مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني
>مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني: >ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>1-العقد شريعة المتعاقدين
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا
للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون
4-الحيازة في المنقول
سند الملكية
5-عند الشك يرجح الحائز
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين
لا يزول بالشك
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان
9-التاجر
يبيع بخسارة رابح
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم
يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع
13-من تناقضت حججه بطلت
دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني
16-لا
جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء
يقدر بقدره و لا يقاس عليه
19-حق التقاضي مكفول
20-لا يضر
المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة
22-الأصل في الصفات
العارضة العدم
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على
خلافه
24-حسن نية مفترض
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب
أوقاته
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل
التصريح
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
29-لا
يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته
31-لا
مساغ للإجتهاد في مورد النص
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص
يخصصه
33-النص الخاص يطبق على النص العام
34-تعارض نصان
يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس
عليه
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله
37-المشقة تجلب
التيسير
38-إذا ضاق الأمر إتسع
39-لا ضرر و لا
ضرار
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات
42-الضرورات
تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد
الممنوع
45-الضرر لا يزول بمثله
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع
الضرر العام
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف
48-إذا
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما
49-يختار أهون
الشرين
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح
51-الضرر يدفع
بقدر الإمكان
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة
53-الإضطرار لا
يبطل حق الغير
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه
55-ما حرم فعله
حرم طلبه
56-العادة محكمة
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل
بها
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
59-لا ينكر تغير
الأحكام بتغير الأزمان
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة
61-إنما
تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
62-العبر للغالب الشائع لا
للنادر
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا
64-المعروف بين
التجار كالمشروط بينهم
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
66-توازي
الشكليات
67-البراءة لفائدة الشك
68-إذا تعارض المانع و
المقتضى يقدم المانع
69-التابع تابع
70-الفرع يتبع الأصل و
يأخد حكمه
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا
72-من
ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع
74-الساقط
لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
75-إذا بطل الشيء بطل ما في
ضمنه
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
77-يغتفر في التابع
ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء
أسهل من الإبتداء
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض
81-التصرف
على الرعية منوط بالمصلحة
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية
العامة
83-إعمال الكلام أولى من إهماله
84-إذا تعذرت
الحقيقة يصار إلى المجاز
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
86-ذكر
بعض ما لايتجزأ كذكر كله
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل
التقييد نصا أو دلالة
88-الوصف من الحاضر لغو
89-السؤال
معاد في الجواب
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة
بيان
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
92-الكتاب
كالخطاب
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول
المترجم مطلقا
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع
الإحتمال
97-لا عبرة للتوهم
98-الثابت بالبرهان كالثابت
بالعيان
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
100-من
يملك أرضا يملك هواها
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء
الأصل
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة
103-المرء
مؤاخد بإقراره
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم
الحاكم
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
106-المعلق
بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر
الإمكان
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة
109-الخراج
بالضمان
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان
111-الغرم
بالغنم
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى
الأمر ما لم يكن مجبرا
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم
إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان
116-المباشر ضامن و
إن لم يتعمد
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء
جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف
في ملك الغير بلا إذنه
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من
إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه
مزود عليه>
async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="7691041737"
style="display: block; text-align: center;"
>
تعليقات
إرسال تعليق