التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني



>مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني: >ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


>1-العقد شريعة المتعاقدين 
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا
للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون 
4-الحيازة في المنقول
سند الملكية 
5-عند الشك يرجح الحائز 
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين
لا يزول بالشك 
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان 
9-التاجر
يبيع بخسارة رابح 
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم
يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع 
13-من تناقضت حججه بطلت
دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني 
16-لا
جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء
يقدر بقدره و لا يقاس عليه 
19-حق التقاضي مكفول 
20-لا يضر
المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة 
22-الأصل في الصفات
العارضة العدم 
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على
خلافه 
24-حسن نية مفترض 
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب
أوقاته 
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل
التصريح 
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة 
29-لا
يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته 
31-لا
مساغ للإجتهاد في مورد النص 
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص
يخصصه 
33-النص الخاص يطبق على النص العام 
34-تعارض نصان
يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس
عليه 
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله 
37-المشقة تجلب
التيسير 
38-إذا ضاق الأمر إتسع 
39-لا ضرر و لا
ضرار 
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات 
42-الضرورات
تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد
الممنوع 
45-الضرر لا يزول بمثله 
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع
الضرر العام 
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف 
48-إذا
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما 
49-يختار أهون
الشرين 
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح 
51-الضرر يدفع
بقدر الإمكان 
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
53-الإضطرار لا
يبطل حق الغير 
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه 
55-ما حرم فعله
حرم طلبه 
56-العادة محكمة 
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل
بها 
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
59-لا ينكر تغير
الأحكام بتغير الأزمان 
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة 
61-إنما
تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت 
62-العبر للغالب الشائع لا
للنادر 
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا 
64-المعروف بين
التجار كالمشروط بينهم 
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 
66-توازي
الشكليات 
67-البراءة لفائدة الشك 
68-إذا تعارض المانع و
المقتضى يقدم المانع 
69-التابع تابع 
70-الفرع يتبع الأصل و
يأخد حكمه 
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا 
72-من
ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع 
74-الساقط
لا يعود كما أن المعدوم لا يعود 
75-إذا بطل الشيء بطل ما في
ضمنه 
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
77-يغتفر في التابع
ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء
أسهل من الإبتداء 
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض 
81-التصرف
على الرعية منوط بالمصلحة 
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية
العامة 
83-إعمال الكلام أولى من إهماله 
84-إذا تعذرت
الحقيقة يصار إلى المجاز 
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 
86-ذكر
بعض ما لايتجزأ كذكر كله 
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل
التقييد نصا أو دلالة 
88-الوصف من الحاضر لغو 
89-السؤال
معاد في الجواب 
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة
بيان 
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
92-الكتاب
كالخطاب 
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول
المترجم مطلقا 
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع
الإحتمال 
97-لا عبرة للتوهم 
98-الثابت بالبرهان كالثابت
بالعيان 
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر 
100-من
يملك أرضا يملك هواها 
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء
الأصل 
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة 
103-المرء
مؤاخد بإقراره 
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم
الحاكم 
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
106-المعلق
بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر
الإمكان 
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة 
109-الخراج
بالضمان 
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان 
111-الغرم
بالغنم 
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى
الأمر ما لم يكن مجبرا 
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم
إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان 
116-المباشر ضامن و
إن لم يتعمد 
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء
جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف
في ملك الغير بلا إذنه 
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من
إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه
مزود عليه>
async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="7691041737"
style="display: block; text-align: center;"
>

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

جدول الديات والأروش في اليمني