الحفظ الإداري إلى ثلاثة أسباب قانونية
و موضوعية و السبب الثالث يتعلق بالملائمة ) د . أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص
390 ( و هى كالآتي : -)1( سبب قانوني : إذا تبين للنيابة أن أركان الجريمة لم
تتوافر ، بغض النظر عن ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها ، وفى هذه الحالة تحفظ الأوراق
لعدم الجريمة أو لعدم الجناية .و قد نصت التعليمات العامة للنيابات على أمثلة
للحفظ لأسباب قانونية فى المادة 805 وهى :
-1- عدم الجناية :وتكون إذا كان الفعل
الذي ارتكبه بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من
أسباب الإباحة.ومن أمثلة ذلك : "استعمال حق بحسن نية " )م/60 عقوبات( مثل : تأديب
الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة
الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم
الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ.* إذا وقع الفعل عند أداء الموظف
العام لواجبه بحسن نية )م/ 63 عقوبات(.* توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس
أو المال ) م/245 - 246- 248- 249- 250 عقوبات(.* القذف في حق الموظف العام بحسن
نية ) م/ 302 )2( عقوبات(.* الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله )م/ 304
عقوبات(.* السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم )م/ 309
عقوبات(.* وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني
عليه.* نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة
فيه.* الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه
الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من له
صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.* عدول
الفاعل بمحض إراداته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.* الشروع في ارتكاب
جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.2- عدم جواز رفع الدعوى
الجنائية.ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي
يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:)أ( عدم تقديم الشكوى
في الجرائم الآتية:سب الموظف العام )م/ 185عقوبات( زنا الزوجة )م/ 274 عقوبات(
زنا الزوج في منزل الزوجة )م/ 277عقوبات( ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير
علانية )م/ 279عقوبات( الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها )م/ 293عقوبات( القذف
)م/ 303عقوبات( السب العلني )م/ 206عقوبات( العيب و الاهانة والقذف والسب والطعن
في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر )م/307 - 308 عقوبات( السرقة )وقياساً على ذلك
النصب والتبديد والإتلاف ألعمدي( إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع)م /312
عقوبات(.)ب( عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:*/ العيب في حق ملك
أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية )م/ 181-182 عقوبات( إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو
غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة
)م/184 عقوبات(.* الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل
)رقم 157 لسنة 1981( وقانون الضريبة العامة على المبيعات )رقم 11 لسنة 1991(
وقانون ضريبة الدمغة )رقم 111 لسنة 1980( وقانون الجمارك)رقم 66 لسنة 1963(
وقانون تهريب التبغ )رقم 92 لسنة 1964( وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي )رقم
38 لسنة 1994( وقانون البنوك )رقم 63 لسنة 1957( وقانون الطيران المدني )رقم 28
لسنة 1981( وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار )رقم 8 لسنة 1997(.)ج( عدم صدور الإذن
برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:* عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى
الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة )م 96-130 من قانون السلطة القضائية(.* عدم
صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أي من أعضاء
مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها)م 91 من قانون مجلس الدولة(.* عدم صدور إذن
مجلس الشعب أو مجلس الشورى برفع الدعوى الجنائية على أعضاء أي من المجلسين )م99 -
205 من الدستور(.)د( التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق
فيهما.3- امتناع العقاب.وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية
أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي:)



