الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة

الجرائم الواقعة على الاشخاص والاسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني القتل العمد القتل الخطأ القتل غير العمد الردة الاجهاض الرضائي الاعتداء على سلامة جسم الشروع في القتل التهديد

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

أولاً: الفصل الأول - الاعتداء على حياة وسلامة الجسم

الفرع الأول: أحكام عامة

النفس (الإنسان) مادة (230): يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.

تعريف الإنسان المعصوم مادة (231): الإنسان المعصوم هو:
1ـ المسلم أياً كانت جنسيته.
2ـ اليمني أياً كانت ديانته.
3ـ من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة.
4ـ من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة ما دام الأمان قائماً. ويعتبر الإذن بدخول البلد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.

⚖️ أركان جريمة الاعتداء على المعصوم:
  • الركن المادي: فعل الاعتداء الذي يقع على جسد إنسان تتوافر فيه صفة العصمة المذكورة أعلاه.
  • الركن المعنوي: القصد الجنائي بتوجيه الإرادة للاعتداء على شخص يعلم الجاني بعصمته.

قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها

المادة (232): إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.

قتل الأصل فرعه مادة (233): إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو.

الفرع الثاني: القتل

القتل العمد المعاقب عليه بنص المادة (234)

من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل. ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن ارتكب قتلاً عمداً أو توطئة لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على امرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.

⚖️ أركان جريمة القتل العمد (مادة 234):
  • الركن المادي: نشاط إيجابي (إطلاق نار، طعن) يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه.
  • الركن المعنوي: "نص القصد" وهو نية القتل المبيتة (إرادة الفعل وإرادة النتيجة).
  • محل الجريمة: إنسان حي معصوم الدم.

التعزير عند عفو ولي الدم مادة (235): إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.

جريمة  الشروع  في  القتل  في قانون. الجرائم والعقوبات  اليمني المعاقب عليها بنص المادة (236)

يعزر على الشروع في القتل:
أولاً: إذا خاب أثره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش.
ثانياً: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.

الخطأ في شخص المجني عليه مادة (237): لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون.

جريمة  القتل  غير  العمد  في  قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (238)

يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

⚖️ أركان  جريمة  القتل  الخطأ  في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص (مادة 238):

  • الركن  المادي: فعل خاطئ (إهمال، رعونة، عدم احتراز) أدى للوفاة دون نية مسبقة.
  • علاقة  السببية: أن تكون الوفاة نتيجة مباشرة لخطأ الجاني.

الجرائم  المتعلقة  بالإجهاض  في  قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

الإجهاض  بغير  الرضا في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (239): 

كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة وهي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حياً نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيباً أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.

جريمة الإجهاض الرضائي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (240):

إذا تم الإجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم.

الفرع الثالث: جريمة إيذاء الجسم في القانون اليمني 

الاعتداء الذي يفضي إلى موت في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (241):

يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت.

تعريف العاهة المستديمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (242):

تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الأعضاء تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله.

العاهة المستديمة العمدية مادة (243): يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة وألحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره فإذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال.

جريمة الإيذاء العمدي الخفيف في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (244):


يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.

جريمة الإصابة الخطأ في القانون اليمني مادة (245): يعاقب بالدية أو بالأرش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كانت تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.

الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية الشخصية

الحجز على الحرية مادة (246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الإدراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر.

إعداد سجن خاص مادة (247): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه.

جريمة الرق مادة (248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:
أولاً: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان.
ثانياً: كل من جلب إلى البلد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه.

⚖️ أركان جريمة الرق (مادة 248):
  • الركن المادي: القيام بأي فعل من أفعال التصرف في الإنسان (بيع، شراء، تصدير).
  • الركن المعنوي: القصد الجنائي العام والخاص بنية استعباد الشخص أو التعامل معه كسلعة.

جريمة الخطف والجرائم المقترنة به  في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (249):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.

عقوبة الشريك مادة (250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الامتناع عن تسليم الصغير مادة (251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عمداً عن تسليم الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه معتقداً بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك وإذا اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة.

خطف المولود مادة (252): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

جريمة  انتهاك  حرمة  المسكن  في  قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (253):


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته.

⚖️ أركان  انتهاك  حرمة  المسكن  في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

  • الركن المادي: دخول المكان المسكون أو البقاء فيه دون رضاء صاحبه.
  • الركن المعنوي: إدراك الجاني أن دخوله أو بقاءه مخالف لإرادة صاحب الشأن.

جريمة التهديد  في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (254):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه.

انتهاك حرمة المراسلات مادة (255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالاً بواجبات وظيفته.

جريمة  الاعتداء  على  حرمة الحياة الخاصة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (256):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أـ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

جريمة التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (257):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

جريمة إفشاء أسرار المهنة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (258): 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعماله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر مالم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى

جريمة الردة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (259):

كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب.

تحريف القرآن الكريم مادة (260): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف.

الاعتداء على حرمة العقيدة مادة (261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألفين ريال:
1ـ من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية.
2ـ من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد.

الاعتداء على حرمة الموتى مادة (262): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفين ريال:
1ـ من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو التهديد.
2ـ من انتهك أو دنس حرمة القبور أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم عمداً على هدم أو أتلف أو تشويه شيء من ذلك.
3ـ من اختلس جثة أو جزء منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزء منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد.

بقلم المستشار: عادل الكردسي - كاتب ومستشار قانوني يمني

لمزيد من الاستشارات القانونية، تابعونا على مدونة موضوعات قانونية يمنية

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز

🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية
الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات
إعلان