حكم التهديد بالقتل في القانون اليمني


حكم  التهديد  بالقتل  في  القانون اليمني 



عقوبة  جريمة  التهديد  وفقا  للقانون  اليمني





تنص المادة 254 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م

بانة ( يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة
بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى
الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.






من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

للا ستشارت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب

770479679 واتس آب 












عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات
إعلان