أ( امتناع المسئولية الجنائية:*
فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير
مخدره إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه )م/ 62عقوبات(.* امتناع المسئولية
الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره )م/ 94 من قانون الطفل(.* إصابة
الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره )م/ 100 من قانون
الطفل(.* حالة الضرورة )م/ 61 عقوبات(.)ب( العذر المعفي من العقاب:* من أهم
الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:* الإخبار عن جرائم محدده مثل: جريمة الاتفاق
الجنائي )م/48 عقوبات( والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب
)م/ 84 )!( 88 مكرر )هـ( عقوبات( وجريمة الاغتصاب )م/ 101عقوبات( وجرائم الرشوة
)م/ 107 مكرراً )2( - 108 عقوبات( وجرائم تزييف وتقليد العملة )م/ 105 عقوبات(
وجرائم العدوان على المال العام )م/ 118مكرراً )ب( عقوبات( وجنايات المخدرات )م/
48 من قانون المخدرات(.* مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو
الأحفاد على الفرار من وجه القضاء )م/144 عقوبات(.* إعانة الزوجة لزوجها الفار من
الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء)م/ 146 عقوبات(4- انقضاء الدعوى
الجنائية:-* بوفاة المتهم )م/ 14إجراءات(.* بمضي المدة )م/15 إجراءات(.* بالعفو
الشامل )م/ 76 عقوبات(.* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على
ذلك مثل: التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً )أ(
من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي، والصلح في
الجرائم الضريبية.* بالتنازل عن الشكاوى أو الطلب بعد التحقيق )م/10 عقوبات(.*
بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.)2( سبب موضوعي : و يتوافر هذا السبب فى أحدى
فروض ثلاثة ، ) الأول ( عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين ) الثاني ( ثبوت
عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ) الثالث ( عدم توافر دلائل كافية على اتهام
هذا الشخص .وقد وضحت التعليمات العامة للنيابات هذا النوع فى المادة 805 آنفة
البيان : -1- عم معرفة الفاعل.2- عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة.ويكون ذلك حين
لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم.3- عدم صحة:ويكون
ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.)3(
الملائمة : إذ يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركانالجريمة أن
تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل
المتهم . و مثال ذلك صغر سن المتهم أو كونه طالباً أو تصالح المجنى عليه فى
الحالات التى لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح .وقد وضعت التعليمات العامة
للنيابات فى مادتها السابق بيانها الملائمة و المعبر عنها بعدم الأهمية من ضمن
الأسباب الموضوعية بالإضافة إلى الاكتفاء بالجزاء الإداري ، فنصت على :عدم
الأهمية :ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه
والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً)أ( من قانون الإجراءات
الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة
والعقوبة.اكتفاء بالجزاء الإداري :وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائى













التسميات:

الدعوى الجزائية في القانون اليمني

الدعوى الجزائية في القانون اليمني


تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني



===================================
تحريك الدعوى الجزائية ورفعها
ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا







بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية اليمني






أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية:







كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى
الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال
المبينة في القانون،



ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها
أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال
المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء
النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي
بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى
الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها، إذا كانت له طلبات
ما. 







كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية
والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات
ما. 






ثانيا: في قيود رفع الدعوى الجزائية:







كما عالجت المواد من (25-31) ضمنا من ذات القانون، قيود رفع الدعوى الجزائية،
بحيث لم يجز المشرع رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة
إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، مع إخطار وزير
العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة
العامة.







إضافة إلى ذلك، فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو
موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9299166054">


العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن
في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى
وأصر عليها. 







أما الأحوال التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في
غير ما تقدم، فهو أن يكون بناءً على شكوى المجني عليه، أو من يقوم مقامه
قانوناً في الأحوال الحصرية الآتية:-







1. في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو
بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة
عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. 







2. في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة
والأخوات. 






3. في جرائم الشيكات.






4. في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون
مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى
التي ينص عليها القانون. 







أما إذا تعدد المجني عليهم، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد
المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ
التحقيق للنيابة معهم. 







هذا وينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة
أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي
حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. 







أما المادة (30) من ذات القانون، فقد نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط
القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق
فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى. 







أخيرا، فانه يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة
(27) أن يتنازل عنها في أي وقت. 






ثالثا: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة:






نظمت المواد من (32-35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية اليمني موضوع إقامة الدعوى الجزائية من قبل المحكمة، بحيث
أجازت للمحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إذا اقتنعت أن هناك متهمين غير
من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة
مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4000739351">


والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وإذا صدر
قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت
المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا
يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. 







كما أن لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في
المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى
غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس
المحكمة طبقاً للقانون. 







هذا ويكون للدائرة التي تنظر الموضوع بناءً على الطعن في المرة الثانية في
المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين. 







