التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم التهديد بالقتل في القانون اليمني


حكم  التهديد  بالقتل  في  القانون اليمني 



عقوبة  جريمة  التهديد  وفقا  للقانون  اليمني





تنص المادة 254 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م

بانة ( يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة
بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى
الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.






من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

للا ستشارت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب

770479679 واتس آب 












تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

جدول الديات والأروش في اليمني