أخيرا، فقد رخص المشرع اليمني لمحكمة الموضوع في حالة نظر الدعوى، إذا وقعت
أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو
في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على
المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها. 






رابعا: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها:






تناولت المواد من (36-42) من ذات القانون، حالات انقضاء الدعوى الجزائية وعدم
سماعها، فنصت على أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم عدا حالات الدية
والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم
بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها
أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن
الأشياء ملكاً للمتهم، كما ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.







أما في الجرائم الجسيمة، فينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات
من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو
الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من
يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40)، على ان يراعى
عدم سريان الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية، بل تقام، وإذا مضت المدة
سقطت. 







كما أن المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو
بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم تنقطع، وتسرى المدة من
جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان
سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 







أما المادة (41) فقد نظمت حالات تعدد المتهمون، وهو ما يملي أن يكون انقطاع
المدة بالنسبة لأحدهم يرتب كذلك انقطاعها بالنسبة للباقين. 







أخيرا، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية، ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد
بدأت في إحدى الأحوال الآتية:






أ- عند عدم وجود جريمة. 





ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. 





ج- عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.





د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. 






هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه. 





و- صدور عفو عام أو خاص. 





ز- وفاة المتهم. 





ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم. 





خامسا: في الادعاء بالحقوق المدنية






خصص المشرع اليمني المواد من (43-63) لموضوع الادعاء بالحقوق المدنية، بحيث
أجاز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض
الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى
الجزائية. 







كما أجاز أيضا مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه
الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل
رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات
الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور، على أنه إذا أوقف الفصل في
الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية. 







أما إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعى بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى
الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى
الجزائية أو النظر فيها على حده. 







هذا ويحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد
مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون
المرافعات. 







كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً وإلا
وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته. 







فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى
المحكمة تشمل الدعوى المدنية. 







كما يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية إذا كان
من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية، ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً أن
تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية
حالة إلزامه بالمصاريف القضائية. 







وترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى
من يمثله إن كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له
من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.







كما يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل
المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في
الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. 







هذا ولم يسمح المشرع اليمني برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي
الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية، ولا أن يدخل في
الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن
لديهم. 







كما أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية
في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في
قبول تدخله. 







أما المادة (50) من ذات القانون، فقد أوجبت على المدعى بالحقوق المدنية أن
يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون
ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه
الدائرة. 







وعلى المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً
الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء
والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير
الإجراءات. 







ولكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في
الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو
غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. 







هذا، ولا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول
المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة. 







كما لا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان
الإجراءات التي لم يشترك فيها لمدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك. 







أما القرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعى بالحقوق المدنية، فلا يلزم
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 







ويجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة
أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام
الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. 







وتنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع
الدعوى.. ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب
الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. 







وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير
لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. 







هذا وأجازت المادة (56) من القانون المذكور للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك
دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع
عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.







وبغير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فانه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية
تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها. 







ويعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان
لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه، أما إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه
أثناء نظر الدعوى الجزائية، فيجوز له أن يرفعها على استقلال، ما لم يكن قد صرح
بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى. 







هذا ويترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق
مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء
على طلب المدعى بالحق المدني. 







أما إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت
الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعى مدنياً أمام
المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام
المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك. 







أخيرا، فقد أوجب المشرع على محكمة الموضوع ان تتبع في الفصل في الدعوى المدنية
التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في القانون رقم (13) لسنة
1994م بشأن الإجراءات الجزائية، على أن يكون للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق
المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان
لذلك وجه.





التسميات:

وفاة القاتل (الجاني) قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

مسألة وفاة القاتل قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني
ـــــــــــــــــــــــإذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية
امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة
العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي). الجواب : ـــــــــــــــــــــــــــ

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


بالرجوع


الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى
المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر
الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما
في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء
الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة
الجاني أمام القضاء المدني العادي.

async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="7691041737"
style="display: block; text-align: center;"
>

التسميات: